قال المصنف رحمه الله تعالى ( الأضحية سنة ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28315كان يضحي بكبشين } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : وأنا أضحي بهما ، وليست بواجبة ، لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبا ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21259ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ووضع رجله على صفحاتهما } ولم يذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ( وأنا أضحي بكبشين ) وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأما الأثر المذكور عن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره بإسناد حسن .
( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : التضحية سنة مؤكدة ، وشعار طاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ، ولا تجب بأصل الشرع ، لما ذكره المصنف ، ولأن الأصل عدم الوجوب فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات ، ولو اشترى بدنة أو شاة تصلح للتضحية بنية التضحية أو الهدي لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هديا ، هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب في كل الطرق . وفي تتمة التتمة وجه ، : أنها تصير ، قال الرافعي : [ ص: 353 ] هذا الوجه حصل عن غفلة ، وإنما هذا الوجه فيما إذا نوى في دوام الملك كما سنذكره إن شاء الله تعالى . قال الروياني لو قال : إن اشتريت شاة فلله علي أن أجعلها ضحية فهو نذر مضمون في الذمة ، فإذا اشترى شاة فعليه أن يجعلها ضحية ، ولا تصير بمجرد الشراء ضحية ، فلو عين فقال : إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها ضحية فوجهان ( أحدهما ) لا يلزمه جعلها ضحية تغليبا لحكم التعيين ، فإنه التزمها قبل الملك ، والالتزام قبل الملك لغو ، كما لو علق طلاقا أو عتقا ( والثاني ) يلزمه تغليبا للنذر والأول أقيس ، .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في كتاب الضحايا من البويطي : الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر ، والحج بمنى وغيرهم من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي . هذا نصه بحروفه نقلته من نفس البويطي . وهذا هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى كما هو سنة في حق غيره . وأما قول العبدري : الأضحية سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاجمنى ، فإنه لا أضحية في حقه ، لأن ما ينحر بمنى يكون هديا لا أضحية كما لا يخاطب بصلاة العيد بمنى من أجل حجه ، فهذا الذي استثناه العبدري شاذ باطل مردود مخالف لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي ذكرناه بل مخالف لظاهر الأحاديث ، وقد صرح القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في جامعه وغيره من أصحابنا بأن أهل منى كغيرهم في الأضحية كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21263ضحى في منى عن نسائه بالبقر } والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم . قال [ ص: 354 ] الرافعي : الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد ، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأتى الشعار والسنة لجميعهم ، قال وعلى هذا حمل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21259ضحى بكبشين قال : اللهم تقبل من محمد وآل محمد } قال وكما أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ، ذكر الأصحاب أن الضحية كذلك ، وأن التضحية مسنونة لكل أهل بيت . هذا كلام الرافعي . وقد حمل جماعة الحديث المذكور على الإشراك في الثواب ، وممن ذكر هذا صاحب العدة والشيخ إبراهيم المروروذي ، ومما يشبه قول الأصحاب : ، إن الأضحية سنة على الكفاية - قولهم : الابتداء بالسلام سنة على الكفاية ، وكذا تشميت العاطس ، وقد سبق بيان الجميع في أحكام السلام عقب باب هيئة الجمعة والله أعلم ومما يستدل به ، لكون التضحية سنة على الكفاية الحديث الصحيح في الموطإ . قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن عمارة بن عبد الله بن الصياد أن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري أخبره قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37860كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه ، وعن أهل بيته ، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة } هذا حديث صحيح ، والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع ، وقد سبق إيضاحها في مقدمة هذا الشرح . وقد اتفقوا على توثيق هؤلاء الرواة ، وعبد الله والد عمارة هذا ، قالوا : هو ابن الصياد الذي قيل إنه الدجال .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الأضحية . ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه ، وبهذا قال أكثر العلماء ، وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر [ ص: 355 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والأوزاعي : واجبة على الموسر إلا الحاج ، بمنى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : هي واجبة على المقيم بالأمصار ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا . واحتج لمن أوجبها " بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى " وقال الله تعالى { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } وبحديث أبي رملة بن مخنف - بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح النون - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25837قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن وقوف معه بعرفات يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول الناس الرجبية } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي حديث حسن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول . وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36364صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال : من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها باسم الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وموضع الدلالة أنه أمر والأمر للوجوب وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=25824من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره وهو ضعيف " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الترمذي الصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .