( الشرح ) أما حديث " صلاة في مسجدي " فسبق بيانه قريبا ، وأنه في الصحيحين من رواية جماعة ، وينكر على المصنف لكونه حذف منه الاستثناء ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم " إلا المسجد الحرام " كما سبق بيانه .
واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي ، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم وينوي الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه ، وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه ، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة وأن يقبلها منه " ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه ، ويستحضر في قلبه شرف المدينة ، وأنها أفضل الأرض بعد مكة عند بعض العلماء ، وعند بعضهم أفضلها مطلقا ، وأن الذي شرفت به صلى الله عليه وسلم خير الخلائق . وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا لتعظيمه ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه ، فإذا وصل باب مسجده صلى الله عليه وسلم فليقل الذكر المستحب في دخول كل مسجد وسبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل ، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج كما في سائر المساجد ، فإذا دخل قصد الروضة الكريمة ، وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر .
وفي إحياء علوم الدين أنه يستحب أن يجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق ، وتكون الدائرة في [ ص: 255 ] قبلة المسجد بين عينيه ، فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وسع المسجد بعده . وفي كتابالمدينة أن ذرع ما بين المنبر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه حتى توفي أربعة عشرة ذراعا وشبرا ، وأن ذرع ما بين القبر والمنبر ثلاث وخمسون ذراعا وشبرا فإذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالى على هذه النعمة وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته . ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربع أذرع ، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا ، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته ، ثم يسلم ولا يرفع صوته ، بل يقصد فيقول : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله ، السلام عليك يا خيرة الله ، السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين . السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين . السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين ، السلام عليك وعلى سائر النبيين وجميع عباد الله الصالحين ، جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته ، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل ، أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنك عبده ورسوله ، وخيرته من خلقه وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده ، اللهم آته الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون . اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت [ ص: 256 ] على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .
ومن طال عليه هذا كله اقتصر على بعضه ، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عنnindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره من السلف الاقتصار جدا ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما ذكرناه عنه قريبا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك يقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وإن كان قد أوصي بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم قال : السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان ، وفلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله أو نحو هذه العبارة ، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار ، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا . ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي أعز الله به الإسلام ، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا . ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه ، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ، ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وسائر أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14757العتبي مستحسنين له قال : " كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ( { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما } ) وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول :
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
[ ص: 257 ] ثم انصرف فحملتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال : " يا nindex.php?page=showalam&ids=14757عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له " .
ثم يتقدم إلى رأس القبر فيقف بين الأسطوانة ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه بما شاء ولوالديه ، ومن شاء من أقاربه ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين ، ثم يرجع إلى الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة ويقف عند المنبر ويدعو .
( فرع ) لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر ، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره ، قالوا : ويكره مسحه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم . هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ، ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك ، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم .
( فرع ) يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة ، ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وصله دعا بما سبق في كتاب الجنائز في زيارة القبور ، ومنه : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل الغرقد . اللهم اغفر لنا ولهم . ويزور القبور الطاهرة في البقيع كقبر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس والحسن بن علي وعلي بن الحسين nindex.php?page=showalam&ids=12277ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وغيرهم رضي الله عنهم . ويختم بقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها .
( فرع ) يستحب أن يزور المشاهد التي بالمدينة وهي ثلاثون موضعا يعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر عليه منها ، وكذلك يأتي الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل وهي سبع آبار فيتوضأ منها ويشرب .
( فرع ) من جهالات العامة وبدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الكريمة ، وقطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير ، وهذا من المنكرات المستشنعة والبدع المستقبحة .
( فرع ) ينبغي له في مدة مقامه بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتها ، وأنها البلدة التي اختارها الله تعالى لهجرة نبيه صلى الله عليه وسلم واستيطانه ومدفنه وتنزيل الوحي ، ويستحضر تردده فيها ومشيه في بقاعها وتردد جبريل صلى الله عليه وسلم فيها بالوحي الكريم ، وغير ذلك من فضائلها .
( فرع ) يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المقيمون بالمدينة من أهلها ، والغرباء بما أمكنه ، [ ص: 260 ] ويخص أقاربه صلى الله عليه وسلم بمزيد ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=763أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه قال " ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( فرع ) عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت أحد فقهاء المدينة السبعة قال { بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده سبعين ذراعا في ستين ذراعا أو يزيد } قال أهل السير جعل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه طول المسجد مائة وستين ذراعا ، وعرضه مائة وخمسين ذراعا ، وجعل أبوابه ستة كما كانت في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ثم زاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مائة ذراع وعرضه في مقدمه مائتين ، وفي مؤخره مائة وثمانين ، ثم زاد فيه المهدي مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث .
( فرع ) إذا أراد السفر من المدينة والرجوع إلى وطنه أو غيره [ ص: 261 ] استحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب ، ويأتي القبر ويعيد السلام والدعاء المذكورين في ابتداء الزيارة ، ويقول : اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك ، وسهل لي العود إلى الحرمين سبيلا سهلة ، والعفو والعافية في الآخرة والدنيا ، وردنا إليه سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه لا قهقرى إلى خلف
( فرع ) مما شاع عند العامة في الشام في هذه الأزمان المتأخرة ما يزعمه بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة " وهذا باطل ليس هو مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف ، بل وضعه بعض الفجرة ، وزيارة الخليل صلى الله عليه وسلم فضيلة لا تنكر وإنما المنكر ما رووه واعتقدوه ولا تعلق لزيارة الخليل عليه السلام بالحج ، بل هي قربة مستقلة . والله أعلم .
ومثل هذا قول بعضهم : إذا حج وقدس حجتين فيذهب فيزور بيت المقدس ويرى ذلك من تمام الحج وهذا باطل أيضا ، وزيارة بيت المقدس فضيلة وسنة لا شك فيها لكنها غير متعلقة بالحج ، والله أعلم
( فرع ) اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وطائفة : تكره المجاورة بمكة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وآخرون : تستحب ، وسبب الكراهة - عند من كره - خوف الملك وقلة الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوب ، فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها ، كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها ، ودليل من استحبها أنه يتيسر فيها من الطاعات ما لا يحصل في غيرها من الطواف وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك ، والمختار أن المجاورة مستحبة بمكة والمدينة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المذمومة أو بعضها ، وقد جاور بهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به .
[ ص: 263 ] وينبغي للمجاور أن يذكر نفسه بما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال " لخطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة بغيرها " وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36665من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة }
( أحدهما ) يكون على تسيير الحجيج ( والثاني ) على إقامة الحج ، فأما الأول فهو ولاية سياسة وتدبير وشرط المتولي أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية ويلزمه في هذه الولاية عشرة أشياء : ( أحدها ) جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا ، فيخاف عليهم .
( الثاني ) ترتيبهم في السير والنزول وإعطاء كل واحد منهم مقادا حتى يعرف كل فريق مقاده إذا سار ، وإذا نزل ، ولا يتنازعوا ولا يضلوا عنه .
( الثالث ) يرفق بهم في السير ويسير بسير أضعفهم .
( الرابع ) يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها .
( الخامس ) يرتاد لهم المياه ويوفر المياه إذا قلت .
( السادس ) يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم متلصص .
( السابع ) يكف عنهم من يصدهم عن المسير بقتال إن قدر عليه أو [ ص: 264 ] ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يحل له إجبار أحد على بذل الخفارة إن امتنع ، لأن بذل المال للخفارة لا يجب .
( الثامن ) يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم إلا أن يكون قد فوض إليه الحكم وهو قائم بشروط فيحكم بينهم ، فإن دخلوا بلدا جاز له ولحاكم البلد الحكم بينهم ، ولو تنازع واحد من الحجيج وواحد من البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد .
( التاسع ) يؤدب خائنهم ولا يجاوز التعزير إلا أن يؤذن له في الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه ، فإن دخل بلدا فيه متولى لإقامة الحدود على أهله فإن كان الذي من الحجيج أتى بالخيانة قبل دخول البلد فوالي الحج أولى بإقامة الحد عليه ، وإن كان بعد دخوله البلد فوالي البلد أولى به .
( العاشر ) يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ، ولا يلحقهم ضيق من الحث على السير ، فإذا وصلوا الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سننه ، فإن كان الوقت واسعا دخل بهم مكة وخرج مع أهلها إلى منى ثم عرفات ، وإن كان ضيقا عدل إلى عرفات مخافة الفوات ، فإذا وصلوا مكة ، فمن لم يعزم على العود زالت ولاية والي الحجيج عنه ، ومن كان على عزم العود فهو تحت ولايته ملتزم أحكام طاعته فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت العادة بها لإنجاز حوائجهم ولا يعجل عليهم في الخروج ، فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وذلك [ ص: 265 ] وإن لم يكن من فروض الحج ، فهو من مندوبات الشرع المستحبة ، وعادات الحجيج المستحسنة ، ثم يكون في عوده بهم ملتزما من الحقوق لهم ما كان ملتزما في ذهابه حتى يصل البلد الذي سار بهم منه وتنقطع ولايته بالعود إليه ( الضرب الثاني ) أن تكون الولاية على إقامة الحج فهو بمنزلة الإمام وإقامة الصلوات ، فمن شروط هذه الولاية مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه ومواقيته وأيامه ، وتكون مدة ولايته سبعة أيام أولها من صلاة الظهر اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها الثالث من أيام التشريق ، وهو فيما قبلها وبعدها من الرعية ، ثم إن كان مطلق الولاية على الحج فله إقامته كل سنة ما لم يعزل عنه ، وإن عقدت ولايته سنة لم يتجاوزها إلا بولاية والذي يختص بولايته ويكون نظره عليه مقصورا خمسة أحكام متفق عليها ، وسادس مختلف فيه .
( أحدها ) إعلام الناس بوقت إحرامهم ، والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا معه مقتدين بأفعاله .
( والثاني ) ترتيبه المناسك على ما استقر الشرع عليه فلا يقدم مؤخرا ، ولا يؤخر مقدما ، سواء كان التقديم مستحبا أو واجبا ، لأنه متبوع .
( الثالث ) تقدير المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها ، كما تتقدر صلاة المأموم بصلاة الإمام ( الرابع ) اتباعه في الأذكار المشروعة والتأمين على [ ص: 266 ] دعائه .
( الخامس ) إقامتهم الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها وجمعهم لها ، وهي أربع خطب سبق بيانهن ، أولاهن بعد صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة ، وهي أول شروعه في مناسكه بعد الإحرام ، يفتتحها بالتلبية إن كان محرما ، وبالتكبير إن كان حلالا ، وليس له أن ينفر النفر الأول ، بل يقيم بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق ، ينفر النفر الثاني من غده بعد رميه لأنه متبوع فلم ينفر إلا بعد إكمال المناسك ، فإذا نفر النفر الثاني انقضت ولايته .
وأما الحكم السادس المختلف فيه فثلاثة أشياء .
( أحدها ) إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضي تعزيرا أو حدا فإن كان لا يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده ، وإن كان له تعلق بالحج فله تعزيره ، وهل له حده ؟ فيه وجهان .
( والثاني ) لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق بالحج وفي المتعلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب الكفارة بالوطء ومؤنة المرأة في القضاء وجهان .
( الثالث ) أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية فله أن يعرفه وجوبها ويأمره بإخراجها ، وهل له إلزامه ؟ فيه الوجهان . واعلم أنه ليس لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له حمل الناس على مذهبه ، ولو أقام المناسك وهو حلال كره ذلك وصح الحج ، ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأخر كره ذلك ، ولم يحرم ، هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله ، والله أعلم .
( فرع ) ذكر الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيرهم من [ ص: 267 ] أصحابنا في هذا الموضع نبذة صالحة من آداب السفر والمسافر وما يتعلق بمسيره وغير ذلك وقد قدمت في هذا الشرح في آخر باب صلاة المسافر بابا حسنا في ذلك والله تعالى أعلم .
( فرع ) يجوز أن يقال لمن حج : حاج بعد تحلله ولو بعد سنين ، وبعد وفاته أيضا ، ولا كراهة في ذلك . وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : " لا يقولن أحدكم إني صرورة ، فإن المسلم ليس بصرورة . ولا يقولن أحدكم إني حاج فإن الحاج هو المحرم " فهو موقوف منقطع والله أعلم .
والمسألة تتخرج على أن بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق المشتق منه أو لا ؟ وفيه خلاف مشهور للأصوليين ، الأصح أنه شرط ، وهو مذهب أصحابنا ، فلا يقال لمن ضرب بعد انقضاء الضرب ضارب ، ولا لمن حج بعد انقضائه حاج إلا مجازا . ومنهم من يقال له : ضارب وحاج حقيقة . وهذا الخلاف في أنه حقيقة أم مجاز كما ذكرنا . وأما جواز الإطلاق فلا خلاف فيه ، والله أعلم .
( فرع ) إذا رمى حصاة فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها فوقعت في المرمى أجزأه بالإجماع ، نقله العبدري ، وإن وقعت على ثوب فنفضها صاحبه فوقعت في المرمى لم يجزه عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يجزئه .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن أول وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر . وآخره آخر عمر الإنسان ، وإن بقي خمسين سنة أو أكثر ، ولا دم عليه في تأخيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أوله طلوع فجر يوم النحر وآخره اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن أخره عنه لزمه دم . دليلنا قوله تعالى { وليطوفوا بالبيت } وهذا قد طاف .
( فرع ) لا يجوز رمي جمرة التشريق إلا بعد زوال الشمس ، وبه [ ص: 269 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان ( أشهرهما ) وبه قال إسحاق : يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال ، ولا يجوز في اليومين الأولين ( الثانية ) يجوز في الجميع .
وسبق دليلنا حيث ذكر المصنف المسألة .
( فرع ) ترتيب الجمرات في أيام التشريق شرط ، فيشترط رمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو مستحب ، قال فإن نكسه استحب إعادته ، فإن لم يفعل أجزأه ولا دم وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا يجب الترتيب مطلقا .
( فرع ) يشترط عندنا تفريق الحصيات ، فيفرد كل حصاة برمية ، فإن جمع السبع برمية واحدة حسبت واحدة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : يحسب سبعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن وقعن متفرقات حسبن سبعا ، وإلا فواحدة
( فرع ) إذا ترك ثلاث حصيات من جمرة لزمه دم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب الدم إلا بترك أكثر جمرة العقبة يوم النحر ، أو بترك أكثر الجمار الثلاث في أيام التشريق .
( فرع ) أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره . وأما العاجز عن الرمي لمرض وهو بالغ فمذهبنا أنه يرمى عنه كالصبي وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يوضع الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمى في المرمى .
[ ص: 270 ] فرع ) أجمعوا أنه يقف عند الجمرتين الأوليين للدعاء كما سبق بيانه قريبا ، واختلفوا فيمن ترك هذا الوقوف للدعاء ، فمذهبنا لا شيء عليه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يطعم شيئا ، فإن أراق دما كان أفضل ومذهبنا أنه يستحب رفع يديه في هذا الدعاء كما يستحب في غيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر والجمهور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم أحدا أنكر ذلك غير nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واتباع السنة أولى وذكر الحديث الصحيح فيه ، وقد سبق في موضعه وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في استحبابه روايتان
( فرع ) في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن في حصاة مدا ، وفي حصاتين مدين ، وفي ثلاث دما ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : لا شيء عليه في حصاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا شيء عليه في حصاة ولا حصاتين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : من رمى ستا يطعم تمرة أو لقمة . وقال الحكم وحماد والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والماجشون : عليه دم في الحصاة الواحدة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن ترك حصاة : إن كان موسرا أراق دما ، وإلا فليصم ثلاثة أيام .
( فرع ) يجوز له التعجيل في النفر من منى في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس ولا يجوز بعد الغروب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له التعجيل ما لم يطلع فجر اليوم الثالث . دليلنا قوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } واليوم اسم للنهار دون الليل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : [ ص: 271 ] ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : " من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس " فقال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأهل العراق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وبه أقول . قال : روينا عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي قالا : " من أدركه العصر وهو بمنى في اليوم الثاني لم ينفر حتى الغد " قال : ولعلهما قالا ذلك استحبابا والله أعلم .
هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقد ثبت في الموطأ وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول " من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد ، وهو ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وروي مرفوعا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورفعه ضعيف . وأما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " إذا انسلخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر " فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره : هو ضعيف لأن طلحة بن عمر المكي هذا الراوي ضعيف .
( فرع ) يجوز لأهل مكة النفر الأول كما يجوز لغيرهم ، هذا مذهبنا ، وبه قال أكثر العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منعهم ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إن كان لهم عذر جاز ، وإلا فلا ، دليلنا عموم قوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه . }
( فرع ) ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد روايتان كالمذهبين ، دليلنا الأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها .
[ ص: 272 ] فرع ) مذهبنا أنه ليس على الحائض طواف الوداع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبهذا قال عوام أهل العلم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيرهم ، قال وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع ، قال وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد الرجوع عن ذلك ، قال : وتركنا قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للأحاديث الصحيحة السابقة في قصة صفية .
( فرع ) مذهبنا أنه إذا ترك طواف الوداع وقلنا بوجوبه لزمه أن يرجع إليه إن كان قريبا ، وهو دون مرحلتين ، وإلا فلا يجب الرجوع ويلزمه الدم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إن خرج من الحرم لزمه دم وإلا فلا
( فرع ) إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به أن لا يقيم بعده ، فإن أقام لشغل ونحوه لم يحسب عن الطواف ، وإن أقيمت الصلاة بعد طوافه فصلاها معهم لم يضره لأنه تأخير يسير لعذر ظاهر مأمور به ، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا طاف للوداع بعد أن دخل وقت النفر لم يضره الإقامة بعده ، ولو بلغت شهرا وأكثر وطوافه ماض على صحته ، دليلنا الحديث السابق { nindex.php?page=hadith&LINKID=36193فليكن آخر عهده بالبيت } .
( فرع ) إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضة ، فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزم من أكراها الإقامة لها ، بل لها أن تجعل مكانها من شاءت ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يلزم من أكراها الإقامة أكثر مدة الحيض ، وزيادة ثلاثة أيام ، والله تعالى أعلم .