( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا استحباب قراءة القرآن في الطواف ، وبه قال جمهور العلماء ، قال العبدري : هو قول أكثر الفقهاء ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، قال : وبه أقول ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك القراءة في الطواف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن الطواف ماشيا أفضل ، فإن طاف راكبا بلا عذر فلا دم عليه ، وذكرنا المذاهب فيه فيما سبق .
( فرع ) الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف بأن يجعل البيت عن يساره ، ويطوف على يمينه تلقاء وجهه فإن عكسه لم يصح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يعيده إن كان بمكة ، فإن رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه ، دليلنا الأحاديث السابقة
( فرع ) لو طاف في الحجر لم يصح عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ( منهم ) nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ونقله القاضي عن العلماء كافة سوى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان بمكة أعاده ، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دما وأجزأه طوافه .
[ ص: 83 ] فرع ) إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقطعه ليصليها فصلاها جاز له البناء على ما مضى منه ، كما سبق بيانه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ( منهم ) nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي . قال ولا أعلم أحدا خالف ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فقال : يستأنف
( فرع ) إذا حضرت جنازة وهو في أثناء الطواف فمذهبنا أن إتمام الطواف أولى ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يخرج لها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يخرج ، فإن خرج استأنف .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أنه يطاف بالصبي ويجزئه ، قال وأجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فعنه قولان ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) يستأجر من يطوف عنه
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن الشرب في الطواف مكروه أو خلاف الأولى فإن خالف وشرب لم يبطل طوافه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وبه أقول ، قال : ولا أعلم أن أحدا منعه .
( فرع ) لو طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمة فمقتضى مذهبنا كراهته ، كما يكره صلاتها منتقبة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
( فرع ) لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف بنفسه فقد ذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال عندنا ( أصحها ) يقع الطواف للحامل ( والثاني ) للمحمول ( والثالث ) لهما ، وممن قال لهما [ ص: 84 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك للحامل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان رواية للحامل ورواية لهما .
( فرع ) لو بقي شيء من الطواف المفروض ولو طوفة أو بعضها ، لم يصح حتى يتمه ولا يتحلل حتى يأتي به . هذا مذهبنا قال جمهور العلماء ، وسبق خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره فيه .
( فرع ) مذهبنا أنه يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد عن الإفاضة وسعي واحد ، وبه قال أكثر العلماء ( منهم ) nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يلزمه طوافان وسعيان . وحكي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وأقرب ما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في ذلك ، وهو ضعيف لا يحتج به ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=18457خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ، قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا أطوافا أخر بعدما رجعوا من منى بحجهم . وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33068لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا محمول على من كان منهم قارنا . [ ص: 85 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35342من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا } رواه الترمذي وقال حديث حسن ، قال : وقد رواه جماعة موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : والموقوف أصح ، هذا كلام الترمذي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح مرفوعا . وأما المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في طوافين وسعيين فضعيف باتفاق الحفاظ ، كما سبق عن حكاية nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : احتج بعض الناس في طوافين وسعيين برواية ضعيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال " لقيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه وقد أهللت بالحج ، وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت : هل أستطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال : ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ، قلت : كيف أفعل لو أردت ذلك ، قال : تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أبو نصر هذا مجهول ، قال وقد روي بإسناد ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا وموقوفا قال وقد ذكرته في الخلافيات ، قال : ومداره على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن ، وكلهم ضعفاء لا يحتج بروايتهم
( فرع ) قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرض ، فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، هذا مذهبنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يقع عن فرضه إلا بتعيين النية قياسا على الصلاة ، وقياس أصحابنا على الإحرام بالحج ، وعلى الوقوف وغيره
( فرع ) ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : واجبتان
[ ص: 86 ] فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما إلا nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا فإنه كره فعلهما في الحجر ، وقال الجمهور : يجوز فعلها في الحجر كغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف والسعي إن كان بمكة ، فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا إعادة عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا حجة nindex.php?page=showalam&ids=0016867لمالك على هذا لأنه إن كانت صلاته في الحجر صحيحة فلا إعادة ، سواء كان بمكة أو غيرها ، وإن كانت باطلة فينبغي أن يجب إعادتها وإن رجع إلى فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب الصلاة ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ونقل أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أن هذه الصلاة لا تصح إلا خلف المقام ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه يصليها حيث شاء من الحرم .
( فرع ) قد ذكرنا أن الأصح عندنا أن ركعتي الطواف سنة . وفي قول واجبة ، فإن صلى فريضة عقب الطواف أجزأته عن صلاة الطواف إن قلنا هي سنة وإلا فلا ، وممن قال يجزئه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأسود وإسحاق قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ولا أظنه يثبت عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أرجو أن يجزئه ، وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يجزئه .
( فرع ) فيمن طاف أطوفة ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه جائز بلا كراهة ولكن الأفضل أن يصلي عقب كل طواف ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، قال وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 87 ] والحسن والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء . دليلنا أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشارع ولم يثبت في هذا نهي ، فهذا هو المعتمد في الدليل ( وأما ) الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21290طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباع جميعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات ، يسلم من كل ركعتين يمينا وشمالا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أراد أن يعلمنا } فهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، فهو ضعيف أيضا ، والله أعلم .