( الشرح ) حديث المغيرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، وتقدم بيان حال المغيرة في أول هذا الباب ، وقول المصنف : ( لأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه ) فيه احتراز من الجبيرة على كسر . وقوله : ( حائل منفصل ) احتراز من مسح شعر الرأس ، والعضو بضم العين وكسرها لغتان .
( فأما حكم المسألة ) : فقال أصحابنا : إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها ، ويستحب أن يتم المسح على العمامة سواء لبسها على طهارة أو حدث ، ولو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصيته ، ويستحب أن يتم المسح عليها ، صرح به أبو العباس الجرجاني في التحرير ، وهكذا حكم ما على رأس المرأة ، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا ، وهو مذهب أكثر العلماء ، كذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والماوردي عن أكثر العلماء ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وأصحاب الرأي ، وحكاه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهم ، وقالت طائفة : يجوز الاقتصار على العمامة قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ممن مسح على العمامة nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وأبو أمامة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة ، وشرط بعضهم كونها محنكة أي : بعضها تحت الحنك ، ولم يشترط بعضهم شيئا من ذلك . [ ص: 439 ] واحتج لمن جوز ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35136رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
والقطرية بكسر القاف نوع من البرود قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيها حمرة ، فإن قيل كيف يصح هذا التأويل وكيف يظن بالراوي حذف مثل هذا ؟ فالجواب أنه [ ص: 440 ] ثبت بالقرآن وجوب مسح الرأس وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة ، وفي بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية فكان محتملا لموافقة الأحاديث الباقية ، ومحتملا لمخالفتها ، فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى ، قال أصحابنا : وإنما حذف بعض الرواة ذكر الناصية لأن مسحها كان معلوما ; لأن مسح الرأس مقرر معلوم لهم وكان المهم بيان مسح العمامة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والأصل أن الله تعالى - : فرض مسح الرأس ، والحديث محتمل للتأويل ، فلا يترك اليقين بالمحتمل ، قال هو وسائر الأصحاب : وقياس العمامة على الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها والله أعلم .
( فرع ) في مسائل تتعلق بمسح الرأس : ( إحداها ) : المرأة كالرجل في صفة ; مسح الرأس على ما سبق . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - : في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وذكره الأصحاب ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر ، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها قال أصحابنا : إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها وإن وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه ، وإلا فوجهان الصحيح الإجزاء
( الثالثة ) قال أصحابنا : لا تتعين اليد لمسح الرأس ، فله المسح بأصابعه وبأصبع واحدة أو خشبة أو خرقة أو غيرها أو يمسحه له غيره ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيره : أو يقف تحت المطر فيقع عليه وينوي المسح فيجزئه ، كل ذلك بلا خلاف ولو قطر الماء على رأسه ولم يبل أو وضع عليه يده المبتلة ولم يمرها عليه أو غسل رأسه بدل مسحه أجزأه على الصحيح ، وبه قطع الأكثرون . لأنه في معنى المسح . وفيه وجه أنه لا يجزيه لأنه لا يسمى مسحا حكاه المتولي والبغوي والروياني والشاشي وغيرهم ، ونقل إمام الحرمين الاتفاق على إجزاء الغسل ، قال : لأنه فوق المسح ، فإجزاء المسح مبني على إجزاء الغسل من طريق الأولى ، فإذا قلنا بالمذهب وهو إجزاء الغسل فقد نقل [ ص: 441 ] إمام الحرمين والغزالي في البسيط اتفاق الأصحاب على أنه لا يستحب وهل يكره ؟ فيه وجهان : قال إمام الحرمين في النهاية : قال الأكثرون : وهو مكروه لأنه سرف كالغسلة الرابعة ، وبهذا قطع المحاملي في اللباب والجرجاني في التحرير . والوجه الثاني : لا يكره وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال ، ولم يذكر إمام الحرمين في الأساليب غيره وصححه الغزالي في الوجيز والرافعي . وأما غسل الخف بدل مسحه فمكروه بلا خلاف لأنه تعييب له بلا فائدة ، وممن نقل الاتفاق على كراهته إمام الحرمين والله أعلم