[ ص: 273 ] باب الفوات والإحصار قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن أحرم بالحج ولم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج . وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ، وهي الطواف والسعي والحلق ، ويسقط عنه المبيت والرمي وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : لا يسقط المبيت والرمي ، كما لا يسقط الطواف والسعي . وهذا خطأ لما روى الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال لمن فاته الحج " تحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدي " ولأن المبيت والرمي من توابع الوقوف ، ولهذا لا يجب على المعتمر حين لم يجب عليه الوقوف ، وقد سقط الوقوف ههنا فسقطت توابعه بخلاف الطواف والسعي فإنهما غير تابعين للوقوف فبقي فرضهما ، ويجب عليه القضاء لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ولأن الوقوف معظم الحج ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } وقد فاته ذلك فوجب قضاؤه . وهل يجب القضاء على الفور أم لا ؟ فيه وجهان كما ذكرناه فيمن أفسد الحج ، ويجب عليه هدي ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ولأنه تحلل من الإحرام قبل الإتمام فلزمه الهدي كالمحصر ، ومتى يجب الهدي ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب مع القضاء لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ولأنه كالمتمتع ، ودم التمتع لا يجب إلا إذا أحرم بالحج ( والثاني ) يجب في عامه كدم الإحصار ) .
( الشرح ) أما الأثر المذكور أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } فسبق بيانه في فصل الوقت بعرفات .
( أما الأحكام ) فإذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ويلزمه أن يتحلل بأعمال عمرة ، وهي الطواف والسعي والحلق فأما الطواف فلا بد منه بلا خلاف . وأما السعي فإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك ولا يسعى بعد الفوات .
وقد [ ص: 274 ] أهمل المصنف بيان هذا ، ولا بد من التنبيه عليه كما قاله الأصحاب ، وإن لم يكن سعى وجب السعي بعد الطواف هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والعراقيون . وقال الخراسانيين : nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي نصان ( أحدهما ) نصه في المختصر أنه يطوف ويسعى ويحلق ( والثاني ) نصه في الإملاء أنه يطوف ويحلق ، قالnindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين نص عليه في الإملاء وحرملة ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وصاحب البحر عن نصه في القديم قال الخراسانيين : للأصحاب في هذين النصين طريقان ( أصحهما ) باتفاقهم أنه يجب السعي لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ولأن السعي ملازم للطواف في النسك ( والثاني ) لا يجب لأنه ليس من أسباب التحلل ، والطريق الثاني : يجب قولا واحدا . واختلفوا على هذا في تأويل نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء وحرملة والقديم فذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والبغوي والروياني وآخرون أنه محمول على من كان سعى بعد طواف القدوم ، وذكر إمام الحرمين تأويلا آخر أنه اقتصر على الطواف في اللفظ ومراده الطواف مع السعي ، وإنما حذفه اختصارا للعلم به ، قال : وهذا معتاد في الكلام والله أعلم .
وأما الحلق : فإن قلنا : هو نسك وجب وإلا فلا والحاصل مما ذكرناه أنه يجب الطواف قطعا ، وفي السعي طريقان ( المذهب ) وجوبه ( والثاني ) على قولين وفي الحلق قولان ( أصحهما ) وجوبه ( والثاني ) لا ، وإن اقتصرت على الراجح ( قلت ) يجب الطواف والسعي والحلق ، وأما المبيت والرمي ، فإن فات وقتهما لم يجبا ، وإن بقي فوجهان ( الصحيح ) المنصوص ، وبه قطع جمهور أصحابنا لا يجبان ( والثاني ) يجبان . قاله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والإصطخري ، ودليل الجميع في الكتاب والله تعالى أعلم .
قال أصحابنا : وإذا تحلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجه عمرة ، ولا [ ص: 275 ] تجزئه عن عمرة الإسلام ، ولا تحسب عمرة أخرى ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الأصحاب ، وحكى إمام الحرمين عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13272أبي علي السنجي أنه حكى في شرح التلخيص وجها أنه ينقلب عمرة مجزئة ، وهذا شاذ ضعيف جدا ، وعلى هذا الشاذ لا بد من الطواف والسعي ، وكذا الحلق إذا جعلناه نسكا والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ومن فاته الحج وتحلل يلزمه القضاء ، هكذا أطلقوه . ودليله ما ذكره المصنف ، وعبر بعض الخراسانيين عبارة أخرى توافق هذه في الحكم فقالوا : إن كان تحلله من حجة واجبة بقيت في ذمته كما كانت ، وإن كان من حجة تطوع لزمه قضاؤها كما لو أفسدها . وفي وجوب القضاء على الفور - وهو في السنة الآتية - وجهان كما سبق في الإفساد ( أصحهما ) يجب على الفور ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وممن صرح بتصحيحه الماوردي والروياني والرافعي ، ولا يلزمه قضاء عمرة مع قضاء الحج عندنا بلا خلاف ، ويجب عليه دم الفوات وهو شاذ . وهل يجب في سنة الفوات أم في سنة القضاء ؟ فيه خلاف ، منهم من يحكيه قولين ، ومنهم من يحكيه وجهين كما حكاه المصنف ( أصحهما ) يجب تأخيره إلى سنة القضاء وهو نصه في الإملاء والقديم ( والثاني ) يجب في سنة الفوات ، وله تأخيره إلى سنة القضاء ، فعلى الأول في وقت وجوبه وجهان حكاهما البندنيجي وغيره .
( أحدهما ) يجب في سنة الفوات ، وإن وجب تأخيره كما يجب فيها القضاء ( وأصحهما ) أن الوجوب في سنة القضاء ، لأنه لو وجب في سنة الفوات لجاز إخراجه فيها فإنه ممكن بخلاف القضاء ، فإنه لا يمكن فيها . وقد سبق في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام بيان هذا الخلاف وما يتفرع عليه . وبيان بدل هذا الدم إذا عجز عنه والله أعلم .
[ ص: 276 ] ثم إنه إنما يلزم دم واحد كما ذكرنا . هذا هو المذهب المنصوص . وبه قطع الأصحاب في الطريقين . وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه قولا آخر غريبا ضعيفا : أنه يلزمه دمان ( أحدهما ) في مقابلة الفوات ( والثاني ) لأنه في قضاء يشبه التمتع لكونه تحلل بين النسكين والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره فيما ذكرناه لكن يفترقان في الإثم . فلا يأثم المعذور ويأثم غيره . كذا صرح بإثمه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره ، والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : المكي وغير المكي سواء في الفوات . وترتب الأحكام ووجوب الدم بخلاف التمتع . فإن المكي لا دم عليه فيه ، لأن الفوات يحصل من المكي كحصوله من غيره ( وأما ) دم التمتع فإنما يجب لترك الميقات والمكي لا يترك الميقات لأن ميقاته موضعه والله أعلم
( فرع ) هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته . فأما من أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها . لأن جميع الزمان وقت لها ( وأما ) من أحرم بالحج والعمرة قارنا ففاته الوقوف ، فإن العمرة تفوت بفوات الحج لأنها مندرجة فيه وتابعة له . ولأنه إحرام واحد فلا يتبعض حكمه . هذا هو المذهب ، وبه قطع جمهور العراقيين وجماعات من الخراسانيين . وحكى الماوردي في الحاوي والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين [ ص: 277 ] والفوراني والبغوي والمتولي والروياني وآخرون من الخراسانيين في العمرة قولين ( أصحهما ) وجوب قضائها لما ذكرناه ( والثاني ) لا يستحب بل إذا تحلل بالطواف والسعي والحلق حصلت العمرة . لأنها لا تفوت بخلاف الحج . قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : هذان القولان مبنيان على أن النسك الواحد هل يتبعض حكمه إذا جمع بينهما بأن استأجر من يحج ويعتمر . وكان المستأجر قد أدى عن نفسه أحد النسكين فأحرم الأجير بهما وفرغ منهما ؟ وفيه قولان ( أحدهما ) لا يتبعض . فيكونان عن المستأجر . فعلى هذا تفوته العمرة بفوات الحج ( والثاني ) يتبعض . فيقع أحدهما عنه فعلى هذا لا تفوت العمرة . وقال المتولي : أصل القولين أن العمرة هل يسقط اعتبارها في القران ؟ أم يقع العمل عنهما جميعا وفيه خلاف سبق بيانه ( فإن قلنا ) يسقط اعتبارها فاتت بفوات الحج ( وإن قلنا ) لا يسقط اعتبارها ، بل تقع الأعمال عنهما حسبت عمرته والله أعلم .
قال أصحابنا : وعليه القضاء قارنا ، ويلزمه ثلاثة دماء : دم للفوات ، ودم للقران الفائت ، ودم ثالث للقران الذي أتى به في القضاء . فإن قضاهما مفردا أجزأه عن النسكين . ولا يسقط عنه الدم الثالث الواجب بسبب الفوات في القضاء لأنه توجه عليه القران ودمه ، فإذا تبرع بالإفراد لا يسقط الدم الواجب . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فإن قضاه مفردا لم يكن له . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والأصحاب : مراده أنه لا يسقط الدم الثالث . لأنه بالفوات لزمه القضاء قارنا مع دم . فإذا قضى الحج والعمرة مفردا أجزأه . لأنه أكمل من القران ، ولا يسقط الدم لما ذكرناه . قال الروياني : قال ابن المرزبان : وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا في الإملاء . وشذ الدارمي فحكى وجها غريبا أنه إذا قضاه مفردا سقط الدم الثالث . وهذا ضعيف جدا ، والصواب ما سبق . قال الروياني : ولو قضاه [ ص: 278 ] مفردا فأتى بالعمرة بعد الحج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء : يحرم بالعمرة من الميقات . لأنه كان أحرم بها من الميقات في سنة الفوات . قال : فإن أحرم بها من أدنى الحل لم يلزمه أكثر من الدماء الثلاثة . لأنه وإن ترك الإحرام من الميقات فالدم الواجب بسبب الميقات ، ودم القران بسبب الميقات ، فتداخلا : قال : وإن قضاه متمتعا أجزأه إلا أنه يحرم بالحج من الميقات ، فإن أحرم به من جوف مكة وجب دم التمتع ، ودخل فيه دم القران لأنه بمعناه . فالحاصل أنه يلزمه ثلاثة دماء . سواء قضى مفردا أو متمتعا أو قارنا ، والله أعلم
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال والروياني وغيرهما : كما أن العمرة تابعة للحج للفوات في حق القارن ، فهي أيضا تابعة له في الإدراك في حق القارن حتى لو رمى القارن وحلق ، ثم جامع لم تفسد عمرته كما لا يفسد حجه ، وإن لم يكن أتى بأعمال العمرة وهذا الذي ذكروه هو المذهب ، وفي المسألة وجه ضعيف جدا غريب ، سبق بيانه في باب محظورات الإحرام في مسائل الجماع أنه يفسد عمرته والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعي وحلق قال الماوردي وغيره . : فإن كان معه هدي ذبحه قبل الحلق كما يفعل من لم يفته
( فرع ) قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم : لو أراد صاحب الفوات استدامة إحرامه إلى السنة الآتية لم يجز ، لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره والبقاء على الإحرام كابتدائه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد هذا عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : وهو إجماع الصحابة
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني : قال ابن المرزبان : صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول ، لأنه لما [ ص: 279 ] فاته الوقوف سقط عنه الرمي فصار كمن رمى فإن وطىء لم يفسد إحرامه ، وإن تطيب أو لبس لم يلزمه الفدية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي والروياني : وهذا على قولنا الحلق ليس بنسك ( فإن قلنا ) احتاج إلى الحلق أو الطواف حتى يحصل التحلل الأول . وقد صرح الدارمي بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي والروياني
( فرع ) لو أفسد حجه بالجماع ثم فاته ، قال الأصحاب : عليه دمان . دم للإفساد وهو بدنة ، ودم للفوات وهو شاة .
( فرع ) في مذاهب العلماء . قد ذكرنا أن مذهبنا أن من فاته الحج لزمه التحلل بعمل عمرة وعليه القضاء ودم ، وهو شاة ، ولا ينقلب إحرامه عمرة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا قالا : لا دم عليه ، ووافقا في الباقي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أصح الروايتين : ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة سبق وجوبها ، ولا دم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني كقولنا ، وزاد وجوب المبيت والرمي كما سبق عنه .
دليلنا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : " من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيت فليطف به سبعا ، وليطف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه ، فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وروى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم بأسانيدهم [ ص: 280 ] الصحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار " أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته ، فقدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي " وروى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أيضا في الموطأ بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ينحر هديه ، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك ، واسعوا بين الصفا والمروة ، وانحروا هديا إن كان معكم ، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع " . وعن الأسود قال " سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن رجل فاته الحج قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل . ثم سألت في العام المقبل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عنه قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح ، ورواه هكذا من طرق . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروى عن إدريس الأودي عنه قال : ويهريق دما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي روايات الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر متصلات ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عنه منقطعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الرواية المتصلة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيها زيادة ، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ ممن لم يزد . وقد رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما سبق متصلا ، ورواية إدريس الأودي إن صحت تشهد لرواية nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار بالصحة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود أنه حدثه أنه فاته الحج ، فذكره موصولا . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، والله أعلم .