( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول في قصة [ ص: 197 ] صفية رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ( وأما ) حديثها الآخر في قصة nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ( وأما ) قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=44393طاف يوم النحر } فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والله أعلم .
( أما أحكام الفصل ) فالسنة إذا رمى وذبح وحلق أن يفيض إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة ، وقد سبق في أول الباب أن له خمسة أسماء وقد سبقت كيفية الطواف وسبق بيان التفصيل ، والخلاف في أنه يرمل ويضطبع في هذا الطواف أم لا ؟ وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة ، قال الأصحاب : ويدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر ، ويبقى إلى آخر العمر ، ولا يزال محرما حتى يأتي به ، والأفضل طوافه يوم النحر وأن يكون قبل الزوال في الضحى بعد فراغه من الأعمال الثلاثة وهي الرمي والذبح والحلق . قال أصحابنا : ويستحب أن يعود إلى منى قبل صلاة الظهر فيصلي الظهر بمنى قال أصحابنا : ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر ، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة ، وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة ، ومن لم يطف لا يحل له النساء وإن مضت عليه سنون . قال أصحابنا : ولو طاف للوداع ، ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه ، وقد سبقت المسألة واضحة في فصل طواف القدوم قال أصحابنا : فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة ، ولا يزال محرما حتى يسعى ، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده بل تكره إعادته كما سبق في فصل السعي ، والله تعالى أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة ، بل يصح [ ص: 198 ] ما دام حيا لكن يكره تأخيره عن يوم النحر ، فإذا أخره عن أيام التشريق ، قال المتولي : يكون قضاء ، قال الرافعي : ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا يكون قضاء ، بل يقع أداء لأنهم قالوا : ليس هو بمؤقت ، وهذا كما قاله الرافعي .
( فرع ) قد ذكرنا أنه يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف ليلة النحر ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، قال القاضيان nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وحسين في تعليقهما وصاحب البيان وغيرهم : ليس nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في ذلك نص إلا أن أصحابنا ألحقوه بالرمي في ابتداء وقته ( وأما ) وقت الفضيلة لطواف الإفاضة فقد ذكرنا أنه ضحوة يوم النحر ، وهذا هو الصحيح المشهور الذي تظاهرت به الأحاديث الصحيحة وقطع به جمهور الأصحاب ، وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه : في الوقت المستحب وجهان لأصحابنا ( أحدهما ) ما بين طلوع الشمس يوم النحر وزوالها ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر اللذين سنذكرهما إن شاء الله تعالى في الفرع بعده ( والثاني ) ما بين طلوعها وغروبها .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والماوردي والأصحاب : إذا فرغ من طوافه استحب أن يشرب من سقاية nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " { nindex.php?page=hadith&LINKID=3116أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد الإفاضة إليهم وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ( فرع ) قد ذكرنا أن الأفضل أن يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى منى فيصلي بها الظهر ، هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور ، ونقله الروياني في البحر عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء وذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه فيه وجهين ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) الأفضل أن يمكث بمنى حتى يصلي بها الظهر مع الإمام ، ويشهد [ ص: 199 ] الخطبة ثم يفيض إلى مكة فيطوف ، واستدل هذا القائل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، واختار القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب بعد حكايته هذين الوجهين وجها ثالثا أنه إن كان في الصيف عجل الإفاضة لاتساع النهار ، وإن كان شتاء أخرها إلى ما بعد الزوال لضيقه ، هذا كلامه ، والصواب الأول .
( قلت ) فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى إماما لأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين ، مرة بطائفة ومرة بطائفة أخرى ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صلاته بمكة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بمنى وهما صادقان ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة محمول على هذا . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وغيره فجوابه من وجهين ( أحدهما ) أن روايات nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أصح وأشهر وأكثر رواة ، فوجب تقديمها ولهذا رواها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه دون حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وغيره .
( والثاني ) أنه يتأول قوله أخر طواف يوم النحر إلى الليل ، أي طواف نسائه ، ولا بد من التأويل للجمع بين الأحاديث ( فإن قيل ) هذا التأويل يرده رواية القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قوله " وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا " فجوابه لعله عاد للزيارة لا لطواف الإفاضة ، فزار مع نسائه ثم عاد إلى منى فبات بها ، والله أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته ، بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا : لا دم . ممن قاله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف ، فيطوف وعليه دم للتأخير ، وهو الرواية المشهورة عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به ، والله أعلم ، وقد قدمنا في فصل طواف القدوم أنه لو طاف الإفاضة وترك من الطواف السبع واحدة أو بعضها لا يصح طوافه ، حتى يكمل السبع بلا خلاف عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وسبق فيه بيان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة