وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=34856ماء زمزم لما شرب له } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد ضعيف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف ويغني عنه ما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وسبق بيانه في أول هذا الباب والله تعالى أعلم .
وأما زمزم فبئر معروفة في المسجد الحرام ، بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعا قيل سميت زمزم لكثرة مائها . يقال ماء زمزم وزمزوم وزمازم إذا كان كثيرا وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياه . وقيل لزمزمة جبريل صلى الله عليه وسلم وكلامه ، وقيل إنها غير مشتقة ، ولها أسماء أخر ( منها ) برة وهزمة جبريل ، والهزمة الغمزة بالعقب في الأرض ( ومنها ) المضنونة ، وتكتم وشباعة وغير ذلك ، وقد ذكرت في تهذيب اللغات نفائس أخرى تتعلق بزمزم والله أعلم .
( فرع ) ينبغي لداخل الكعبة أن يكون متواضعا خاشعا خاضعا ، لما ذكرناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولأنه أشرف الأرض ومحل الرحمة والأمان ، ويدخل حافيا ويصلي في الموضع الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديثه السابق ، وهو مقابل باب الكعبة على ثلاث أذرع من الجدار المقابل للباب
( فرع ) قد سبق في باب استقبال القبلة أن مذهبنا جواز صلاة الفرض والنفل في الكعبة ، وأن النفل فيها أفضل من خارجها ، وكذا الفرض الذي لا يرجى له جماعة
( فرع ) إذا دخل الكعبة فليحذر كل الحذر من الاغترار بما [ ص: 249 ] أحدثه بعض أهل الضلالة في الكعبة المكرمة ، قال الشيخ الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ابتدع من قريب بعض الفجرة المختالين في الكعبة المكرمة أمرين باطلين عظم ضررهما على العامة ( أحدهما ) ما يذكرونه من العروة الوثقى ، عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه بالعروة الوثقى ، وأوقعوا في نفوس العامة أن من ناله فقد استمسك بالعروة الوثقى ، فأحوجوهم إلى مقاساة عناء وشدة في الوصول إليها ، ويركب بعضهم بعضا ، وربما صعدت المرأة على ظهر الرجل ، ولامست الرجال ولامسوها ، فلحقهم بذلك أنواع من الضرر دينا ودنيا ( الثاني ) مسمار في وسط الكعبة سموه سرة الدنيا ، وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم سرته وينبطح بها على ذلك المسمار ، ليكون واضعا سرته على سرة الدنيا ، قاتل الله واضع ذلك ومخترعه . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12795أبي عمرو ، وهذا الذي قاله كما قال فهما أمران باطلان أحدثوهما لأغراض فاسدة وللتوصل إلى سحت يأخذونه من العامة والله أعلم ( فرع ) هذا الذي ذكرنا من استحباب دخول البيت هو فيما إذا لم يتضرر هو ، ولا يتضرر به أحد فإن تأذى أو آذى لم يدخل ، وهذا مما يغلط فيه كثير من الناس فيتزاحمون زحمة شديدة بحيث يؤذي بعضهم بعضا ، وربما انكشفت عورة بعضهم أو كثير منهم ، وربما زاحم المرأة وهي مكشوفة الوجه ولامسها ، وهذا كله خطأ تفعله الجهلة ويغتر بعضهم ببعض ، وكيف يحاول العاقل سنة بارتكاب محرم من الأذى وغيره والله أعلم
( فرع ) ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة إقامته بمكة ، ويكثر [ ص: 250 ] الاعتمار والطواف والصلاة في المسجد الحرام ، وسبق بيان الخلاف في الطواف والصلاة أيهما أفضل ؟ في مسائل طواف القدوم . ويستحب أن يزور المواضع المشهورة بالفضل في مكة ، وهي ثمانية عشر ( منها ) بيت المولد ، وبيت خديجة ، ومسجد دار nindex.php?page=showalam&ids=377الأرقم ، والغار الذي في ثور والغار الذي في حراء ، وقد أوضحتها في كتاب المناسك والله أعلم
( المسألة الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وغيرهم : يستحب أن يشرب من ماء زمزم ، وأن يكثر منه ، وأن يتضلع منه - أي يتملى - ويستحب أن يشربه لمطلوباته من أمور الآخرة والدنيا ، فإذا أراد أن يشربه للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحوه استقبل القبلة ثم ذكر اسم الله تعالى ، ثم قال ( اللهم إنه بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34856ماء زمزم لما شرب له } اللهم إني أشربه لتغفر لي ، اللهم فاغفر لي أو اللهم إني أشربه مستشفيا به [ من ] مرض ، اللهم فاشفني ) ونحو هذا ، ويستحب أن يتنفس ثلاثا كما في كل شرب ، فإذا فرغ حمد الله تعالى وقد جاء في هذه المسائل أحاديث كثيرة .
( الثالثة ) السنة إذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه - أن يخرج من أسفلها من ثنية كدى - بضم الكاف والقصر - وقد سبقت المسألة واضحة في أول الباب ، وعجب كيف ذكرها المصنف في موضعين من الباب .
( الرابعة ) قال المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير " يستحب أن يخرج وبصره إلى البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت " وبهذا قطع جماعة آخرون . وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه وآخرون : يلتفت إليه في حال انصرافه كالمتحزن عليه . وقال جماعة من أصحابنا : يخرج ماشيا تلقاء وجهه ، ويولي الكعبة ظهره ، ولا يمشي قهقرى أي كما يفعله كثير من الناس ، قالوا : بل المشي قهقرى مكروه ، لأنه بدعة ليس فيه سنة مروية . ولا أثر لبعض [ ص: 252 ] الصحابة . فهو محدث لا أصل له فلا يفعل . وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد كراهة قيام الرجل على باب المسجد ناظرا إلى الكعبة إذا أراد الانصراف إلى وطنه بل يكون آخر عهده الدعاء في الملتزم ، وهذا الوجه الثالث هو الصواب وممن قطع به من أئمة أصحابنا أبو عبد الله الحليمي والماوردي