صفحة جزء
[ ص: 433 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى ( والمستحب أن يمسح جميع الرأس فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه لما روي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم { فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه } ولأن منابت شعر الرأس مختلفة ففي ذهابه يستقبل الشعر من مؤخر رأسه فيقع المسح على ظاهر الشعر ، فإذا رد يديه حصل المسح على ما لم يمسح عليه في ذهابه )


( الشرح ) حديث عبد الله بن زيد هذا رواه البخاري ومسلم بلفظه وفي الصحيحين زيادة بعد قوله : { ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه } وقد أخل المصنف بهذه الزيادة ولا بد منها ; لأن بها يتم الاستدلال لمجموع ما ذكره . وعبد الله بن زيد هذا هو راوي حديث صلاة الاستسقاء وهو مذكور في المهذب هناك وفي أول باب الشك في الطلاق ، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني ، وأمه أم عمارة الأنصارية ، شهد هو وأمه أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بالحرة سنة ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنة ، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الأوسي ، صاحب الأذان ، وهما مشتركان في أن كل واحد منهما عبد الله بن زيد الأنصاري ، لكن يفترقان في الجد والقبيلة وقد أوضحتهما في تهذيب الأسماء .

( أما حكم المسألة ) فاتفق الأصحاب على أنه يستحب مسح جميع الرأس لهذا الحديث وغيره ، وللخروج من خلاف العلماء ، وهذه الكيفية التي ذكرها المصنف متفق على استحبابها للحديث والمعنى الذي ذكره ، قال أصحابنا : والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة بخلاف السعي بين الصفا والمروة فإنه يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة ، والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية على المذهب [ ص: 434 ] الصحيح خلافا لأبي بكر الصيرفي وغيره ، والفرق ما أشار إليه المصنف وهو أن تمام المسحة الواحدة لا يحصل على جميع الشعر إلا بالذهاب والرجوع فإنه في رجوعه يمسح ما لم يمسحه في ذهابه ، بخلاف السعي فإن قطع المسافة بتمامها يحصل في ذهابه . قال أصحابنا : وإنما يستحب الرد لمن له شعر مسترسل ، أما من لا شعر له أو حلق شعره وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد لأنه لا فائدة فيه ، وممن صرح بهذا القفال والصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب العدة وغيرهم ، وكذا لا يستحب الرد لمن له شعر كثير مضفور ، قاله القفال وإمام الحرمين والروياني وصاحب العدة ، وقال القفال والبغوي وغيرهما : لو رد في الصورة التي لا يستحب فيها الرد لم يحسب رده مرة ثانية ; لأن البلل صار مستعملا لحصول مسح جميع الرأس ، قال إمام الحرمين : ولو مسح طرف رأسه ثم طرفا آخر لم يكن ذلك من التكرار ، وإنما هو محاولة للاستيعاب ، والاستيعاب سنة منفصلة عن التكرار ، ورد اليد من القفا إلى الناصية من الاستيعاب والله أعلم .

( فرع ) قال الشافعي في مختصر المزني - رحمهما الله : أحب أن يتحرى جميع رأسه وصدغيه ، هذا لفظه ، قال صاحب الحاوي وغيره : من جعل الصدغين من الرأس قال : قال الشافعي : ذلك لاستيعاب الرأس ، ومن جعلهما من الوجه قال : قال الشافعي : ذلك ليصير بالابتداء منهما محتاطا في استبقاء أجزاء الرأس ، فإنه إذا لم يفعل هكذا ترك جزءا من أول الرأس لا يمر المسح عليه والله أعلم .

( فرع ) إذا مسح جميع الرأس فوجهان مشهوران لأصحابنا في كتب الفقه وأصول الفقه ، أصحهما : أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم ، والباقي سنة . والوجه الثاني : أن الجميع يقع فرضا ، فعلى هذا يكون حكمه حكم خصال كفارة اليمين ، فأي خصلة فعلها حكم بأنها الواجب ، ثم قال جماعة من أصحابنا : الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما هو [ ص: 435 ] الغالب فما سوى الأول سنة قطعا ، والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا ، ولهذه المسألة نظائر ، منها إذا طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على قدر الواجب فهل الواجب الجميع ؟ أم القدر الذي لو اقتصر عليه أجزأه ؟ فيه الوجهان ، ومثله لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل فهل الواجب منه الخمس أو الجميع ؟ فيه الوجهان . وقد ذكر المصنف هذه المسألة في الزكاة ، ومثله لو نذر أن يهدي شاة أو يضحي بها فأهدى بدنة أو ضحى بها أجزأه . وهل الواجب جميعها أو سبعها والباقي تطوع فيه الوجهان ، وقد ذكرها المصنف في باب النذر ، والأصح أن الواجب القدر المجزئ ، وتظهر فائدة الوجهين في مسألة مسح الرأس وإطالة الركوع والسجود في تكثير الثواب ، فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل ، وتظهر فائدتهما في الزكاة في الرجوع إذا عجل الزكاة ثم جرى ما يقتضي الرجوع فإنه يرجع في الواجب لا في النفل . وفائدتهما في النذر أنه يجوز الأكل من الهدي والأضحية المتطوع بهما لا الواجب على الصحيح ، فهذا مختصر هذه المسائل وسنوضحها في أبوابها إن شاء الله تعالى - : ، قال صاحب التتمة في باب صفة الصلاة في ( فصل القراءة ) : أصل هذا الخلاف في هذه المسائل القولان في الوقص في الزكاة هل هو عفو أم يتعلق به الفرض ؟ والله أعلم .

( فرع ) قول المصنف : ( طرف سبابته ) هي الأصبع التي تلي الإبهام لأنه يشار بها عند السب ، ومقدم هو بفتح القاف والدال المشددة فهذه أفصح اللغات التي فيه ، وهن ست وهي جاريات في المؤخر ، والإبهام بكسر الهمزة هي الأصبع العظمي وهي معرفة وهي مؤنثة ، قال ابن خروف في شرح الجمل : وتذكيرها لغة قليلة وجمعها أباهم على وزن أكابر ، وقال الجوهري : أباهيم بالياء ، والقفا مقصور والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية