والمستحب إذا صعد المروة أن يفعل مثل ما فعل على الصفا ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3553أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا } قال في الأم : فإن سعى بين الصفا والمروة ولم يرق عليهما أجزأه . وقال أبو حفص بن الوكيل : لا يجزئه حتى يرقى عليهما ، ليتيقن أنه استوفى السعي بينهما . وهذا لا يصح لأن المستحق هو السعي بينهما وقد فعل ذلك ، وإن كانت امرأة ذات جمال فالمستحب أن تطوف وتسعى ليلا ، فإن فعلت ذلك نهارا مشت في موضع السعي وإن أقيمت الصلاة أو عرض عارض قطع السعي فإذا فرغ بنى ، لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما " كان يطوف بين الصفا والمروة " فأعجله البول فتنحى ، ودعا بماء فتوضأ ثم قام فأتم على ما مضى ) .
وقوله " وحده " معناه هزمهم بغير قتال منكم ، بل أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها . قوله " فبدأ بالصفا " فرقى عليه ، هو - بكسر [ ص: 91 ] القاف ، يقال رقي يرقى كعلم يعلم ، قال الله تعالى { أو ترقى في السماء } وقوله " الميل الأخضر " هو العمود ، قوله " معلق بفناء المسجد " - بكسر الفاء والمد - والمراد ركن المسجد ، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . المعلق في ركن المسجد ومعناه المبني فيه . والمراد بالمسجد المسجد الحرام قوله " وحذاء دار nindex.php?page=showalam&ids=18العباس " هكذا ذكره المصنف هنا . وفي التنبيه . وكذا ذكره كثير من الأصحاب وهو غلط في اللفظ ، وصوابه حذف لفظة " حذاء " ، بل يقال المعلقين بفناء المسجد ودار nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والدارمي والماوردي والقاضي حسين وأبو علي والمسعودي وصاحب العدة وآخرون بحذف لفظة " حذاء " ، وهو الصواب ; لأنه في نفس حائط دار nindex.php?page=showalam&ids=18العباس . وقال صاحب التتمة : وجدار دار nindex.php?page=showalam&ids=18العباس - بجيم وبراء بعد الألف - وهذا حسن ، والمراد بالجدار الحائط ، nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس صاحب هذه الدار ، وهو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وأما nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة فصحابية على المشهور . وقيل تابعية . وسبق ذكرها في آخر باب محظورات الإحرام .
( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه ، ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى ، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف ، وبيناه في آخر فصل الطواف . وقال الماوردي في الحاوي : إذا استلم الحجر استحب أن يأتي الملتزم ويدعو فيه ويدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب . وذكر الغزالي في الإحياء أنه يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف قبل ركعتيه ثم يصليهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري : يطوف ثم يصلي ركعتيه ثم يأتي الملتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا ، وكل هذا شاذ [ ص: 92 ] مردود على قائله لمخالفته الأحاديث الصحيحة ، بل الصواب الذي تظاهرت به الأحاديث الصحيحة ثم نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماهير الأصحاب وجماهير العلماء من غير أصحابنا أنه لا يشتغل عقب صلاة الطواف بشيء ، إلا استلام الحجر الأسود ، ثم الخروج إلى الصفا والله تعالى أعلم .
ثم إذا أراد الخروج للسعي فالسنة أن يخرج من باب الصفا ، فيأتي سفح جبل الصفا فيرقى عليه قدر قامة حتى يرى البيت وهو يتراءى له من باب المسجد باب الصفا . لا من فوق جدار المسجد ، بخلاف المروة ، فإذا صعده استقبل الكعبة وهلل وكبر فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أنجز وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء . واستحبوا أن يقول : اللهم إنك قلت ( ادعوني أستجب لكم ) وإنك لا تخلف الميعاد ، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام أن لا تنزعه مني . حتى تتوفاني وأنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول هذا على الصفا وهذا إسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول على الصفا " اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك ، وجنبنا حدودك ، اللهم اجعلنا نحبك ، ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ، ونحب عبادك الصالحين ، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين ، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ، واغفر لنا في [ ص: 93 ] الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين " وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول عند الصفا " اللهم أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن " قال أصحابنا : ولا يلبي على الصفا . هذا هو المذهب ، وفيه وجه أنه يلبي إن كان حاجا وهو في طواف القدوم ، وبه جزم الماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وأبو علي البندنيجي والمتولي وصاحب العدة . قال أصحابنا : ثم يعيد هذا الذكر والدعاء ثانيا ويعيد الذكر ثالثا ، وهل يعيد الدعاء ثالثا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يعيده ، وبه قطع أبو علي البندنيجي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وصاحب العدة والرافعي وآخرون ( وأصحهما ) يعيده ، وبه قطع الماوردي والمصنف في التنبيه والروياني في البحر وآخرون ، وهذا هو الصواب لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي ذكرنا قريبا عن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وهو صريح في الدعاء ثلاثا ، فإذا فرغ من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة فيمشي على سجية مشيه المعتاد ، حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار nindex.php?page=showalam&ids=18العباس رضي الله عنه ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يأتي المروة فيصعد عليها حتى يظهر له البيت إن ظهر ، فيأتي بالذكر والدعاء الذي قاله على الصفا ، فهذه مرة من سعيه ثم يعود من المروة إلى الصفا ، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ، فإذا وصل إلى الصفا صعده وفعل من الذكر والدعاء ما فعله أولا . وهذا مرة ثانية من سعيه ، ثم يعود إلى المروة كما فعل أولا ثم يعود إلى الصفا ، وهكذا حتى يكمل سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة . ويستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه . ويستحب قراءة القرآن فيه ، فهذه صفة السعي
[ ص: 94 ] فرع ) في بيان واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه . أما الواجبات فأربعة ( أحدها ) أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة ، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه ، حتى لو كان راكبا اشترط أن يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه ، حتى لا يبقى من المسافة شيء ، ويجب على الماشي أن يلصق في الابتداء والانتهاء رجله بالجبل ، بحيث لا يبقى بينهما فرجة ، فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه ، ويلصق رءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه . هذا كله إذا لم يصعد على الصفا وعلى المروة ، فإن صعد فهو الأكمل وقد زاد خيرا . وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه في الأحاديث الصحيحة السابقة . وهكذا عملت الصحابة فمن بعدهم ، وليس هذا الصعود شرطا واجبا بل هو سنة متأكدة ، ولكن بعض الدرج مستحدث فليحذر من أن يخلفها وراءه ، فلا يصح سعيه حينئذ ، وينبغي أن يصعد في الدرج حتى يستيقن .
هذا هو المذهب . ولنا وجه أنه يجب الصعود على الصفا والمروة قدرا يسيرا ولا يصح سعيه إلا بذلك ليستيقن قطع جميع المسافة كما يلزمه غسل جزء من الرأس في غسل الوجه ليستيقن إكمال الوجه ، حكاه المصنف والأصحاب عن أبي حفص بن الوكيل من أصحابنا ، واتفقوا على تضعيفه . والصواب أنه لا يجب الصعود ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قطع الأصحاب للحديث الصحيح السابق { أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا } ومعلوم أن الراكب لا يصعد . قال أصحابنا : وأما استيقان قطع جميع المسافة فيحصل بما ذكرناه من إلصاق العقب والأصابع ، وهذا الذي ذكرناه عن ابن الوكيل أن مذهبه أنه يشترط صعود الصفا والمروة بشيء قليل هو المشهور عنه ، الذي نقله عنه الجمهور . ونقل البغوي وغيره عنه أنه يشترط صعودهما قدر قامة رجل ، والصحيح عنه الأول .
( والواجب الثاني ) الترتيب ، وهو أن يبدأ [ ص: 95 ] من الصفا ، فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا ، فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه ، ويشترط أيضا في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة ، وفي الثالثة من الصفا ، والرابعة من المروة ، والخامسة من الصفا ، والسادسة من المروة ، والسابعة من الصفا ويختم بالمروة ، فلو أنه لما أراد العودة من المروة إلى الصفا للمرة الثانية عدل عن موضع السعي ، وجعل طريقه في المسجد أو غيره ، وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضا لم يحسب له تلك المرة على المذهب ، وبه قطع ابن القطان وابن المرزبان والدارمي والماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والجمهور . وحكى الروياني وغيره وجها شاذا أنها تحسب والصواب الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى هكذا وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32156لتأخذوا عني مناسككم } . قال الماوردي : ولو نكس السعي فبدأ أولا بالمروة ، وختم السابعة بالصفا لم تجزه المرة الأولى التي بدأها من المروة ، وتصير الثانية التي بدأها من الصفا أولى ، ويحسب ما بعدها فيحصل له ست مرات ويبقى عليه سابعة فيبدؤها من الصفا فإذا وصل المروة تم سعيه .
قال الماوردي : وكذا الحكم فيما لو نسي بعض السبع ، فإن نسي السابعة أتى بها يبدؤها من الصفا ، ولو نسي السادسة وسعى السابعة حسبت له الخمس الأول ولا تحسب السادسة والسابعة ; لأن الترتيب شرط ، فلا تصح السابعة حتى يأتي بالسادسة ، فيلزمه سادسة يبدؤها من المروة ، ثم سابعة يبدؤها من الصفا ، فيتم سعيه بوصوله المروة ، وقال : لو نسي الخامس لم يعتد بالسادس وجعل السابع خامسا ثم أتى بالسادس ثم السابع . قال : وكذا الحكم لو ترك شيئا من المسعى لم يستوفه في سعيه ، فلو ترك ذراعا من المرة السابعة فله ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يتركه من آخر السابعة ، فيعود ويأتي بالذراع ويجزئه ، فإن رجع إلى بلده قبل [ ص: 96 ] الإتيان به كان على إحرامه .
( الثاني ) أن يتركه من أول السابعة فيلزمه أن يأتي بالسابعة بكمالها من أولها إلى آخرها ، كمن ترك الآية الأولى من الفاتحة يلزمه استئناف الفاتحة بكمالها .
( الثالث ) أن يتركه من وسط السابعة فيحسب ما مضى منها ويلزمه أن يأتي بما تركه وما بعده إلى آخر السابعة .
ولو ترك ذراعا من السادسة لم تحسب السابعة ; لأنها لا تحسب حتى تصح السادسة . وأما السادسة فحكمها كما ذكرناه في السابعة إذا ترك منها ذراعا ، ويجيء فيها الأحوال الثلاثة والله أعلم .
( الواجب الثالث ) إكمال سبع مرات يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة ، والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية ، والعود إلى المروة ثالثة ، والعود إلى الصفا رابعة ، وإلى المروة خامسة وإلى الصفا سادسة ، ومنه إلى المروة سابعة ، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين ، وجماهير العلماء . وعليه عمل الناس ، وبه تظاهرت الأحاديث الصحيحة . وقال جماعة من أصحابنا : يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة ، والعود منها إلى الصفا مرة واحدة ، فتكون المرة من الصفا إلى الصفا ، كما أن الطواف تكون المرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، وكما أن في مسح الرأس يحسب الذهاب من مقدمه إلى مؤخره والرجوع مرة واحدة . وممن قال هذا من أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو علي بن خيران ، nindex.php?page=showalam&ids=13785وأبو سعيد الإصطخري وأبو حفص بن الوكيل nindex.php?page=showalam&ids=14667وأبو بكر الصيرفي . وقال به أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري وهذا غلط ظاهر .
[ ص: 97 ] دليلنا الأحاديث الصحيحة ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=3396أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سبعا ، بدأ بالصفا وفرغ على المروة } والفرق بينه وبين الطواف الذي قاسوا عليه أن الطواف لا يحصل فيه قطع المسافة كلها إلا بالمرور من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، وأما هنا فيحصل قطع المسافة كلها بالمرور إلى المروة ، وإذا رجع إلى الصفا حصل قطعها مرة أخرى ، فحسب ذلك مرتين . واعلم أنهم اختلفوا في حكاية قول nindex.php?page=showalam&ids=14667الصيرفي ، فحكى الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي والجمهور عنه أنه يقول : يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة إلى الصفا ، كلاهما مرة واحدة ولا يحسب أحدهما مرة . وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه أنه قال : إذا وصل المروة في المرة الأولى حصل له مرة من السبع ، قال : وعوده إلى الصفا ليس بشيء فلا يحسب له ، وإنما هو توصل إلى السعي ، قال : حتى لو عاد مارا في المسجد لا بين الصفا والمروة جاز ، وحسب كل مرة من الصفا إلى المروة ، والمشهور عنه ما قدمناه عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد والجمهور ، والروايتان عنه باطلتان ، والصواب في حكم المسألة ما قدمناه عن الجمهور أن الذهاب مرة والعود أخرى ، والله تعالى أعلم .
قال أصحابنا : لو سعى أو طاف وشك في العدد قبل الفراغ لزمه الأخذ بالأقل ، فلو اعتقد إتمام سعيه فأخبره عدل أو عدلان ببقاء شيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لا يلزمه الإتيان به لكن يستحب والله أعلم .
( الواجب الرابع ) قال أصحابنا : يشترط كون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة ، ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع ; لأن طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ المناسك ، فإذا بقي السعي لم يكن المفعول طواف الوداع . واستدل الماوردي لاشتراط كون السعي بعد طواف صحيح بالأحاديث الصحيحة - أن النبي [ ص: 98 ] صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20276سعى بعد الطواف وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم } - وإجماع المسلمين . ونقل الماوردي وغيره الإجماع في اشتراط ذلك وشذ إمام الحرمين فقال في كتابه " الأساليب " : قال بعض أئمتنا : لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعي ، وهذا النقل غلط ظاهر مردود بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع الذي قدمناه عن نقل الماوردي ، والله أعلم .
( فرع ) قال صاحب البيان : قال nindex.php?page=showalam&ids=13910الشيخ أبو نصر : يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف ، قال وبمذهبنا هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير والقاسم بن محمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : لا يجوز ذلك له ، وإنما يجوز للقادم . دليلنا أنه إذا جاز ذلك لمن أحرم من خارج مكة جاز للمحرم منها . هذا نقل صاحب البيان ، ولم أر لغيره ما يوافقه ، وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة كما سبق ، والله أعلم
( فرع ) قال أصحابنا : ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه ، فيلزمه أن يأتي ببقية الطواف إن قلنا يجوز تفريقه وهو المذهب وإلا فيستأنف ، فإذا أتى ببقيته أو استأنفه أعاد السعي ، والله أعلم .
( فرع ) الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذهب ، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر ، وإن كان شهرا أو سنة أو أكثر ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . وقال الماوردي : إن فرق يسيرا جاز ، وإن فرق كثيرا ، فإن جوزنا التفريق الكثير بين مرات الطواف وهو الأصح ، فههنا أولى ، وإلا ففي السعي وجهان ( أحدهما ) وهو قول أصحابنا البصريين : لا يجوز ( والثاني ) وهو قول أصحابنا البغداديين : يجوز ; لأن السعي أخف من الطواف ، ولهذا يجوز مع الحدث وكشف [ ص: 99 ] العورة ، هذا نقل الماوردي . وقال أبو علي البندنيجي إن فرق يسيرا لم يضر وجاز البناء ، وكذا إن فرق كثيرا لعذر ، كالخروج للصلاة المكتوبة والطهارة وغيرهما ، وإن فرق كثيرا بلا عذر فقولان . قال في الأم : يبني ، وفي القديم يستأنف ، والله أعلم .
وأما الموالاة بين الطواف والسعي فسنة ، فلو فرق بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا جاز وصح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف ، فإن تخلل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة ، بل يتعين حينئذ السعي بعد طواف الإفاضة بالاتفاق صرح به nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وأبو علي البندنيجي والبغوي والمتولي وصاحب العدة وآخرون ولا نعلم فيه خلافا إلا أن الغزالي قال في الوسيط فيه تردد ولم يذكر شيخه التردد ، بل حكى قول البندنيجي وسكت عليه . واحتج له المتولي بأنه دخل وقت الطواف المفروض فلم يجز أن يسعى سعيا تابعا لطواف نفل مع إمكان طواف فرض ، وهذا الذي ذكرناه من الموالاة بين الطواف والسعي سنة ، وأنه لو تخلل زمان طويل كسنة وسنتين وأكثر جاز أن يسعى ويصح سعيه ويكون مضموما إلى السعي الأول ، وهو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان ، وكلهم يمثلون بما لو أخره سنتين جاز ، وممن صرح بذلك وقطع به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال ، والقاضيان nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب nindex.php?page=showalam&ids=14958وحسين في تعليقهما nindex.php?page=showalam&ids=13272وأبو علي السنجي والمحاملي والفوراني والبغوي وصاحب العدة والبيان وخلائق لا يحصون . وقال الماوردي : هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) وهو قول أصحابنا البغداديين لا تشترط الموالاة ، بل يجوز تأخيره يوما وشهرا وأكثر لأنهما ركنان فلا تشترط الموالاة بينهما كالوقوف وطواف الإفاضة ( والثاني ) تشترط الموالاة بينهما ، فإن فرق كثيرا لم يصح السعي ، وهو قول أصحابنا البصريين ; لأن السعي لما افتقر إلى تقدم الطواف ليمتاز عما لغير الله تعالى افتقر إلى الموالاة بينه وبينه [ ص: 100 ] ليقع الميز به ، ولا يحصل الميز إذ أخره . هذا نقل الماوردي . وقال المتولي : في اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي قولان مبنيان على القولين في الموالاة في الوضوء . قال ووجه الشبه أنهما ركنان في عبادة ، وأمكن الموالاة بينهما فصار كاليد مع الوجه في الوضوء ، والصواب ما قدمناه عن الجمهور قياسا على تأخير طواف الإفاضة عن الوقوف ، فإنه يجوز تأخيره سنين كثيرة ، ولا آخر له ما دام حيا بلا خلاف ، والله أعلم .
( فرع ) في سنن السعي . وهي جميع ما سبق في كيفية السعي سوى الواجبات المذكورة ، وهي سنن كثيرة ( إحداها ) يستحب أن يكون عقب الطواف وأن يواليه ، فإن أخره عن الطواف أو فرق بين مراته جاز على المذهب ما لم يتخلل بينهما الوقوف كما سبق ، وفيه خلاف ضعيف سبق الآن . ( الثانية ) يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث والنجس ساترا عورته ، فلو سعى محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة ، جاز وصح سعيه بلا خلاف ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=3830أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد حاضت : اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وسبق بيانه مرات . ( الثالثة ) الأفضل أن يتحرى زمان الخلوة لسعيه وطوافه ، وإذا كثرت الزحمة فينبغي أن يتحفظ من أيدي الناس ، وترك هيئة من هيئات السعي أهون من إيذاء مسلم ومن تعريض نفسه للأذى ، وإذا عجز عن السعي في موضعه للزحمة تشبه في حركته بالساعي كما قلنا في الرمل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة ، فإن طافت نهارا جاز وتسدل على وجهها ما يستره من غير مماسته البشرة . [ ص: 101 ] الرابعة ) الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق في الطواف ، لأنه أشبه بالتواضع . لكن سبق هناك خلاف في تسمية الطواف راكبا مكروها ، واتفقوا على أن السعي راكبا ليس بمكروه ، لكنه خلاف الأفضل لأن سبب الكراهة هناك عند من أثبتها خوف تنجس المسجد بالدابة ، وصيانته من امتهانه بها .
وهذا المعنى منتصف في السعي . وهذا معنى قول صاحب الحاوي الركوب في السعي أخف من الركوب في الطواف . ولو سعى به غيره محمولا جاز لكن الأولى سعيه بنفسه إن لم يكن صبيا صغيرا أو له عذر كمرض ونحوه .
( الخامسة ) أن يكون الخروج إلى السعي من باب الصفا ( السادسة ) أن يرقى على الصفا وعلى المروة قدر قامة في كل واحد منهما .
( السابعة ) الذكر والدعاء على الصفا والمروة كما سبق بيانه . ويستحب أن يقول في مروره بينهما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وأن يقرأ القرآن وسبق بيان أدلة كل هذا .
( الثامنة ) يستحب أن يكون سعيه في موضع السعي الذي سبق بيانه سعيا شديدا فوق الرمل . والسعي مستحب في كل مرة من السبع ، بخلاف الرمل فإنه مختص بالثلاث الأول ، كما أن السعي الشديد في موضعه سنة ، فكذلك المشي على عادته في باقي المسافة سنة ، ولو سعى في جميع المسافة أو مشى فيها صح وفاته الفضيلة ، والله أعلم .
( فرع ) أما المرأة ففيها وجهان ( الصحيح ) المشهور ، وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في موضع السعي ، بل تمشي جميع المسافة ، سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة ، وأمرها مبني على الستر ، ولهذا [ ص: 102 ] لا ترمل في الطواف ( والثاني ) أنها إن سعت في الليل - حال خلو المسعى - استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل ، والله أعلم
( فرع ) قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني : رأيت الناس إذا فرغوا من السعي صلوا ركعتين على المروة ، قال : وذلك حسن وزيادة طاعة ، ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14048أبي محمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح : ينبغي أن يكره ذلك لأنه ابتداء شعار ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ليس في السعي صلاة . وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو أظهر ، والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لا يجوز السعي في غير موضع السعي ، فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه ; لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف . قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع : موضع السعي بطن الوادي . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه . وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز وكذا قال الدارمي : إن التوى في السعي يسيرا جاز ، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا ، والله أعلم .
( فرع ) قد سبق في فصل الطواف أنه يسن الاضطباع في جميع المسعى ، وذكرنا وجها شاذا عن حكاية الدارمي عن ابن القطان أنه إنما [ ص: 103 ] يضطبع في موضع السعي الشديد دون موضع المشي . وهذا غلط ، والله أعلم .
( فرع ) السعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ، ولا يجبر بدم ولا يفوت ما دام صاحبه حيا ، فلو بقي منه مرة من السعي أو خطوة لم يصح حجه ، ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتي بما بقي ، ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين ، ولا خلاف في هذا عندنا إلا ما شذ به الدارمي فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن ترك السعي عمدا أو سهوا لزمه في كل شوط إطعام مسكين نصف صاع إلى أربعة أشواط ففيها الدم . قال : وحكى ابن القطان عن أبي علي قولا آخر كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهذا القول شاذ وغلط ، والله أعلم
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبا جاز ، ولا يقال مكروه ، لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه ، وبه قالnindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكره الركوب عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يجزئه ويلزمه الإعادة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا يركب إلا لضرورة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان بمكة أعاده ولا دم ، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم . دليلنا الحديث الصحيح السابق { أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا } .
[ ص: 104 ] فرع ) في مذاهب العلماء في حكم السعي مذهبنا أنه ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم واحد منهما إلا به ، ولا يجبر بدم ، ولو بقي منه خطوة لم يتم حجه ولم يتحلل من إحرامه . وبه قالت عائشة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو واجب ليس بركن بل ينوب عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية : ليس هو بركن ولا دم في تركه ، والأصح عنه أنه واجب ليس بركن فيجبر بالدم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : هو تطوع ليس بركن ولا واجب ولا دم في تركه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنه يجب فيه الدم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال : من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم ، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع وليس هو بركن ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رواية أنه تطوع لا شيء في تركه ، ورواية فيه الدم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن ثبت حديث بنت أبي تجراة الذي قدمناه أنها سمعت النبي يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=13476اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي } فهو ركن . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإلا فهو تطوع قال : وحديثها رواه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا فيه . واحتج القائلون بأنه تطوع بقوله تعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } وفي الشواذ قراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، ورفع الجناح في الطواف بهما يدل على أنه مباح لا واجب . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة من بني عبد الدار أنهن سمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبل الناس في المسعى وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43365يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد حسن ، والجواب عن الآية ما أجابت عائشة رضي الله عنها لما سألها nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن هذا فقالت " إنما نزلت الآية هكذا ; لأن [ ص: 105 ] الأنصار كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة ، أي يخافون الحرج فيه ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى الآية " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( فرع ) مذهبنا أن الترتيب في السعي شرط ، فيبدأ بالصفا ، فلو بدأ بالمروة لم يعتد به ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والأوزاعي . قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجمهور العلماء وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أنه ليس بشرط فيصح الابتداء بالمروة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء روايتان ( إحداهما ) كمذهبنا ( والثانية ) يجزي الجاهل .
[ ص: 106 ] فرع ) لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعه وصلاها ثم بنى عليه ، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هو قول أكثر العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها .