قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر ، وإن كان نذرا زال ملكه عنه وصار للمساكين ، فلا يجوز له بيعه ولا إبداله بغيره ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43427يا رسول الله أهديت نجيبة وأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأبتاع بثمنها بدنا وأنحرها : قال : لا ، ولكن انحرها إياها } فإن كان مما يركب جاز له أن يركبه بالمعروف إذا احتاج ، لقوله تعالى { لكم فيها منافع إلى أجل مسمى } وسئل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه عن ركوب الهدي فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20398اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها } ، فإن نقصت بالركوب ضمن النقصان ، وإن نتجت تبعها الولد وينحره معها سواء حدث بعد النذر أو قبله ، لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=19044رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها } ولأنه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد كالبيع أو العتق ، فإن لم يمكنه أن يمشي حمله على ظهر الأم لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يحمل ولد البدنة إلى أن يضحي عليها ولا يشرب لبنها إلا ما لا يحتاج إليه الولد ، ولقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه . ولأن اللبن غذاء الولد ، والولد كالأم . فإذا لم يجز أن يمنع الأم علفها لم يجز أن يمنع الولد غذاءه ، وإن فضل عن الولد شيء فله أن يشربه لقوله عز وجل { لكم فيها منافع إلى أجل مسمى } ولقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . والأولى أن يتصدق به . وإن كان لها صوف - نظرت فإن كان في تركه صلاح بأن يكون في الشتاء ، وتحتاج إليه للدفء - لم يجزه ; لأنه ينتفع به الحيوان في دفع البرد عنه ، [ ص: 328 ] وينتفع به المساكين عند الذبح ، وإن كان الصلاح في جزه أن يكون في وقت الصيف وقد بقي إلى وقت النحر مدة طويلة جزه لأنه يترفه به الهدي ويستمر فتنتفع به المساكين فإن أحصر نحره حيث أحصر كما قلنا في هدي المحصر ، وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه لأنه أمانة عنده ، فإذا هلكت من غير تفريط لم تضمن كالوديعة . وإن أصابه عيب ذبحه وأجزأه ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أتى في هداياه بناقة عوراء فقال " إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها : وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها " ولأنه لو هلك جميعه لم يضمنه ، فإذا نقص بعضه لم يضمنه كالوديعة ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قصة نجيبة بنت عمر رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، إلا أنه من رواية جهم بن الجارود عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يعرف له سماع مرسل . ووقع في المهذب نجيبة والذي قاله المحدثون ووقع في رواياتهم نجيبا بغير هاء .
( وأما ) الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حمل ولد البدنة فصحيح ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ بإسناده الصحيح ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول " إذا أنتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم يجد له محلا فليحمل على أمه حتى ينحر معها " .
( وأما ) الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح .
[ ص: 329 ] وأما ألفاظ الفصل ) فقوله ( لأنه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد ) احتراز من التدبير ، فإن ولد المدبرة من نكاح أو زنا لا يتبعها في التدبير على أصح القولين . وقوله ( يحتاج للدفأ ) هكذا هو في نسخ المهذب للدفأ وهو - بفتح الدال والفاء وبعدها همزة - على وزن الظمأ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : الدفأ السخونة يقول فيه : دفيء دفأ مثل ظمئ ظمأ . والاسم الدفء بالكسر وهو الشيء الذي يدفئك . والجمع الدفاء ، والله تعالى أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) إذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه فله ذبحه وأكله وبيعه وسائر التصرفات لأن ملكه ثابت ولم ينذره وإنما وجد منه مجرد نية ذبحه . وهذا لا يزيل الملك كما لو نوى أن يتصدق بماله أو يعتق عبده أو يطلق امرأته أو يقف داره ، وقد سبق قريبا حكاية قول شاذ أنه إذا قلد الهدي صار كالمنذور ، والصواب الأول .
( أما ) إذا نذر هدي هذا الحيوان فإنه يزول ملكه بنفس النذر ، وصار الحيوان للمساكين فلا يجوز للناذر التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا وصية ولا رهن ولا غيرها من التصرفات التي تزيل الملك أو تئول إلى زواله كالوصية والهبة والرهن ولا يجوز أيضا إبداله بمثله ولا بخير منه . هذا هو المشهور وهو الذي تظاهرت عليه نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق . وحكى الرافعي وجها أنه لا يزول ملكه حتى يذبحه ويتصدق باللحم ، كما لو قال : لله علي إعتاق هذا العبد ، فإنه لا يزول ملكه عنه إلا بإعتاقه ، وهذا الوجه غلط والصواب ما سبق . وفرق الأصحاب بين الهدي والإعتاق بأن الملك ينتقل في الهدي إلى المساكين ، فانتقل بنفس النذر كالوقف . وأما الملك في العبد فلا ينتقل إلى العبد ولا إلى غيره ، بل ينفك عن الملك .
[ ص: 330 ] قال أصحابنا ولو نذر أضحية معينة فحكمها حكم الهدي فيما ذكرناه ، وفيها الوجه الذي حكاه الرافعي . قال أصحابنا : ولو نذر إعتاق عبد معين لم يجز له بيعه وإبداله ، وإن كان لم يزل الملك فيه بنفس النذر لأنه ثبت بالنذر لهذا العبد حق فلا يجوز إبطاله عليه قال أصحابنا : فإن خالف فباع الهدي أو الأضحية المعينين لزمه استرداده إن كانت عينه باقية ويلزمه رد الثمن ، فإن تلف الهدي عند المشتري أو أتلفه لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، ويشتري الناذر بتلك القيمة مثل التالف جنسا ونوعا وسنا ، فإن لم يجد بالقيمة المثل لغلاء حدث لزمه أن يضم من ماله إليها تمام الثمن ، وهذا معنى قول الأصحاب : يضمن ما باعه بأكثر الأمرين من قيمته ومثله . وإن كانت القيمة أكثر من ثمن المثل لرخص حدث لزمه أن يشتري ، وفيما يفعل بالزيادة خلاف سنذكره مع تمام فروع المسألة في باب الأضحية ، حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . ثم إن اشترى المثل بعين القيمة صار المشترى ضحية بنفس الشراء ، وإن اشتراه في الذمة ونوى عند الشراء أنها ضحية فكذلك وإلا فليجعله بعد الشراء ضحية ، والله أعلم
( فرع ) لا يجوز إجارة الهدي والأضحية المنذورين لأنها بيع للمنافع ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض إجماع المسلمين على هذا . ويجوز إعارتها لأنها إرفاق كما يجوز الارتفاق بها ، فلو خالف وأجرها فركبها المستأجر فتلفت ضمن المؤجر قيمتها والمستأجر الأجرة ، وفي قدرها وجهان ( أصحهما ) أجرة المثل ( والثاني ) الأكثر من أجرة المثل والمسمى . ثم في مصرفها وجهان ( أحدهما ) الفقراء فقط ( وأصحهما ) مصرف الضحايا ، والله أعلم
( المسألة الثانية ) يجوز ركوب الهدي والأضحية المنذورين ويجوز [ ص: 331 ] إركابها بالعارية كما سبق ، ويجوز الحمل عليهما ولا يجوز إجارتها لذلك ، ويشترط في الركوب والإركاب والحمل أن يكون مطيقا لذلك لا يتضرر به ، ولا يجوز الركوب والحمل عليه إلا لحاجة للحديث السابق . وممن صرح به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وآخرون وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه قال : يركب الهدي إذا اضطر إليه . قال الماوردي ويجوز بلا ضرورة ما لم يهزلها . وأما الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد فقال : لا يجوز أن يركب الهدي . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن اضطر إلى ركوبه ركبه ركوبا غير فادح . وقال البندنيجي : لا يجوز ركوبه إلا لضرورة وقال الروياني : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الأوسط ليس له ركوبه إلا من ضرورة ، وله حمل المضطر والمعيي قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : هل يجوز الركوب ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) له الركوب بحيث لا يضر الهدي ، سواء كان ضرورة أم لا ، قال الروياني : هذا خلاف النص والله أعلم . واتفق أصحابنا مع نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه إذا ركبها حيث أذنا له فنقصت بركوبه ضمن النقصان ، والله أعلم
( الثالثة ) إذا ولد الهدي أو الأضحية المتطوعة بهما فالولد ملك له كالأم ، فيتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم . ولو ولدت التي عينها ابتداء بالنذر هديا أو أضحية تبعها ولدها بلا خلاف ، وسواء كانت حاملا عند النذر أو حدث الحمل بعده لما ذكره المصنف ، فإن ماتت الأم بقي حكم الولد كما كان ، ويجب ذبحه في وقت ذبح الأم ، ولا يرتفع حكم الهدي فيه بموت أمه ، كما لا يرفع حكم ولد أم الولد بموتها . ولو عينها بالنذر عما كان التزمه في ذمته فثلاثة أوجه ( الصحيح ) أن حكم ولدها حكمها كولد المعينة بالنذر ابتداء ( والثاني ) لا يتبعها ، بل هو ملك المضحي والمهدي ، لأن ملك الفقراء ليس بمستقر في هذه ، فإنها لو غابت عادت [ ص: 332 ] إلى ملكه ( والثالث ) يتبعها ما دامت حية ، فإن ماتت لم يبق حكم الهدي ولا الأضحية فيه والمذهب الأول . قالوا : ويجري هذا الخلاف في ولد الأمة المبيعة إذا ماتت في يد البائع ، والله أعلم .
قال المصنف والأصحاب : وإذا لم يطق ولد الهدي المشي حمل على أمه أو غيرها حتى يبلغ الحرم لما ذكره المصنف ، والله أعلم . وإذا ذبح الأم والولد في أضحية التطوع ففي تفرقة لحمهما ثلاثة أوجه ( أحدها ) لكل واحد أضحية مستقلة ، فيتصدق من كل واحدة بشيء لأنهما ضحيتان ( والثاني ) يكفي التصدق من إحداهما لأنه بعضها ( والثالث ) لا بد من التصدق من الأم لأنها الأصل . وهذا هو الأصح عند الغزالي ، وصحح الروياني الأول وهو المختار . ويشترك الوجهان الأخيران في جواز أكل جميع الولد أما إذا ذبحها فوجد في بطنها جنينا فقال الرافعي : يحتمل أن يكون فيه الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعضها ، هذا كلام الرافعي ، والمختار أنه يبنى على القولين المعروفين أن الحمل له حكم وقسط من الثمن أم لا ؟ إن قلنا : لا ، فهو بعض كبدها وإلا فالظاهر طرد الخلاف ، ويحتمل القطع بأنه بعض منها ( والأصح ) على الجملة أنه لا يجوز أكل جميعه هنا ، والله أعلم
( الرابعة ) إذا كان لبن الهدي أو الأضحية المنذورين قدر كفاية الولد لا يجوز حلب شيء منه ، فإن حلب فنقص الولد بسببه لزمه وإن فضل عن ري الولد حلب الفاضل . ثم قال المصنف والجمهور : له شربه ، لأنه يشق نقله ولأنه يستخلفه بخلاف الولد ، وفيه وجه ضعيف أنه لا يجوز شربه ، بل يجب التصدق به . وممن حكى هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وصاحبه الفوراني والروياني وصاحب البيان وغيرهم . وقال المتولي : إن لم نجوز أكل لحم الهدي لم يجز شرب لبنه ، بل يجب نقله إلى مكة إن [ ص: 333 ] أمكن ، أو تجفيفه ونقله جافا ، فإن تعذر تصدق به على الفقراء في موضع الحلب ، وإن جوزنا أكل لحمه جاز شربه ، فهذه ثلاث طرق ( المذهب ) منها القطع بجواز شرب الفاضل عن حاجة الولد ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتابه الأوسط وفي غيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ولو تصدق لكان أفضل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : وحيث جاز شربه جاز أن يسقيه لغيره بلا عوض ولا يجوز بيعه بلا خلاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ولو مات الولد كان حكم لبنه حكم الزائد على حاجة الولد كما ذكرنا ، والله أعلم
( الخامسة ) قال أصحابنا : إن كان في بقاء صوف الهدي المنذور مصلحة لدفع ضرر حر أو برد أو نحوهما ، أو كان وقت ذبحه قريبا ولم يضره بقاؤه لم يجزه جزه وإن كان في جزه مصلحة بأن يكون في وقت الذبح بعد جزه وله الانتفاع به ، والأفضل أن يتصدق به ، هكذا قاله المصنف والجمهور ، وقال المتولي : يستصحب الصوف إلى الحرم ويتصدق به هناك على المساكين كالولد ، وقطع الدارمي بأن لا يجز الصوف مطلقا والمذهب الأول ، والله أعلم
( السابعة ) إن تلف الهدي المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل بتفريط لزمه ضمانه ، وإن تلف بلا تفريط لم يلزمه ضمانه ، وإن تعب ذبحه وأجزأه ، ودليل الجميع في الكتاب ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها شاذا حكاه البندنيجي وصاحب البيان وغيره عن أبي جعفر الاستراباذي من أصحابنا أنه يجب إبدال المعيب ، وهذا فاسد لأنه لم يلتزم في ذمته شيئا وإنما التزم هذا ، فإذا تعيب من غير تفريط لم يلزمه شيء كما لو تلف ، والله أعلم
[ ص: 334 ] فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا زال ملكه عنه ولم يجز له بيعه وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يزول ملكه عنه ، بل يجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما ، لكن إذا باعه لزمه أن يشتري بثمنه مثله هديا . دليلنا ما سبق .
( فرع ) في مذاهب العلماء في ركوب الهدي المنذور ذكرنا أن مذهبنا جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : له ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره ، وبه قال أهل الظاهر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام . دليلنا على الأولين الأحاديث السابقة وعلى الموجبين أنه صلى الله عليه وسلم { أهدى الهدايا ولم يركبها } .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه إبداله ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وإسحاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه إبداله ، وبه قال الاستراباذي من أصحابنا كما سبق .
( فرع ) ذكرنا أن المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدي عن الولد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز بل ينضح ضرعها بالماء ليخف اللبن . دليلنا ما سبق