( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري بمعناه . وقوله " يشعرها " بضم الياء ، وأصل الإشعار الإعلام . وقوله " صفحة سنامها الأيمن " كان ينبغي أن يقول اليمنى ، لأن الصفحة مؤنثة ، وهذا وصف لها ، ولكن قد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " هذا صفحة سنامها الأيمن " فيتعين تأويله ، وهو أن يكون المراد بالصفحة الجانب . وخرب القرب - بضم الخاء المعجمة وفتح الراء ، وهي عراها واحدتها خربة كركبة وركب . وقوله " ند " هو بفتح النون وتشديد الدال - أي هرب .
( أما الأحكام ) فاتفق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أنه يسن لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده ، فيجمع بين الإشعار والتقليد ، وأنه إذا أهدى غنما قلدها ولا يشعرها . [ ص: 322 ] قال أصحابنا : ويستحب كون الإشعار والتقليد في الجميع والهدي مستقبل القبلة ، وصح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، وهذا كله لا خلاف فيه وأما قول المصنف في التنبيه : ويقلد البقر والغنم ولا يشعرها ، فجعل البقر كالغنم فغلط للذهول لا أنه تعمده ، وأنه وجه في المذهب وقد نبهت عليه في التحرير في صحيح التنبيه والله أعلم .
ولا فرق فيما ذكرناه بين هدي التطوع والمنذور قال المصنف والأصحاب : المراد بالإشعار هنا أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة ، وهي باردة مستقبلة القبلة فيدميها ثم يلطخها بالدم ، لما ذكره المصنف ، قالوا وتقليد الإبل والبقر يكون بنعلين من هذه النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام ، ويستحب أن يكون له قيمة ويتصدق بها بعد ذبح الهدي ، وتقليد الغنم بخرب القرب ، وهي عراها وآذانها ، والخيوط المفتولة ونحوها ، قالوا : ولا يقلدها النعل ولا يشعرها لما ذكره المصنف ، ولو ترك التقليد والإشعار فلا شيء عليه لكن فاته الفضيلة . ويجوز في الإبل والبقر تقديم الإشعار على التقليد وعكسه . وفي الأفضل وجهان ( أحدهما ) وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تقديم التقليد أفضل ( والثاني ) تقديم الإشعار أفضل . حكاه صاحب الحاوي عن أصحابنا كلهم ولم يذكر فيه خلافا ، وصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من فعله . رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
( فرع ) قد ذكرنا أنه يستحب كون الشعار في صفحة السنام اليمنى . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب . فلو أهدى بعيرين مقرونين في حبل قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع ، والروياني في البحر : يشعر أحدهما في الصفحة اليمنى والآخر في اليسرى ليشاهد ، والله أعلم .
[ ص: 323 ] فرع ) قال الماوردي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن لم يكن للبقرة والبدنة سنام أشعر موضع سنامها .
[ ص: 324 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " كان يشعر بدنة من الشق الأيسر إلا أن يكون صعابا مقرنة ، فإذا لم يستطع أن يدخل منها أشعر من الشق الأيمن ، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة ، وإذا أشعرها قال : باسم الله والله أكبر وأنه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما " وروى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال " الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة " لا هدي إلا ما قلد ووقف به بعرفة " وبإسناده الصحيح عنها قالت " إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة " وأما الجواب على احتجاجهم بالنهي عن المثلة وعن تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عام " وأحاديث الإشعار خاصة فقدمت . وأجاب الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد بجواب آخر ، وهو أن النهي عن المثلة كان عام غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة والإشعار كان عام الحديبية سنة ست ، وعام حجة الوداع سنة عشر فكان ناسخا ، والمختار هو الجواب الأول ، لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع والتأويل ، ولأن النهي عن المثلة باق . والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الإشعار في صفحة السنام اليمنى ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : يشعرها في الصفحة اليسرى دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق في الفرع قبله .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا إشعار البقر مطلقا ، فإن كان لها سنام أشعرت فيه وإلا ففي موضعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إن كان لها سنام أشعرت فيه ، وإلا فلا إشعار .
( فرع ) مذهبنا تقليد الغنم للأحاديث السابقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : لا يستحب .
( فرع ) إذا قلد الهدي وأشعره لم يصر هديا واجبا على المذهب الصحيح المشهور الجديد بل يبقى سنة ، كما قبل التقليد والإشعار ، وفيه قول شاذ أنه يصير واجبا كما لو نذره باللفظ ، وسيأتي إيضاح المسألة حيث ذكرها المصنف في أول كتاب النذر .
( فرع ) إذا قلد هديه وأشعره لا يصير محرما بذلك ، وإنما يصير محرما بنية الإحرام ، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة . ونقل الشيخأبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا : يصير محرما بمجرد تقليد الهدي .
( فرع ) يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديا للأحاديث الصحيحة السابقة . ويستحب أن يقلده ويشعره من بلده بخلاف من يخرج بهديه فإنه إنما يشعره ويقلده حين يحرم من الميقات أو غيره كما ذكرنا في الفرع قبله ، ودليل الجميع الأحاديث السابقة ، والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : ويجزئ في الهدي الذكر والأنثى ، لأن المقصود اللحم ، والذكر أجود لحما وأكثر ، ويخالف الزكاة حيث لا يجزئ الذكر ، لأن المقصود تسليم الحيوان في الزكاة حيا لينتفع المساكين بدره ونسله وصوفه وغير ذلك " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والأنثى أحب إلي من الذكر لأنها أزكى لحما والضأن أفضل من المعز ، والفحل أفضل من الخصي . قال أصحابنا لم يرد الفحل الذي يضرب لأن الضراب يهزله ويضعفه ، وإنما أراد الفحل الذي لا يضرب .