وأما ألفاظ الفصل : فقوله " وفرغ من نسكه " أي من ذبح هديه . وقد سبق بيانه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقوله " ناول الحالق " هذا الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله العدوي هذا هو الصحيح المشهور ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال " زعموا أنه معمر بن عبد الله " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في مختصر الأنساب في ترجمة الكليبي - بضم الكاف - خراش بن أمية الكليبي . والله أعلم .
قوله " يمر الموسى " قال أهل اللغة : الموسى يذكر ويؤنث . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : قال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : هو فعلى ، وقال غيره : مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي والفراء يقولان : هي فعلى مؤنثة ، وعبد الله بن سعيد الأموي يقول مفعل مذكر . قال أبو عبد الله لم نسمع [ ص: 185 ] تذكيره إلا من الأموي قوله " لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته " احتراز من الصلاة والصوم ، فإن كلا منهما قربة تتعلق بزمان لا بمحل ولا تسقط بالفوات . وقوله " الحلاق " هو بكسر الحاء بمعنى الحلق ، والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر ، والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع . وكل واحد منهما يجزئ بالإجماع . والحلق في حق الرجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى { محلقين رءوسكم ومقصرين } والعرب تبدأ بالأهم والأفضل ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور { nindex.php?page=hadith&LINKID=14918اللهم ارحم المحلقين قال في الرابعة : والمقصرين } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " حلق في حجته " والإجماع على أن الحلق أفضل ، والأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير ; لما ذكره المصنف وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزئ أقل منها ، هكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب في جميع الطرق . وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها أنه تجزئ شعرة واحدة وهو غلط ، قال إمام الحرمين : قد ذكرنا وجها بعيدا في الشعرة الواحدة أنه إذا أزالها المحرم في غير وقتها لزمه فدية كاملة كحلق الرأس ، قال : وذلك الوجه عائد هنا فتجزئ الشعرة ولكنه مزيف غير معدود من المذهب والله أعلم . قال أصحابنا : وليس لأقل المجزئ من التقصير حد ، بل يجزئ منه أقل جزء منه لأنه يسمى تقصيرا ، ويستحب أن لا ينقص على قدر أنملة والله أعلم .
( الثانية ) إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف ، ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف ، لأنه حالة [ ص: 186 ] التكليف لم يلزمه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه ، ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ; ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى . هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا النص ونقله الأصحاب واتفقوا عليه . وحكاه إمام الحرمين عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثم قال : ولست أرى ذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر . وقال المتولي : يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لئلا يخلو نسكه عن حلق . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بالإسناد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه والله أعلم .
ولو كان على رأسه شعر وبرأسه علة لا يمكنه بسببها التعرض للشعر لزمه الصبر إلى الإمكان . ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق بلا خلاف بخلاف من لا شعر على رأسه فإنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف كما سبق . قال إمام الحرمين وغيره : والفرق أن النسك هو حلق شعر يشتمل الإحرام عليه والله أعلم .
( الثالثة ) اتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أن الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرأس . فلا يحصل بشعر اللحية وغيرها من شعور البدن . ولا بشعر العذار وفي الشعر النابت في موضع التحذيف وشعر [ ص: 187 ] الصدغ خلاف سبق في باب صفة الوضوء . هل من الوجه أو من الرأس ؟ ( إن قلنا ) من الرأس أجزأه حلقه وإلا فلا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وإذا قصر ثلاث شعرات فأكثر جاز تقصيره مما يحاذي الرأس . ومما نزل عنه ، ومما استرسل عنه . هذا هو المذهب .
وحكى الدارمي والماوردي وصاحب الشامل والمتولي وآخرون وجها شاذا أنه لا يجزئ المسترسل كما لا يجزئ المسح على المسترسل عن حده . قالوا : وهذا الوجه غلط لأن الواجب في المسح مسح الرأس وهذا خارج عنه فلا يجزئ والواجب في الحلق حلق شعر الرأس أو تقصيره ، وهذا من شعر الرأس .
( الرابعة ) قال أصحابنا : المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر فيقوم مقامه النتف والإحراق والأخذ بالنورة أو بالمقص والقطع بالأسنان وغيرها . ويحصل الحلق بكل واحدة مما ذكرناه بلا خلاف . وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
( الخامسة ) الأفضل أن يحلق أو يقصر الجميع دفعة واحدة . فلو حلق أو قصر ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات أجزأه وفاتته الفضيلة هذا هو المذهب قال إمام الحرمين : لو حلق ثلاث شعرات في دفعات فهو مقيس بحلقها المحظور فإن كملنا الفدية مع التفريق حكمنا بكمال النسك وإلا فلا . قال : ولو أخذ شيئا من شعرة واحدة ثم عاد وأخذ منها ثم عاد ثالثة وأخذ منها . فإن كان الزمان متواصلا لم يكمل الفدية ولم يحصل النسك ، وإن طال الزمان ففي المسألتين خلاف . هذا كلام إمام الحرمين واختصر الرافعي فقال : لو أخذ ثلاث شعرات في دفعات أو أخذ من شعرة واحدة في ثلاثة أوقات . فإن كملنا الفدية به لو كان محظورا حصل النسك ، وإلا فلا .
[ ص: 188 ] السادسة ) قال أصحابنا : يستحب أن يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر . وأن يستقبل المحلوق القبلة . وأن يدفن شعره ويبلغ بالحلق إلى العظمات اللذين عند منتهى الصدغين وهذه الآداب ليست مختصة بالمحرم . بل كل حالق يستحب له هذا ، ودليل الشق الأيمن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في كتاب ، قال صاحب الحاوي : في الحلق أربع سنن : أن يستقبل القبلة ، وأن يبدأ بشقه الأيمن ، وأن يكبر عند فراغه ، وأن يدفن شعره . قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويبلغ بالحلق إلى العظمات لأنهما منتهى نبات شعر الرأس ، ليكون مستوعبا لجميع رأسه ، هذا كلامه وهو حسن إلا التكبير عند فراغه فإنه غريب . وقد استحب التكبير أيضا للمحلوق البندنيجي ونقله صاحب البحر عن أصحابنا .
( السابعة ) أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم : يكره لها الحلق . وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقهما : لا يجوز لها الحلق ولعلهما أرادا أنه مكروه ، وقد يستدل للكراهة بحديث علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=6318أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها } رواه الترمذي وقال فيه اضطراب ، ولا دلالة في هذا الحديث لضعفه لكن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36821من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وبالحديث الصحيح السابق مرات في نهي النساء من التشبه بالرجال . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب للمرأة أن تقصر قدر أنملة من جميع جوانب رأسها ، وقال الماوردي : ولا تقطع من ذوائبها ; لأن ذلك يشينها ، لكن ترفع الذوائب وتأخذ من الموضع الذي تحته ، قال أصحابنا : [ ص: 189 ] فلو حلقت أجزأها قال الماوردي : وتكون مسيئة ، قال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخناثى وظيفة الخنثى التقصير دون الحلق ، قال : والتقصير أفضل كالمرأة والله أعلم .
( الثامنة ) هل الحلق نسك ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب أنه نسك يثاب عليه ، ويتعلق به التحلل لما ذكره المصنف ( والثاني ) أنه استباحة محظور ، وليس بنسك وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان حراما كالطيب واللباس ، وعلى هذا لا ثواب فيه ، ولا تعلق له بالتحلل ، قالوا : وعلى هذا القول الجواب عن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14918اللهم ارحم المحلقين } إنما دعا لهم لتنظفهم وإزالتهم التفث ، والمذهب أنه نسك يثاب عليه ويتحلل به التحلل الأول فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة " لا يصح الحج ولا العمرة إلا به ، ولا يجبر بدم ولا غيره ، ولا يفوت وقته ما دام حيا ، لكن أفضل أوقاته ضحوة النهار يوم الأضحى ، ولا يختص بمكان ، لكن الأفضل أن يفعله الحاج بمنى والمعتمر بالمروة ، فلو فعله في بلد آخر إما وطنه وإما غيره جاز بلا خلاف ، ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يحلق ، وكل هذا لا خلاف فيه على قولنا : الحلق نسك ، إلا أن المصنف جعل الحلق واجبا على قولنا إنه نسك ولم يجعله ركنا ، هكذا ذكره في آخر هذا الباب ، وكذا ذكره في التنبيه ، وليس كما قال ، بل الصواب أنه ركن على قولنا إنه نسك .
قال إمام الحرمين : إذا حكمنا بأن الحلق نسك فهو ركن ، وليس كالرمي والمبيت ، ثم قال : فاعلم ذلك فإنه متفق عليه ، قال : والدليل على أنه لا تقوم الفدية مقامه أنه لو فرض في الرأس علة تمنع من الحلق وجب الصبر إلى إمكان الحلق ولا تقوم الفدية مقامه ، هذا كلام إمام الحرمين
( فرع ) قال أصحابنا : هذا الذي سبق من أحكام الحلق هو كله فيمن لم يلتزم حلقه ، أما من نذر الحلق في وقته فيلزمه حلقه كله ، ولا [ ص: 190 ] يجزئه التقصير ولا حلق بعض الرأس ولا النتف والإحراق ، ولا استئصال بالمقصين ، ولا أخذه بالنورة ، لأن هذا كله لا يسمى حلقا . وذكر إمام الحرمين في استئصال الشعر بالمقصين وإمرار الموسى من غير استئصال احتمالا ، والمذهب الأول ، لأنه لا يسمى حلقا .
قال الإمام : ولا يشترط الإمعان في الاستئصال بل يكفي ما يسمى حلقا قال : ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشعر ، هذا كله فيما إذا صرح بنذر الحلق ، فلو لبد المحرم رأسه فهذا في العادة لا يفعله إلا من أراد حلقه يوم النحر للنسك . فهل ينزل هذا منزلة نذر الحلق فيه قولان مشهوران في الطريقتين ، ذكرهما الماوردي والفوراني وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم من الأصحاب هنا . وذكرهما الأصحاب في كتاب النذر ( أصحهما ) باتفاقهم وهو الجديد لا يلزمه حلقه لكن يستحب وله الاقتصار على التقصير ( والقديم ) أنه يلزمه الحلق كما لو نذره . ونظير المسألة من قلد الهدي هل يصير منذورا ؟ فيه قولان ذكرهما المصنف والأصحاب في كتاب النذر ( أصحهما ) باتفاقهم وهو الجديد لا يصير ( والثاني ) يصير والله أعلم .
واعلم أن ما ذكرناه من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه . سواء قلنا الحلق نسك أو استباحة محظور . هكذا قطع به الجمهور ، وحكى الرافعي وجها أنا إذا قلنا ليس هو بنسك لا يلزم بالنذر . لأنه ليس بقربة والله أعلم
( التاسعة ) قد سبق أن الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منى أربعة وهي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة . والسنة ترتيبها هكذا . فإن خالف ترتيبها نظر إن قدم الطواف على الجميع ، أو قدم الذبح على الجميع بعد دخول وقته ، أو قدم الحلق على الذبح ، جاز بلا خلاف للأحاديث الصحيحة السابقة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3373أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك كله فقال لا حرج } وإن طاف ثم حلق ثم رمى جاز بلا خلاف لما [ ص: 191 ] ذكرناه . وإن قدم الحلق على الرمي والطواف ( فإن قلنا ) إن الحلق نسك جاز ولا دم عليه . كما لو قدم الطواف ( وإن قلنا ) ليس بنسك لم يجز ويلزمه به الدم ، كما لو حلق قبل نصف ليلة النحر . هذا هو المذهب في الطريقتين ، وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب . وحكى الدارمي والرافعي وغيرهما وجها أنه يلزمه الدم ، وإن قلنا هو نسك ، وهذا شاذ باطل وحكى صاحب الحاوي والدارمي على قولنا : أن الحلق استباحة محظور وجهين ( أحدهما ) قال وهو قول البغداديين من أصحابنا عليه الدم لما ذكرنا ( والثاني ) وهو قول أصحابنا البصريين : لا دم عليه ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص السابق عن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30712أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يرمي فقال لا حرج } فحصل ثلاثة أوجه فيمن حلق قبل الرمي والطواف ( أحدها ) لا دم ( والثاني ) يجب ( وأصحها ) وهو المذهب المشهور إن قلنا الحلق ليس بنسك وجب الدم وإلا فلا ، والله أعلم . ويدخل وقت رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر بشرط تقدم الوقوف بعرفات ، والحلق إن قلنا نسك فكالرمي والطواف ، وإلا فلا يدخل وقته إلا بفعل الرمي أو الطواف ، والله أعلم
( فرع ) وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعي ، فلو جامع بعد السعي وقبل الحلق ، فإن قلنا الحلق نسك فسدت عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل ( وإن قلنا ) ليس بنسك لم تفسد ، والله أعلم
( فرع ) في مذاهب العلماء في الحلق ، هل هو نسك ؟ ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه نسك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء . وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك - أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ولكن حكاه القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أيضا
[ ص: 192 ] فرع ) أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير ، وأن التقصير يجزئ إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يقول : يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير . وهذا إن صح عنه باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله
( فرع ) لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه . سواء طال زمنه أم لا . وسواء رجع إلى بلده أم لا . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد : عليه الحلق ودم ، دليلنا : الأصل لا دم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا أن لا حلق على النساء ، إنما عليهن التقصير قالوا : ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن ، وفيه مثلة . واختلفوا في قدر ما تقصره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تقصر من كل قرن مثل الأنملة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : تقصر الثلث أو الربع ، وقالت حفصة بنت سيرين : إن كانت عجوزا من القواعد أخذت نحو الربع ، وإن كانت شابة فلتقلل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ، ولا يجوز من بعض القرون . دليلنا في إجزاء ثلاث شعرات أنهن مأمورات بالتقصير ، وهذا يسمى تقصيرا .
( فرع ) من لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية ، ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يجب ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه . وحكى أصحابنا عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال : لا يستحب [ ص: 193 ] إمراره ، وهو محجوج بإجماع من قبله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هذا الإمرار واجب ، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أنه مستحب . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25431المحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه } قالوا ولأنه حكم تعلق بالرأس ، فإذا فقد الشعر انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح في الوضوء ، ولأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها فوجب التشبيه في أفعالها ، كالصوم فيما إذا قامت بينة في أثناء يوم الشك برؤية الهلال .
واحتج أصحابنا بأنه فرض تعلق بجزء من الآدمي فسقط بفوات الجزء ، كغسل اليد في الوضوء فإنه يسقط بقطعها . فإن قيل الفرض هناك متعلق باليد ، وقد سقطت ، وهنا متعلق بالرأس وهو باق ( قلنا ) بل الفرض متعلق بالشعر فقط ولهذا لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه الحلق في الشعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر عليه ، ولو تعلق الفرض عليه لأجزأه .
والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه ضعيف ظاهر الضعف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مروي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( قلت ) وهو موقوف ضعيف أيضا كما سبق بيانه ، ولو صح لحمل على الندب ، والجواب عن قياسهم على المسح في الوضوء من وجهين ( أحدهما ) أن الفرض هناك تعلق بالرأس . قال الله تعالى { وامسحوا برءوسكم } وهنا تعلق بالشعر بدليل ما قدمناه قريبا .
( والثاني ) أنه إذا مسح بشعر الرأس سمي ماسحا فلزمه ، وإذا أمر الموسى لا يسمى حالقا .
وأما الجواب عن قياسهم على الصوم فهو أنه مأمور بإمساك جميع النهار فبقيته بعض ما تناوله الأمر ، وهنا إنما هو مأمور بإزالة الشعر ، ولم يبق شيء منه . والله تعالى أعلم
[ ص: 194 ] فرع ) قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجب أكثر الرأس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجب ربعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : نصفه ، احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه . { nindex.php?page=hadith&LINKID=41587وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم } وهو حديث صحيح كما سبق مرات . قالوا : ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره . واحتج أصحابنا بقوله تعالى { محلقين رءوسكم } والمراد شعور رءوسكم ، والشعر أقله ثلاث شعرات ، ولأنه يسمى حالقا ، يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر ، وأما حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه للاستحباب ، وأنه لا يجب الاستيعاب . وأما قولهم : لا يسمى حلقا بدون أكثره فباطل ، لأنه إنكار للحس واللغة والعرف والله أعلم .
( فرع ) مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبدأ بالشق الأيسر ليكون على يمين الحالق ، وهذا منابذ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي ذكره المصنف وبيناه
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه ، ولو قدم الحلق على الرمي فالأصح أيضا أنه يجوز ولا دم عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا ولا شيء على المفرد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه ، وإن قدمه على الرمي لزمه الدم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن قدمه على الذبح أو الرمي جاهلا أو ناسيا فلا دم ، وإن تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك روايتان فيمن قدم [ ص: 195 ] طواف الإفاضة على الرمي ( إحداهما ) يجزئه الطواف ، وعليه دم ( والثانية ) لا يجزئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ورواية ضعيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شيء من هذه ، دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة ( لا حرج ) ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عالم وجاهل ( فإن قالوا ) المراد لا إثم لكونه ناسيا ( قلنا ) ظاهره لا شيء عليه مطلقا ، وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه والله أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه ، بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وأوجب الحلق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة ، والله أعلم