[ ص: 166 ] الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فصحيح ، رواه بلفظه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في إرسال nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فصحيح ، رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( وأما ) قوله : لما روت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=19176رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي } إلى آخره ، فرواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم بأسانيدهم عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=44393رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة } هكذا رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وجميع أصحاب كتب الحديث عن سليمان بن عمرو عن أمه ، ويقال لها أم جندب الأزدية ، ووقع في نسخ المهذب nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وفي بعضها أم سليم وكلاهما غير صحيح وتصحيف ظاهر .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في رفع الجمار . فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد ضعيف من رواية يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث ظاهر الضعف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي من وجه آخر ضعيف أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا وإنما هو مشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا عليه .
( وأما ) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { رمى واحدة واحدة } فصحيح ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي ذكرته قبل حديث الفضل ، وقوله فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=44220يكبر مع كل حصاة } صريح بأنه رمى واحدة واحدة . ( وأما ) حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقد سبق إيضاحه في مواضع كثيرة من هذا الباب أولها فضل الطواف ، والله أعلم .
( وأما لغات الفصل وألفاظه ) فمنها منى ، وسبق بيان ضبطها واشتقاقها في فصل المزدلفة ، وسبق هناك ذكر حدها ( قوله ) بضعفة أهله هو - بفتح الضاد والعين - جمع ضعيف ، والمراد النساء والصبيان ونحوه ( قوله ) يرى بياض إبطه هو - بضم أول يرى والإبط - ساكنة الباء ويؤنث ويذكر لغتان والتذكير أفصح - وفي الباقلا لغتان سبقتا المد والقصر ، والمحمل - بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ( وقوله ) التصويت المكان أي لكونه في حدور ونزول .
( أما الأحكام ) ففي الفصل مسائل : [ ص: 168 ] إحداها ) قد ذكرنا أنه إذا خرج من وادي محسر يسلك إلى منى الطريق الوسطى وشعاره الذكر والتلبية وعليه السكينة والوقار ، فإذا وجد فرجة أسرع فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة ، وتسمى الجمرة الكبرى ، ولا يعرج على شيء قبلها ، وهي تحية منى ، فلا يبدأ قبلها بشيء ، بل يرميها قبل نزوله وحط رحله وهي على يمين مستقبل الكعبة إذا وقف في الجادة ، والمرمى مرتفع قليل في سفح الجبل . واعلم أن الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربعة ، وهي رمي جمرة العقبة ، ثم ذبح الهدي ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، وترتيب هذه الأربعة هكذا سنة ، وليس بواجب ، فلو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي جاز ، ولا فدية عليه ، لكن فاته الأفضل ، ولو حلق قبل الرمي والطواف ، فإن قلنا : الرمي استباحة محظور لزمه الفدية على المذهب ، وإن قلنا : إنه نسك لم يلزمه الدم على الصحيح ، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه ، حكاه الدارمي والرافعي ، وسأعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في فصل الحلق ، والله أعلم .
والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما سنذكره ، ثم يذبح ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ، فيقع الطواف ضحوة ، ويدخل وقت الرمي والطواف بنصف ليلة النحر ، بشرط تقدم الوقوف بعرفات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر بحال ، والمذهب الأول .
قال أصحابنا : ويدخل أيضا وقت الحلق بنصف الليلة ، إن قلنا : نسك ولا آخر لوقت الطواف والحلق بل يمتد وقتهما ما دام حيا ، وإن مضى سنون متطاولة . وكذلك السعي ، ففي آخر وقته وجهان سنذكرهما قريبا إن شاء الله تعالى .
( المسألة الثانية ) رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف ، لما ذكره [ ص: 169 ] المصنف ، وليس هو بركن . فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه الدم
وأما وقت الرمي فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : السنة أن يصلوا منى بعد طلوع الشمس ويرموا بعد ارتفاعها قدر رمح . فإن قدموا الرمي على هذا جاز بشرط أن يكون بعد نصف ليلة النحر وبعد الوقوف . ولو أخروه عنه جاز . ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف . وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك الليلة ؟ فيه وجهان مشهوران ، وممن حكاهما صاحب التقريب والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون ( أصحهما ) لا يمتد ( والثاني ) يمتد .
[ ص: 170 ] الرابعة ) السنة أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ، إن كان قدم منى راكبا ، للحديث الصحيح السابق .
( الخامسة ) السنة أن يكبر مع كل حصاة للحديث السابق ويقطع التلبية عند أول حصاة ، لما ذكره المصنف وقال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : إذا رحلوا من مزدلفة خلطوا التلبية بالتكبير في مسيرهم ، فإذا افتتحوا الرمي محضوا التكبير قال إمام الحرمين : ولم أر هذا لغير nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال . قال بعض أصحابنا : يستحب في هذا التكبير مع الرمي أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر . وهذا الذي ذكره هذا القائل غريب في كتب الحديث والفقه ، وإنما في الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه ، يكبر مع كل حصاة ، وهذا مقتضاه مطلق التكبير . والذي ذكره هذا القائل طويل لا يحسن التفريق بين الحصيات به .
وقال الماوردي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكبر مع كل حصاة فيقول : الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، والله أعلم . قال أصحابنا
ولو قدم الحلق والطواف على الرمي قطع التلبية بشروعه في أول الطواف ، وكذا في أول الحلق إذا بدأ به ، وقلنا : هو نسك ، لأنهما من أسباب التحلل . قال أصحابنا : وكذا المعتمر يقطع التلبية بشروعه في الطواف ، لأنه من أسباب تحللها ، والله أعلم
( السادسة ) يستحب أن يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه ، ويسن أن يكون الرمي بيده اليمنى ، فلو رمى باليسرى أجزأه لحصول [ ص: 171 ] الرمي ، ودليل استحباب اليمنى ما قدمناه من الأحاديث وغيرها في باب صفة الوضوء في استحباب التيمن في الطهور والتنعل واللباس ونحوها . والله أعلم .
( السابعة ) شرط المرمي به أن يكون حجرا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : فيجوز الرمي بالمرمر والبرام والكذان والرخام والصوان . نص عليه في الأم وسائر أنواع الحجر . ويجزئ حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة . وأما حجر الحديد فالمذهب القطع بإجزائه لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج . وتردد فيه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني .
وفيما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والبلور ونحوها وجهان ( أصحهما ) الإجزاء لأنها أحجار . وبهذا قطع البندنيجي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والمتولي والبغوي .
وأما ما ليس بحجر كالماء والنورة والزرنيخ والإثمد والمدر والجص والآجر والخزف والجواهر المنطبعة كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد ونحوها ، فلا يجزئ الرمي بشيء من هذا بلا خلاف ، والله أعلم .
( فرع ) في كيفية الرمي وجهان ( أحدهما ) يستحب أن يكون كصفة رمي الخاذف فيضع الحصاة على بطن إبهامه ويرميها برأس السبابة ، وبهذا الوجه قطع البغوي والمتولي والرافعي ( والثاني ) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه يرميه على غير صفة الخذف .
وهذا الحديث عام يتناول الخذف في رمي الجمار وغيره . فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح فيما قاله صاحب الوجه الأول شيء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة في كراهة الخذف وهو أنه لا يأمن أن يفقأ العين أو يكسر السن . وهذه العلة موجودة في رمي الجمار والله أعلم .
( التاسعة ) يجوز الرمي بكل أنواع الحجر ، لكن يكره بأربعة أنواع ( أحدها ) الحجر المأخوذ من الحلي ( والثاني ) المأخوذ من مسجد في الحرم ( والثالث ) الحجر النجس ( الرابع ) الحجر الذي رمى به هو أو غيره مرة أخرى فهذه الأنواع الأربعة مكروهة كراهة تنزيه ، فإن رمى بها أجزأه ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا وجها شاذا ضعيفا حكاه الخراسانيين فيما إذا اتحد الزمان والمكان والشخص ، فإذا [ ص: 173 ] رمى بحصاة في جمرة ثم أخذها في الحال ، ورمى بها في تلك الجمرة لا يجزئه .
ووافق صاحب هذا الوجه على أنه لو اختلف الزمان بأن رمى بالحصاة الواحدة في جمرة واحدة لكن في يومين ، أو اختلف المكان بأن رمى الشخص الواحد في يوم واحد بالحصاة الواحدة لكن في جمرتين ، أو اختلف الشخص بأن رمى بالحصاة فأخذها آخر فرماها في الحال في تلك الجمرة أجزأه ، والمذهب الإجزاء مطلقا .
وعلى أنه يتصور أن يرمي جميع الحجاج بحصاة واحدة جميع الرمي المشروع لهم إن اتسع لهم الوقت ، وقاسه أصحابنا على ما لو دفع مد طعام في كفارة إلى فقير ثم اشتراه ثم دفعه إلى آخر ، ثم فعل ذلك ثالثا ورابعا وأكثر حتى بلغ قدر الكفارة فإنه يجزئه بلا خلاف ، لكن يكره له شراء ما أخرجه في كفارة أو زكاة أو صدقة ، كما يكره الرمي بما رمى به .
وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أنه قال : لا يجوز أن يرمي ما رمى به هو ، ويجوز بما رمى به غيره وغلطوه فيه ، والله أعلم .
( فإن قيل ) لم جوزتم الرمي بحجر قد رمي به ؟ ولم تجوزوا الوضوء بما توضئ به ( قلنا ) قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره : الفرق أن الوضوء بالماء إتلاف له فأشبه العتق فلا يعتق العبد عن الكفارة بخلاف الرمي ، ونظير الحصاة الثوب في ستر العورة ، فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات والله أعلم .
( العاشرة ) يشترط في الرمي أن يفعله على وجه يسمى رميا لأنه مأمور بالرمي ، فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي ، فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به ، هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه [ ص: 174 ] وجه شاذ ضعيف أنه يعتد به ، حكاه الدارمي وصاحب التقريب وإمام الحرمين والرافعي وغيرهم ، وهو قريب الشبه من الخلاف السابق في مسح الرأس ، هل يكفي فيه وضع اليد عليه بلا مر ؟ وكذا في المضمضة لو وضع الماء في فيه ولم يدره ؟ والأصح الإجزاء في الرأس والمضمضة ، والصحيح هنا عدم الإجزاء ، والفرق من وجهين ( أحدهما ) أن مبنى الحج على التعبد بخلافهما ( والثاني ) أن في مسألة وضع الحجر لم يأت بشيء من أجزاء الرمي بخلاف مسألة الوضوء .
قال أصحابنا : ويشترط قصد المرمى ، فلو رمى في الهواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف ، قال أصحابنا : ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ، فلو رماه فوقع في المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزأه لأنه وجد الرمي إلى المرمى وحصوله فيه ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى أجزأته بلا خلاف لما ذكره المصنف من حصولها في المرمى بفعله من غير معاونة ، فلو حرك صاحب المحمل محمله أو صاحب الثوب ثوبه فنفضها ، أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها بلا خلاف لأنها لم تحصل في المرمى بمجرد فعله . ولو تحرك البعير فوقعت في المرمى ولم يدفعها فوجهان حكاهما البندنيجي ( أصحهما ) لا يجزئه ، وهو مقتضى كلام الأصحاب .
ولو وقعت على المحمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى فوجهان ( أصحهما ) لا يجزئه لاحتمال تأثرها به ، ولو وقعت في غير المرمى من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح فوجهان ( أصحهما ) يجزئه لحصوله في المرمى لا بفعل غيره ، وممن صححه المحاملي في المجموع والبغوي والرافعي وغيرهم . قال أصحابنا : ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى بل لو وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود [ ص: 175 ] الرمي في المرمى والله أعلم .
( فرع ) لو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا ؟ فقولان مشهوران في الطريقتين ، حكاهما الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والدارمي وأبو علي البندنيجي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين ، والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والمتولي وآخرون من الخراسانيين ، قالوا كلهم : هما جديد وقديم ( الجديد ) الصحيح لا يجزئه ، لأن الأصل عدم الوقوع فيه ، والأصل أيضا بقاء الرمي عليه ( والقديم ) يجزئه لأن الظاهر وقوعه في المرمى قاله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في المجموع والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه . قال أصحابنا : هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، بل حكاه عن غيره . والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى ، فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه ، ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه ، والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف ، وهو الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حول والعياذ بالله ورمى الناس في غيره واجتمع الحصى فيه لم يجزه ، ولو نحي الحصى من موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمي ، هذا الذي ذكرته هو المشهور ، وهو الصواب .
( الحادية عشرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب يشترط أن يرمي الحصيات في دفعات لما ذكره المصنف ، فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة فإن وقعن في المرمى في حالة واحدة حسبت حصاة واحدة بلا خلاف ، وإن ترتبن في الوقوع فالمذهب أن المحسوب حصاة واحدة أيضا . وهذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قطع العراقيون وجماهير الخراسانيين ، لأنها رمية واحدة .
وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها شاذا ضعيفا أنه يحسب بعدد الحصيات المترتبات في الوقوع . قال الإمام : هذا ليس بشيء . ولو رمى حصاتين أحدهما بيده اليمنى والأخرى باليسرى دفعة واحدة لم يحسب إلا واحدة بالاتفاق ، ذكره الدارمي . ولو رمى حصاة ثم أتبعها أخرى فإن وقعت الأولى في المرمى قبل الثانية فهما حصاتان بلا خلاف ، وإن وقعتا معا أو الثانية قبل الأولى فوجهان مشهوران حكاهما الدارمي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وغيرهم ، واتفقوا على أن أصحهما أنه يحسب حصاتان اعتبارا بالرمي ( والثاني ) حصاة اعتبارا بالوقوع . قالإمام الحرمين : الصواب أنهما حصاتان وما سواه خبط . قال الدارمي : القائل حصاتان nindex.php?page=showalam&ids=11975أبو حامد يعني المروزي ، والقائل حصاة ، والله أعلم
( فرع ) الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمرات أيام التشريق هل يشترط فيها الخلاف السابق في الطواف ؟ الصحيح لا يشترط لكن يستحب ( والثاني ) يشترط ، هذا إذا فرق طويلا . فأما التفريق اليسير فلا يضر بلا خلاف ، وممن ذكر المسألة المتولي والرافعي [ ص: 177 ] فرع ) قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت حصاة واحدة ولو وجب الحد على إنسان فجلد بمائة مشدودة دفعة واحدة حسبت مائة قال أصحابنا : الفرق من وجهين ( أحدهما ) أن الحدود مبنية على التخفيف ( والثاني ) أن المقصود منها الإيقاع وقد حصل . وأما الرمي فتعبد فاتبع فيه التوقيف والله أعلم
( فرع ) في مذاهب العلماء في رمي جمرة العقبة قد ذكرنا أنه واجب ليس بركن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود قال العبدري : وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك " هو ركن " دليلنا القياس على رمي أيام التشريق
( فرع ) مذهبنا جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر ، والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وإسحاق : لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس واحتج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق { nindex.php?page=hadith&LINKID=2950أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس } وهو حديث صحيح كما سبق واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وغيره من الأحاديث الصحيحة السابقة في مسألة تعجيل دفع الضعفة من مزدلفة إلى منى ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فمحمول على الأفضل جمعا بين الأحاديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزأه
( فرع ) في مذاهبهم في وقت قطع التلبية يوم النحر . قد ذكرنا أنه يقطعها عند أول شروعه في رمي جمرة العقبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن [ ص: 178 ] بعدهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وطائفة : يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إلى اختياره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يقطعها قبل الوقوف بعرفات ، وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يقطعها عقب صلاة الصبح يوم عرفة ، دليلنا ما ذكره المصنف
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ حصاة الجمار من مزدلفة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإسحاق قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يأخذ من حيث شاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه ، لكن أحب لقطه وأكره كسره . لأنه قد يؤدي إلى احتسابها واحدة .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصى قدر حصى الخذف ، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ولا معنى لقول nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ( أعجب من ذلك أكبر إلي ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخذف فاتباع السنة أولى
( فرع ) مذهبنا أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ، إن كان دخل منى راكبا ، ويرمي في أيام التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكبا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم يرمون [ ص: 179 ] مشاة ، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة ، قال : وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى ، دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة { nindex.php?page=hadith&LINKID=19624أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا } والله أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي ، وتكون منى عن يمينه ، ومكة عن يساره ، وبهذا قال جمهور العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى بما رمى به هو أو غيره جاز مع الكراهة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قال : ورخص فيه الشعبي ، وقال إسحاق يجزئه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يكره ويجزئه ، قال : إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك إعادة .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقط ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة ، قال الحسن : إن كان جاهلا أجزأه
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجرا ، ولا يجوز بما لا يسمى حجرا ، كالرصاص والحديد والذهب والفضة والزرنيخ والكحل ونحوها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز [ ص: 180 ] بما ليس من جنسها ، واحتج بالأحاديث المطلقة في الرمي ، دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=44393أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في غداة جمع يعني يوم النحر عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى ، فلا يجوز العدول عنه ، والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى .