( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فسبق في فصل الوقوف بعرفات أنه حديث صحيح . ومما في معناه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33052لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " أتى المزدلفة " إلى آخره رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب والعشاء من رواية جماعات من الصحابة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب [ ص: 145 ] الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وكل رواياتهم في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم إلا nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم خاصة . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=15172المزدلفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن محسر } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد فيه ضعف ، وقد ذكرناه قريبا في المسألة السادسة في مذاهب العلماء جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=37757نحرت هاهنا ومنى كلها منحر ، فانحروا في رحالكم ، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف . ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وجمع هي المزدلفة وسنوضحه إن شاء الله تعالى . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس في لقط الحصيات فصحيح ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن أو صحيح ، وهو على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس عن أخيه nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسنادين صحيحين ، إسناد nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، لكنهما روياه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مطلقا ، وظاهر روايتهما أنه nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس لا الفضل ، وكذا ذكره الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13359أبو القاسم بن عساكر في الأطراف في مسند nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، ولم يذكره في مسند الفضل ، والجميع صحيح كما ذكرناه فيكون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وصله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأرسله في روايتي nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وهو مرسل صحابي وهو حجة لو لم يعرف المرسل عنه ، فإذا عرف فأولى بالاحتجاج والاعتماد ، وقد عرف هنا أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس فالحاصل أن الحديث صحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس والله أعلم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله هو ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=34385ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها } إلى آخره ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وقوله " في الصبح قبل ميقاتها " أي قبل ميقاتها المعتاد في باقي الأيام وكانت هذه الصلاة عقب طلوع الفجر . [ ص: 146 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الوقوف بالمشعر الحرام فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه الواقع هنا ، وهو بعض من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل . وأما حديث المسور بن مخرمة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بمعناه بإسناد جيد . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة سودة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي بعده في وادي محسر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والله أعلم . ( وأما لغات الفصل وألفاظه ) فالمزدلفة بكسر اللام . قال الأزهري : سميت بذلك من التزلف والازدلاف ، وهو التقرب ; لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها . وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات ، وسميت المزدلفة جمعا - بفتح الجيم وإسكان الميم - سميت بذلك لاجتماع الناس بها .
واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم . قال الأزرقي في تاريخ مكة والبندنيجي والماوردي صاحب الحاوي في كتابه الأحكام السلطانية وغيرهما من أصحابنا وغيرهم : حد المزدلفة ما بين وادي محسر ومأزمي عرفة ، وليس الحدان منها ، ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب القوابل والظواهر ، والجبال الداخلة في الحد المذكور . وأما وادي محسر فبضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وبالراء ، سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه ، أي أعيا وكل عن السير ، ومنه قوله تعالى { ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير } ووادي محسر موضع فاصل بين منى ومزدلفة ، وليس من واحدة منهما . قال الأزرقي : وادي محسر خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا . وأما منى فبكسر الميم ، ويجوز فيها الصرف وعدمه والتذكير والتأنيث ، والأجود الصرف . وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة في أدب الكاتب بأنها [ ص: 147 ] لا تصرف ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في الصحاح بأن منى مذكر مصروف . وقال العلماء : سميت منى لما يمنى فيها من الدماء ، أي يراق ويصب . هذا هو الصواب الذي جزم به الجمهور من أهل اللغة والتواريخ وغيرهم ونقل الأزرقي وغيره أنها سميت بذلك لأن آدم لما أراد مفارقة جبريل صلى الله عليه وسلم قال له : تمن ، قال : أتمنى الجنة . وقيل سميت بذلك من قولهم : منى الله الشيء أي قدره . فسميت منى ، لما جعل الله تعالى من الشعائر فيها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : قال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : يقال امتنى القوم إذا أتوا منى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي يقال أمنى القوم أتوا منى . واعلم أن منى من الحرم وهي شعب ممدود بين جبلين ( أحدهما ) ثبير ( والآخر ) الصانع ، قال الأزرقي وأصحابنا في كتب المذهب : حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسر ، وليست الجمرة ولا وادي محسر من منى . قال البندنيجي والأصحاب : ما أقبل على منى من الجبال فهو منها ، وما أدبر فليس منها . قال الأزرقي وغيره : ذرع ما بين جمرة العقبة ومحسر سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع ، قال الأزرقي : وعرض منى من مؤخر المسجد الذي يلي الجبال إلى الجبل بحذائه ألف ذراع وثلاثمائة ذراع ، ومن جمرة العقبة إلى الجمرة الوسطى أربعمائة ذراع وسبع وثمانون ذراعا ونصف ذراع ، ومن الجمرة الوسطى إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرع ، ومن الجمرة التي تلي مسجد الخيف إلى أوسط أبواب المسجد ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وإحدى وعشرون ذراعا ، والله أعلم .
واعلم أن بين مكة ومنى مسافة فرسخ ، هو ثلاثة أميال . ومن منى [ ص: 148 ] إلى مزدلفة فرسخ ، ومن مزدلفة إلى عرفات فرسخ ، وقال إمام الحرمين والرافعي : بين مكة ومنى فرسخان ، والصواب فرسخ فقط . كذا قاله الأزرقي والمحققون في هذا الفن . والله أعلم .
وأما المشعر الحرام فبفتح الميم . هذا هو الصحيح المشهور . وبه جاء القرآن وهو المعروف في رواية الحديث . قال صاحب المطالع : ويجوز كسر الميم لكن لم يرد إلا بالفتح . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري الكسر . ومعنى الحرام المحرم أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره . فإنه من الحرم . ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة . واختلف العلماء في المشعر الحرام . هل هو المزدلفة كلها أم بعضها . وهو قزح خاصة . وسنوضح الخلاف فيه قريبا إن شاء الله تعالى . قال العلماء : سمي مشعرا لما فيه من الشعائر ، وهي معالم الدين وطاعة الله تعالى . قوله ( فإذا وجد فرجة ) وهي بضم الفاء وفتحها . ويقال فرج بلا هاء ثلاث لغات سبق بيانها في موقف الإمام والمأموم . وقوله " يسير العنق " بفتح النون وهو ضرب معروف من السير فيه إسراع يسير ، " والنص " بفتح النون وتشديد الصاد المهملة ، أكثر من العنق . قوله ( لأنه نسك مقصود في موضعه فكان واجبا كالرمي ) احترز عن الرمل والاضطباع فإنهما تابعان للطواف ، وكذا صلاة الطواف وتقبيل الحجر ونحوه ولكنه ينتقض بالمبيت بمنى ليلة التاسع ، وبطواف القدوم ، وبالخطب والتلبية قوله صلى الله عليه وسلم " القط لي حصى " هو بضم القاف قوله { ويصلي الصبح في أول الوقت ويقدمها أفضل تقديم } أي أكثر ما يمكنه من التقديم ، وهو أن يصليها أول طلوع الفجر ، قوله " وقف على قزح " هو بضم القاف وفتح الزاي وهو جبل معروف بالمزدلفة قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء ، هي بفتح القاف وإسكان الصاد وبالمد ، قال أهل اللغة : يقال شاة قصواء وناقة قصواء إذا قطع من أذنها شيء لا يجاوز الربع ، فإن جاوز فهي عضباء ، قال العلماء : [ ص: 149 ] لم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعا من أذنها شيء ، قال صاحب المطالع : قال nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي إنما قيل لها القصواء لأنها كانت لا تكاد تسبق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري يقال شاة قصواء وناقة قصواء ، ولا يقال جمل أقصى ، وإنما يقال مقصو ومقصي ، كما يقال امرأة حسناء ، ولا يقال رجل أحسن ، وكان يقال لهذه الناقة : القصواء والقصي والجدعا قال العلماء : هي اسم لناقة واحدة وقيل : هن ثلاث والله أعلم .
قوله " رقي على المشعر " هو بكسر القاف ، وسبق بيانه قريبا . قوله " حتى أسفر جدا " هو بكسر الجيم ، وهو منصوب بفعل محذوف أي جيد ، ومعناه إسفارا ظاهرا . قوله " امرأة ثبطة " هي بثاء مثلثة مفتوحة ثم باء موحدة ساكنة أي ثقيلة البدن جسيمة ، والله أعلم .
( الثالثة ) السنة أن يسلك في ذهابه إلى المزدلفة على طريق المأزمين ، وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك الناحية ، والمأزم بهمزة بعد الميم وكسر الزاي هو الطريق بين الجبلين ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر والمصنف في التنبيه وجميع الأصحاب على أنه يسن الذهاب إلى المزدلفة على طريق المأزمين ، لا على طريق ضب . وعجب إهمال المصنف هذه المسألة هنا مع شهرتها . وذكره لها في التنبيه مع الحاجة إليها . وقد ثبت معناه في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد رضي الله عنهما .
( الرابعة ) السنة أن يسير إلى المزدلفة وعليه السكينة والوقار على عادة سيره ، سواء كان راكبا أو ماشيا ، ويحترز عن إيذاء الناس في المزاحمة ، فإن وجد فرجة فالسنة الإسراع فيها لما ذكره المصنف ، ولا بأس بأن يتقدم الناس على الإمام أو يتأخروا عنه ، لكن من أراد الصلاة مع الإمام فينبغي أن يكون قريبا منه
( الخامسة ) السنة أن يؤخروا صلاة المغرب ويجمعوا بينهما وبين [ ص: 151 ] العشاء في المزدلفة في وقت العشاء . هكذا أطلق استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة جمهور الأصحاب لما ذكره المصنف ، وقالت طائفة من أصحابنا : يؤخرهما إلى المزدلفة ما لم يخش فوت وقت الاختيار للعشاء ، وهو ثلث الليل في أصح القولين ونصفه في الآخر ، فإن خافه لم يؤخر بل يجمع بالناس في الطريق وممن قال بهذا التفصيل الدارمي وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد وصاحبا الشامل والعدة وصاحب البيان وآخرون ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونقله صاحبا الشامل والبيان عن نصه في الإملاء ، ولعل إطلاق الأكثرين محمول على ما لم يخش فوت وقت الاختيار ليتفق قولهم مع نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذه الطائفة الكثيرة الكبيرة والله تعالى أعلم .
واعلم أن هذا الجمع ثابت بالأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين ، وأحاديثه مشهورة في الصحيحين ، فممن روى في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=5575أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب والعشاء } nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حديثه الطويل والترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي وهو صحيح كما سبق والله أعلم ( السادسة ) إذا وصلوا مزدلفة وحلوا باتوا بها ، وهذا المبيت نسك بالإجماع ، لكن هو واجب أو سنة ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) واجب ( والثاني ) سنة . وحكى الرافعي فيه ثلاثة طرق ( أصحها ) قولان كما ذكرنا ( والثاني ) القطع بالإيجاب ( والثالث ) بالاستحباب ، فإن تركه أراق دما ، فإن قلنا المبيت واجب فالدم لتركه واجب وإلا فسنة ، وعلى القولين ليس بركن ، فلو تركه صح حجه . هذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب وجماهير العلماء .
وقال إمامان من أصحابنا : هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات ، قاله أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، فأما ابن بنت الشافعي فهو مشهور عنه ، حكاه عنه القاضي أبو الطيب في تعليقه ، والماوردي وغيرهما ، وحكاه الرافعي عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إلى ترجيحه والمذهب أنه ليس بركن ، وأنه واجب فيجب الدم بتركه ثم الصحيح المنصوص في الأم أن هذا المبيت يحصل بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل ، وبهذا قطع جمهور العراقيين وأكثر الخراسانيين ، وفي قول ضعيف [ ص: 153 ] يحصل أيضا بساعة في النصف الثاني أو ساعة قبل طلوع الشمس حكاه أبو علي البندنيجي عن نصه في القديم والإملاء . وحكى إمام الحرمين عن نقل شيخه أبي محمد وصاحب التقريب في قدر الواجب من المبيت قولين ( أظهرهما ) معظم الليل ( والثاني ) الحضور حال طلوع الفجر . وهذا النقل غريب وضعيف ، وقطع صاحب الحاوي بأنه لو دفع من عرفات ولم يحصل بمزدلفة إلا بعد نصف الليل لزمه دم ، قال لأنه لم يحضر فيها إلا أقل الليل ، وهذا الحكم والدليل ضعيفان ، والمذهب ما سبق . واتفق أصحابنا ، ونصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه لو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه ، وحصل المبيت ، ولا دم عليه بلا خلاف ، وهذا مما يرد نقل إمام الحرمين ، فإنهم لا يصلون بمزدلفة غالبا إلا قرب ربع الليل أو نحوه ، فإذا دفع عقب نصف الليل لم يكن قد حضر معظم الليل بمزدلفة وقد اتفقوا على أنه يجزئه ، قال أصحابنا : وسواء كان الدفع بعد نصف الليل لعذر أم لغيره فإنه يجزئه المبيت ، واتفقوا على أنه لو دفع قبل نصف الليل بيسير ولم يعد إلى المزدلفة ، فقد ترك المبيت ، فلو دفع قبل نصف الليل وعاد إليها قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء عليه بلا خلاف ، والله أعلم .
وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم بترك المبيت من أصله إذا قلنا . المبيت واجب هو فيمن تركه بلا عذر . أما من انتهى إلى عرفات ليلة النحر ، واشتغل بالوقوف عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه باتفاق الأصحاب . وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين . ولو أفاض من عرفات إلى مكة وطاف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته المبيت بالمزدلفة بسبب الطواف : قال صاحب التقريب nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال : لا شيء عليه لأنه اشتغل بركن فأشبه المشتغل بالوقوف . وحكى إمام الحرمين هذا ثم قال : وهذا محتمل عندي لأن المنتهي إلى عرفات في الليل مضطر إلى التخلف عن المبيت ، وأما الطواف فيمكن تأخيره فإنه لا يفوت . والله أعلم . [ ص: 154 ] فرع ) يحصل هذا المبيت بالحضور في أية بقعة كانت من مزدلفة . والعمدة في دليله أنه يصدق عليه اسم مزدلفة . وأما الحديث الذي احتج به المصنف فلا دلالة فيه لما ذكره . لأنه إنما ورد في الوقوف بالمشعر الحرام بعد الصبح لا في المبيت . وقد سبق بيانه . وعجب كيف استدل به المصنف وقد سبق تحديد المزدلفة في أول الفصل .
( السابعة ) يستحب أن يغتسل بالمزدلفة بعد نصف الليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد ، ولما فيها من الاجتماع ، فإن عجز عن الماء تيمم كما سبق وهذه الليلة ليلة عظيمة جامعة لأنواع من الفضل ( منها ) شرف الزمان والمكان ; فإن المزدلفة من الحرم كما سبق ، وانضم إلى هذا جلالة أهل المجمع الحاضرين بها وهم وفد الله تعالى ومن لا يشقى بهم جليسهم ، فينبغي أن يعنى الحاضر هناك بإحيائها بالعبادة من صلاة أو تلاوة وذكر ودعاء وتضرع ، ويتأهب بعد نصف الليل للاغتسال أو الوضوء ، ويحصل حصاة الجمار وتهيئة متاعه .
( الثامنة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يستحب أن يأخذ من المزدلفة سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر ، والاحتياط أن يزيد فربما سقط منها شيء ، وهل يستحب أن يأخذ مع ذلك لرمي أيام التشريق ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يستحب وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر ، وبه قطع ابن القاص في المفتاح والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه والبغوي . فعلى هذا يأخذ سبعين حصاة ، سبعا لجمرة العقبة يوم النحر ، وثلاثا وستين لأيام التشريق ( والثاني ) وهو المشهور لا يأخذ إلا سبع حصيات لجمرة العقبة ، وبهذا قطع المصنف والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=14669والصيمري والماوردي والقاضي [ ص: 155 ] nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي في كتبه الثلاثة المجموع والتجريد والمقنع وصاحبا الشامل والبيان والجمهور ، وهو المنصوص في الأم ، ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نصه في الأم . وكذا نقله الرافعي عن الجمهور . قال : ونقلوه عن نصه . قال : وجعلوه بيانا لما أطلقه في المختصر . قال وجمع ما بين الكلامين بعضهم فقال : يستحب الأخذ للجميع ، لكن ليوم النحر أشد استحبابا هذا كلامه . وهذا الوجه القائل بالجمع بين الكلامين غريب ضعيف مخالف لنصه في الأم ولصريح كلام الأصحاب . وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري والماوردي بأنه لا يأخذ زيادة على سبع حصيات والله أعلم .
( فرع ) قال جمهور الأصحاب : يأخذون الحصى من المزدلفة في الليل لئلا يشتغلوا بالنهار بتحصيله . وخالفهم البغوي فقال : يأخذونه بعد صلاة الصبح . والمذهب الأول .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يستحب أن يكون أخذ الحصى من المزدلفة قال الماوردي قال قوم يأخذها من المأزمين والصواب الأول قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ومن أي موضع أخذها أجزأه . لكن يكره من أربعة مواضع . المسجد والحل والموضع النجس ومن الجمار التي رماها هو وغيره . لأنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري موقوفا ومرفوعا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=6744أن ما تقبل منها رفع وما لم يقبل ترك . ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : المرفوعان ضعيفان . وكره بعض أصحابنا أخذها من جميع منى لانتشار ما رمي فيها ولم يتقبل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ولو رمى بكل ما كرهناه أجزأه . ولنا وجه ضعيف شاذ أنه إذا رمى حصاة ثم أخذها ورماها هو في تلك الجمرة في ذلك اليوم لا يجزئه . ووافق هذا القائل على أنه لو اختلف الشخص أو الزمان [ ص: 156 ] أو المكان أجزأه الرمي بالمرمي بلا خلاف . وهذا الوجه ضعيف جدا لأنه يسمى رميا . والله أعلم .
( فرع ) اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى بل يلتقطه . ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي { لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقاط الحصيات له } وقد سبق بيان هذا الحديث . وقد ورد نهي في الكسر هاهنا . ولأنه قد يفضي إلى الأذى .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا أكره غسل حصى الجمار ، بل لم أزل أعمله وأحبه . هذا نصه ، قال أصحابنا : غسله مستحب حتى قال البغوي يستحب غسله وإن كان طاهرا .
( التاسعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : السنة إذا طلع الفجر أن يبادر الإمام والناس بصلاة الصبح في أول وقتها ، قالوا : والمبالغة في التبكير بها في هذا اليوم آكد من باقي الأيام ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث الذي ذكره المصنف ، وليتسع الوقت لوظائف هذا اليوم من المناسك ، فإنها كثيرة في هذا اليوم ، فليس في أيام الحج أكثر عملا منه والله أعلم
( العاشرة ) السنة أن يرتحلوا بعد صلاة الصبح من موضع مبيتهم متوجهين إلى المشعر الحرام ، وهو قزح بضم القاف وفتح الزاي وبالحاء المهملة وبالمزدلفة ، وهو آخر المزدلفة ، وهو جبل صغير ، فإذا وصله صعده إن أمكنه وإلا وقف عنده وتحته . ويقف مستقبل الكعبة فيدعو ويحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده ، ويكثر من التلبية .
( أحدهما ) لا يحصل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح وقد قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32156لتأخذوا عني مناسككم } . ( والثاني ) وهو الصحيح بل الصواب أنها تحصل ، وبه جزم القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابه المجرد والرافعي وغيره ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=6005أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وجمع هي المزدلفة ، والمراد وقفت على قزح وجميع المزدلفة موقف . لكن أفضلها قزح كما أن عرفات كلها موقف وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات والله أعلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : والسنة أن يبقوا واقفين على قزح للذكر والدعاء إلى أن يسفر الصبح إسفارا جدا ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السابق الذي ذكره المصنف ثم بعد الإسفار يدفعون إلى منى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ولو تركوا هذا الوقوف من أصله فاتهم الفضيلة ولا إثم عليهم . ولا دم كسائر الهيئات والسنن والله أعلم . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه : ويكفي من أصل هذا الوقوف بقزح المذكور كما قلنا في الموقف بعرفات والله أعلم .
( الحادية عشر ) إذا أسفر الفجر فالسنة أن يدفع من المشعر الحرام [ ص: 159 ] متوجها إلى منى ويكون ذلك قبل طلوع الشمس . فإن دفع بعد طلوع الشمس فهو مكروه كراهة تنزيه ، كذا جزم به المصنف وشيخه nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابه المجرد وآخرون وقال الماوردي : هو خلاف السنة ولم يقل إنه مكروه ، وكذا مقتضى عبارة آخرين والله أعلم
قال أصحابنا : ويدفع إلى منى وعليه السكينة والوقار . قال المصنف وشيخه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيرهما : فإذا وجد فرجة أسرع كما سبق في الدفع من عرفات . ويكون شعاره في دفعه التلبية والذكر . وليتجنب الإيذاء في المزاحمة .
فإذا بلغ وادي محسر استحب للراكب تحريك دابته قدر رمية حجر . ويستحب للماشي الإسراع قدر رمية حجر أيضا حتى يقطعا عرض الوادي وقد سبق ضبط وادي محسر وتحديده . قال أصحابنا وغيرهم : وليس وادي محسر من مزدلفة ولا من منى بل هو مسيل ما بينهما ، وهذا الذي ذكرنا من استحباب الإسراع في وادي محسر متفق عليه ، ولا خلاف فيه إلا وجها شاذا ضعيفا حكاه الرافعي أنه لا يستحب الإسراع للماشي وليس بشيء ودليل المسألة مذكور في الكتاب . قال أصحابنا : واستحب الإسراع فيه للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن وادي محسر كان موقف النصارى فاستحبت مخالفتهم واستدلوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن المسور بن مخرمة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوضع ويقول :
إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يعني الإيضاع في وادي محسر ، ومعنى هذا البيت أن ناقتي تعدو إليك يا رب مسرعة في طاعتك قلقا وضينها ، وهو الحبل الذي كالحزام ، وإنما صار قلقا من كثرة السير والإقبال التام والاجتهاد البالغ في طاعتك ، والمراد صاحب الناقة . وقوله " مخالفا دين النصارى دينها " بنصب دين النصارى ورفع دينها ، أي إني لا أفعل فعل النصارى ولا أعتقد [ ص: 160 ] اعتقادهم . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه : يستحب للمار بوادي محسر أن يقول هذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه والله تعالى أعلم .
وأما تقييد المصنف والأصحاب مسافة استحباب الإسراع في وادي محسر بقدر رمية حجر ، فيستدل له بما ثبت في موطأ nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر " وقد سبق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في المسألة الأولى من هذه المسائل { nindex.php?page=hadith&LINKID=4359أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى وادي محسر قرع راحلته فخبت حتى جاوز الوادي } والله أعلم .
( أحدهما ) أنها إثبات وهو مقدم على النفي ( والثاني ) أنها أكثر رواة وأصح أسانيد وأشهر فهي أولى ، والله أعلم .
[ ص: 162 ] فرع ) في مذاهب العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة أجمع العلماء على جواز الجمع بينهما بمزدلفة في وقت العشاء للمسافر ، فلو جمع بينهما في وقت المغرب أو في غير المزدلفة جاز . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة ولا قبل وقت العشاء ، والخلاف مبني على أن جمعهم بالنسك أم بالسفر ؟ فعندنا بالسفر ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بالنسك .
( فرع ) في مذاهبهم في الأذان إذا جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وعبد الملك بن الماجشون المالكي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي الحنفي وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يصليهما بأذانين وإقامتين ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم والقاسم بن محمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية يصليهما بإقامتين وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في رواية صحيحة عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : يصليهما بإقامة واحدة ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهبهم في المبيت بمزدلفة ليلة النحر . قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ليس بركن ، فلو تركه صح . [ ص: 163 ] حجه . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وأصحابنا : وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف ، وقال خمسة من أئمة التابعين : هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وبه قال من أصحابنا ابن بنت الشافعي وأبو بكر بن خزيمة . واحتج لهم بقوله تعالى { فاذكروا الله عند المشعر الحرام } وبالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج } .
واحتج أصحابنا بحديث عروة بن مضرس السابق في فضل الوقوف بعرفات وهو حديث صحيح كما سبق ، وأجابوا عن الآية بأن المأمور به فيها إنما هو الذكر وليس هو بركن بالإجماع . وأما الحديث فالجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) أنه ليس بثابت ولا معروف ( والثاني ) أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج لا فوات أصله .
( فرع ) قد ذكرنا أن السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر إلا الضعفة ، فيستحب لهم الدفع قبل الفجر ، فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دم . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز الدفع قبل طلوع الفجر فإن دفع قبل الفجر لزمه دم واحتج أصحابنا عليه بالأحاديث الصحيحة السابقة في دفع النساء والضعفة ( فإن قيل ) إنما أرخص في الدفع قبل الفجر للضعفة ( قلنا ) لو كان حراما لما اختلف بالضعفة وغيرهم
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماهير العلماء . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو قول عامة العلماء غير nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل الإسفار . دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السابق الذي ذكره المصنف ، وهو صحيح .
[ ص: 164 ] فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الإسراع في وادي محسر ، وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه ، وقد نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، قال : وتبعهم عليه أهل العلم ، وقد قدمنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلاف هذا ، والله أعلم .