وأما ألفاظ الفصل فقوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } قرئ في السبع بوجهين - فتح الخاء وكسرها - على الخبر وعلى الأمر .
( فإن قيل ) كيف يصح استدلال المصنف بهذه الآية ؟ مع أن الذي فيها إنما هو الأمر بالصلاة ولا يلزم أن تكون صلاة الطواف ( فالجواب ) أن غير صلاة الطواف لا يجب عند المقام بالإجماع فتعينت هي ( فإن قيل ) فأنتم لا تشترطون وقوعها خلف المقام ، بل تجوز في جميع الأرض ( قلنا ) معنى الآية الأمر بصلاة هناك ، وقامت الدلائل السابقة على أنها يجوز فعلها في غير المقام ، والله أعلم .
[ ص: 70 - 71 ] وقوله " فلم تجب بالشرع " احتراز من النذر . وقوله " على الأعيان " احتراز من صلاة الجنازة فإنها فرض كفاية وينكر على المصنف قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بصيغة تمريض ، مع أنه حديث صحيح كما سبق ، وقد سبق التنبيه على أمثال هذا مرات . وفي فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا دليل على أنه يرى كراهة ركعتي الطواف في أوقات النهي . ومذهبنا أنه لا كراهة فيها ، وقد سبقت المسألة في بابها ، وسأعيد بعضها هنا إن شاء الله تعالى في مسائل مذاهب العلماء . وقوله " ثم يعود إلى الركن فيستلمه " المراد به الركن الأسود ، وهو الذي فيه الحجر الأسود .
( أما الأحكام ) فأجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده [ ص: 72 ] ركعتين عند المقام ، لما سبق من الأدلة ، وهل هما واجبتان أم سنتان ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) باتفاق الأصحاب سنة .
( والثاني ) واجبتان . ثم الجمهور أطلقوا القولين ولم يذكروا أين نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليهما ، مع اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة . وقال أبو علي البندنيجي في جامعه : نص في الجديد أنهما سنة . قال : وظاهر كلامه في القديم أنهما واجبتان . وشذ الماوردي عن الأصحاب فقال : علق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول في هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على وجهين ( أحدهما ) واجبتان ( والثاني ) سنتان ، وكذا حكاهماالدارمي وجهين . والصواب أنهما قولان منصوصان . هذا إذا كان الطواف فرضا ، فإن كان نفلا كطواف القدوم وغيره ، فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون منهم ، وصاحب البيان وغيره من العراقيين ( أصحهما ) عند nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي والإمام وغيرهما من الخراسانيين القطع بأنهما سنة ( والثاني ) أن فيهما القولين ، وهذا ظاهر كلام جمهور العراقيين ، وصححه صاحب البيان ونقله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وإمام الحرمين وغيرهما عن ابن الحداد وغلطوه فيه .
قال إمام الحرمين : إذا كان الطواف نفلا فالأصح أنه لا يجب بعده الركعتان قال : ونقل الأصحاب عن ابن الحداد أنه أوجبهما ، قال : وهذا بعيد رده أئمة المذهب قال الإمام : ثم ما أراه يصير إلى إيجابهما على التحقيق ، ولكنه رآهما جزءا من الطواف ، وأنه لا يعتد به دونهما ، قال : وقد قال في توجيه قوله : لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها . قال الإمام : وقد يتحقق من معاني كلام الأصحاب [ ص: 73 ] خلاف في أن ركعتي الطواف معدودتان من الطواف ؟ أم لهما حكم الانفصال عنه ؟ هذا كلام الإمام . وقال البغوي في توجيه قول ابن الحداد : يجوز أن يكون الشيء غير واجب ، ويقتضي واجبا كالنكاح غير واجب ، ويقتضي وجوب النفقة والمهر
( فرع ) قال الرافعي : ركعتا الطواف وإن أوجبناهما فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه ، بل يصح الطواف بدونهما ، قال وفي تعليل جماعة من الأصحاب ما يقتضي اشتراطهما ، هذا كلام الرافعي . وممن صرح بأنهما شرط فيه صاحب البيان ، والصحيح أن القولين في وجوبهما يجريان ، سواء كان الطواف سنة أم واجبا ، بمعنى أنه لا يصح الطواف حتى يأتي بالركعتين . هذا كلامه ، هو غلط منه ، والصواب أنهما ليستا بشرط ولا ركنا للطواف ، بل يصح بدونهما . قال إمام الحرمين : ومما يتعين التنبيه له أنا وإن فرعنا على وجوب الركعتين وحكمنا بأنهما معدودتان من الطواف فلا ينتهي الأمر إلى تنزيلهما منزلة شوط من أشواط الطواف ; لأن تقدير هذا يتضمن الحكم بكونهما ركنا من أركان الطواف الواقع ركنا ، ولم يصل إلى هذا أحد . قال : وبهذا يبعد عدهما من الطواف . هذا كلام الإمام ، والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : إذا قلنا : ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة ولا غيرها ، كما لا تسقط صلاة الظهر بفعل العصر . وإذا قلنا هما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنهما كتحية المسجد . هكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يذكر خلافه ، وصرح به جماهير الأصحاب منهم الصيدلاني nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين والبغوي وصاحبا العدة والبيان والرافعي وآخرون . وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني : ثم قال : وهذا مما انفرد به ، قال : والأصحاب على مخالفته لأن الطواف يقتضي صلاة مخصوصة بخلاف تحية المسجد ، فإن حق المسجد أن [ ص: 74 ] لا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين . هذا كلام الإمام وهو شاذ ، والمذهب ما نص عليه ونقله الأصحاب ، وعجب دعوى إمام الحرمين ما ادعاه . والله أعلم .
( فرع ) إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام كسائر النوافل ، وإن قلنا واجبة فهل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام ؟ فيه وجهان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري وصاحبه الماوردي في الحاوي وصاحب البيان ( أصحهما ) لا يجوز كسائر الواجبات ( والثاني ) يجوز كما يجوز الطواف راكبا ومحمولا مع القدرة على المشي ، والصلاة تابعة للطواف .
( فرع ) يستحب أن يصليهما خلف المقام ، فإن لم يفعل ففي الحجر تحت الميزاب ، وإلا ففي المسجد ، وإلا ففي الحرم ، فإن صلاهما خارج الحرم في وطنه أو غيره من أقطار الأرض صحت وأجزأته ، لما ذكره المصنف مع ما أضفته إليه . وذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه أنه إذا لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه ، فإن قلنا هما واجبتان صلاهما ، وإن قلنا : سنة فهل يصليهما ؟ فيه الخلاف في قضاء النوافل إذا فاتت ، وهذا الذي قاله شاذ وغلط ، بل الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأطبق عليه الأصحاب الجزم بأنه يصليهما حيث كان ومتى كان ، والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أنه يجوز فعل هذه الصلاة في وطنه وغيره من الأرض ، قال أصحابنا : ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا . قال أصحابنا ولا يجبر تأخيرها بدم . وكذا لو مات لا يجبر تركها بدم . هكذا قاله [ ص: 75 ] الجمهور تصريحا وإشارة . وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه صلاهما وأراق دما . قال : وإراقة الدم مستحبة لا واجبة . قال : ومن أصحابنا من قال : إن استحباب الإراقة على قولنا : تجب الصلاة ، لا على قولنا سنة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : وهذا ليس بصحيح ، بل الأصح أن إراقة الدم مستحبة على القولين . هذا كلامه وقال المتولي : لو ترك هذه الصلاة حتى رجع إلى وطنه . حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يستحب أن يريق دما . قال وهذا على قولنا : إنهما واجبتان قال : وإنما استحب ذلك للتأخير .
وقال صاحبا العدة والبيان : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه صلاهما وأراق دما . قالا : قال أصحابنا : الدم مستحب لا واجب والله أعلم . وقال إمام الحرمين : صرح الأصحاب بأن هذه الصلاة لو فعلت بعد الرجوع إلى الوطن وتخلل مدة وقعت الموقع ولا تنتهي إلى القضاء والفوات . قال : ولم تتعرض الأئمة لجبران ركعتي الطواف مع الاختلاف في وجوبهما ، والسبب فيه أنهما لا تفوتان ، والجبران إنما يجب عند الفوات ، فإن قدر فواتهما بالموت لم يمتنع وجوب جبرهما بالدم قياسا على سائر المجبورات . هذا كلام الإمام ، والمذهب ما سبق ، والله أعلم .
( فرع ) إذا لم يصل الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلنا : هما واجبتان ، فهل يحصل التحلل من الإحرام قبل فعلهما؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحصل ويبقى محرما حتى يأتي بهما لأنهما كالجزء من الطواف ، ولو بقي شيء من الطواف لم يحصل التحلل حتى يأتي به ، وبهذا الوجه قطع الدارمي في كتابه الاستذكار ، وحكاه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه عن حكاية ابن المرزبان ذلك عن بعض أصحابنا ( والوجه الثاني ) أنه يحصل التحلل من غير صلاة ، ولا تعلق للصلاة بالتحلل ، بل هي عبادة منفردة ، وهذا الثاني هو الصحيح بل الصواب ، صححه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وقطع به سائر [ ص: 76 ] الأصحاب ، والأول غلط صريح ، وإنما أذكره لأبين بطلانه لئلا يغتر به ، والله أعلم .
( فرع ) اتفق الأصحاب على صحة السعي قبل صلاة ركعتي الطواف ووافق عليه الدارمي ووافقه على الوجه الضعيف المذكور في الفرع قبله ، وممن صرح بالمسألة القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11975أبو حامد المروزي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه والدارمي وآخرون .
( فرع ) إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين ، فإن طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز ، لكن ترك الأفضل ، صرح به جماعات من أصحابنا ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13910أبو نصر البندنيجي وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ، قال أصحابنا : ولا يكره ذلك . ورووه عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة . قال صاحب البيان : قال nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري : لو طاف أسابيع متصلة ثم ركع ركعتين جاز ، قال صاحب البيان : فيحتمل أنه أراد إذا قلنا : هما سنة ، وهذا الاحتمال الذي قاله متعين ، فإنا إذا قلنا هما واجبتان لم يتداخلا ، ولا بد من ركعتين لكل طواف ، والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بشيء ، وهي أنها تدخلها النيابة ، فإن الأجير في الحج يصليها وتقع عن المستأجر على أصح الوجهين وأشهرهما ( والثاني ) أنها تقع عن الأجير ، والمذهب الأول لأنها من جملة أعمال الحج ، قال إمام الحرمين : وليس في الشرع صلاة تدخلها النيابة غير هذه ، هذا كلام الإمام ، ويلتحق بالأجير ولي الصبي كما سنذكره في الفرع المتصل بهذا إن شاء الله تعالى ( فرع ) قال أصحابنا : إذا كان الصبي محرما ، فإن كان مميزا [ ص: 77 ] طاف بنفسه وصلى ركعتيه ، وإن كان غير مميز طاف به وليه وصلى الولي ركعتي الطواف بلا خلاف نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، وسبق إيضاحه في أول كتاب الحج في مسائل حج الصبي ، وهل تقع صلاة الولي هذه عن نفسه أم عن الصبي ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره ( أحدهما ) عن الولي لأنه لا مدخل للنيابة في الصلاة ( وأصحهما ) عن الصبي ، وهو قول ابن القاص تبعا للطواف ، والله أعلم .
( فرع ) يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام مما أحب من أمر الآخرة والدنيا ، قال صاحب الحاوي : يستحب أن يدعو بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام ركعتين ثم قال : اللهم هذا بلدك الحرام والمسجد الحرام وبيتك الحرام ، وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ، أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة ، وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم ، اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام ، وقد جئت طالبا رحمتك مبتغيا مرضاتك ، وأنت مننت علي بذلك ، فاغفر لي وارحمني إنك على كل شيء قدير } ( فرع ) وإذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعي وسنعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في أول فصل السعي والله أعلم .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالطواف .
( إحداها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وسائر الأصحاب : متى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوعا أو وداعا أو قدر ما وقع عن طواف الإفاضة كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما فإنه ينعقد الفرض . ولو نذر أن يطوف فطاف عن غيره ، قال الروياني في البحر : إن كان زمان النذر معينا لم يجز [ ص: 78 ] أن يطوف فيه عن غيره ، وإن كان غير معين أو معينا وطاف في غيره قبل أن يطوف للنذر . فهل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في ذمته ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا يجوز كطواف الإفاضة . والله أعلم .
( الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في الأم ، وفي الإملاء وجميع الأصحاب : لو طاف المحرم وهو لابس المخيط ونحوه صح طوافه وعليه الفدية ; لأن تحريم اللبس لا يختص بالطواف فلا يمنع صحته . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : هو كالصلاة في ثوب حرير يأثم وتصح
( الثالثة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : يكره أن يسمى الطواف شوطا وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أيضا . قال الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كره nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن يقال شوط أو دور ، ولكن يقول طواف وطوافان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأكره ما كره nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، لأن الله تعالى سماه طوافا فقال تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } . وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=2237أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم } وهذا الذي استعمله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مقدم على قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ثم إن الكراهة إنما ثبتت بنهي الشرع ، ولم يثبت في تسميته شوطا نهي فالمختار أنه لا يكره ، والله أعلم .
( الرابعة ) اختلف العلماء في التطوع في المسجد بالصلاة والطواف أيهما أفضل ؟ فقال صاحب الحاوي : الطواف أفضل ، وظاهر إطلاق المصنف في قوله في باب صلاة التطوع " أفضل عبادات البدن الصلاة " أن الصلاة أفضل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : الصلاة لأهل مكة أفضل ، والطواف للغرباء أفضل ، والله أعلم .
( الخامسة ) قال أبو داود في سننه ، حدثنا مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى [ ص: 79 ] بن يونس قال : حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12480إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله } هذا الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفا يسيرا ، ولم يضعف أبو داود هذا الحديث ، فهو حسن عنده كما سبق . وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا وقال : هو حديث حسن ، وفي بعض النسخ حسن صحيح ، فلعله اعتضد برواية أخرى بحديث اتصف بذلك ، والله تعالى أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف . قال العبدري : أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز . وأما صلاة الطواف فمذهبنا جوازها في جميع الأوقات بلا كراهة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ابني nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وكرههما nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، ذكره في الموطأ ، وذكر بإسناده الصحيح " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح فنظر الشمس فلم يرها طلعت ، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى " .
( فرع ) أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود ، ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه ، فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده ، وممن قال بتقبيل اليد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، حكاه [ ص: 80 ] عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال : وقال القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك يضع يده على فيه من غير تقبيل . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبالأول أقول ; لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه ، وتبعهم جملة الناس عليه . ورويناه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما السجود على الحجر الأسود فحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبه أقول ، قال وقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك هو بدعة . واعترض القاضي عياض المالكي بشذوذ nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن الجمهور في المسألتين ، فقال : جمهور العلماء على أنه يستحب تقبيل اليد إلا nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا في أحد قوليه والقاسم بن محمد فقالا : لا يقبلها . قال وقال جميعهم : يسجد عليه إلا nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا وحده فقال : بدعة .
( فرع ) أما الركن اليماني فمذهبنا أنه يستحب استلامه ولا يقبله ، بل يقبل اليد بعد استلامه . وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يستلمه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يستلمه ولا يقبل اليد بعده ، بل يضعها على فيه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك رواية أنه يقبل يده بعده . قال العبدري : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يقبله
( فرع ) أما الركنان الشاميان ، وهما اللذان يليان الحجر ، فلا يقبلان ولا يستلمان عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . قال القاضي عياض : هو إجماع أئمة الأمصار والفقهاء ، قال : وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين ، وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان ، وممن كان يقول باستلامهما nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين أبناء nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء ، ودليلنا ما سبق والله أعلم
[ ص: 81 ] فرع ) الاضطباع مستحب عندنا وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وقد سبق دليلنا .
( فرع ) ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الرمل في الطوفات الثلاثة يستحب في جميع المطاف من الحجر الأسود إليه ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور - قال : وبه أقول - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : لا يرمل بين الركنين اليمانيين ، وسبق دليل المذهبين .
( فرع ) مذهبنا أنه لو ترك الرمل فاتته الفضيلة ولا شيء عليه ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : [ ص: 82 ] وبه أقول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وعبد الملك الماجشون المالكي : عليه دم " وكان nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك يقول " عليه دم " ثم رجع عنه : وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن المرزبان أنه حكى عن بعض الناس أنه قال " من ترك الرمل أو الاضطباع أو الاستلام لزمه دم " لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=36039من ترك نسكا فعليه دم } .