( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم إلا قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=36365فليذبح مكانها } وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق ، قال : وهو مرسل ، لأنه من رواية سليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام عن جبير ، ولم يدركه ، ورواه من طرق ضعيفة متصلا .
( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ، ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين . هذا هو المذهب ، وفيه وجه آخر ذكره المصنف والأصحاب أنه يعتبر بعد طلوع الشمس قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبتيه " وقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة ( ق ) وفي الثانية اقتربت ، وخطب خطبة متوسطة " .
[ ص: 358 ] وفيه وجه ثالث ذكره الخراسانيون ، وبه قال المراوزة منهم أن الوجهين السابقين إنما هما في طول الصلاة ، وأما الخطبة فمخففة وجها واحدا لأن السنة تخفيفها . قال إمام الحرمين : وما أرى من يعتبر ركعتين خفيفتين يكتفي بأقل ما يجزئ . وظاهر كلام صاحب الشامل وغيره خلافه ، وأنه يكتفي بأقل ما يجزئ وفيه وجه رابع حكاه الرافعي أنه يكفي مضي ما يسع ركعتين بعد خروج وقت الكراهة ولا يعتبر الخطبتان ، والله أعلم .
وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق ، واتفقوا على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلا ونهارا ، لكن يكره عندنا الذبح ليلا في غير الأضحية ، وفي الأضحية أشد كراهة . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والأصحاب للكراهة بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لقيم له جذ نخله بالليل ألم تعلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1769أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جذاذ الليل وصرام الليل ، أو قال حصاد الليل } هذا مرسل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال " نهى عن جذاذ الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل ، قال : وإنما كان ذلك من شدة حال الناس فنهى عنه ، ثم رخص فيه " هذا أيضا مرسل أو موقوف ، والله أعلم .
قال أصحابنا : فإن ضحى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا خلاف ، بل تكون شاة لحم ، فأما إذا لم يضح حتى فات الوقت - فإن كان تطوعا - لم يضح ، بل قد فاتت التضحية هذه السنة ، فإن ضحى في السنة الثانية في الوقت وقع عن السنة الثانية لا عن الأولى ، وإن كان منذورا ألزمه أن يضحي لما ذكره المصنف ، والله أعلم . ولو قال : جعلت هذه الشاة ضحية فوقتها وقت المتطوع بها ولا يحل تأخيرها فإن أخرها أثم ولزمه ذبحها كما سبق . ولو قال : لله علي أن [ ص: 359 ] أضحي بشاة قبل تتوقت كذلك ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا لأنها في الذمة كدماء الجبران ( وأصحهما ) نعم لأنه التزم ضحية في الذمة والضحية مؤقتة . قال الرافعي : وهذا الوجه يوافق نقل الروياني عن الأصحاب أنه لا يجوز التضحية بعد أيام التشريق إلا في صورة واحدة ، وهي إذا أوجبها في أيام التشريق أو قبلها ولم يذبحها حتى فات ، فإنه يذبحها قضاء ( فإن قلنا ) لا تتوقف فالتزم بالنذر ضحية ثم عين واحدة عن نذره وقلنا : إنها تتعين فهل تتوقت التضحية بها ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا ، والله أعلم .
( فرع ) قال الدارمي : لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم ، وإن وقفوا في الثامن وذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم يجب إعادة التضحية ، لأن الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر ، والتطوع تبع للحج ، فإن علم ذلك قبل انقضاء التشريق فأعاده كان حسنا .
( فرع ) في مذاهب العلماء في وقت الأضحية . مذهبنا أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق ، فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه ، سواء صلى الإمام أم لا ، وسواء صلى المضحي أم لا ، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين ، وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب ، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه ، قال : وأما أهل القرى والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبتيه وذبحه .
( فرع ) أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ، هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يختص بيوم النحر ويومين بعده ، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رضي الله عنهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : يجوز لأهل الأمصار [ ص: 361 ] يوم النحر خاصة ، ولأهل السواد في أيام التشريق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=0016867لمالك وموافقيه بأن التقدير لا يثبت إلا بنص أو اتفاق ، ولم يقع الاتفاق إلا على يومين بعد النحر . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، وقد سبق أن الأصح أنه موقوف . وأما الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8924أيام التشريق كلها ذبح } فضعيف مداره على معاوية بن يحيى الصدفي . وأما الجواب عن قولهم : إن الاتفاق وقع على يومين فليس كما قالوا ، بل قد حكينا عن جماعة اختصاصه بيوم . وقد روى أبو داود في المراسيل nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار التابعين أنه بلغهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14538الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=10788إلى هلال المحرم } وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال " كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الأول مرسل لا يحتج به ، والثاني حكاية عمن لم يسم ، قال : وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي في الشرح : روي في بعض الأخبار " الأضحية إلى رأس المحرم " فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم ، وإن لم يصح فالخبر الصحيح " أيام منى أيام نحر " وعلى هذا بنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . هذا كلام المروزي . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : في كليهما نظر هذا لإرساله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم لاختلاف الرواة فيه كما سبق ، قال : وحديث جبير أولى أن يقال به ، والله أعلم .
( فرع ) مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام جائز لكن يكره ليلا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والجمهور ، وهو الأصح [ ص: 362 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لا يجزئه الذبح ليلا ، بل يكون شاة لحم ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والله أعلم .
( فرع ) إذا فاتت أيام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة لزمه ذبحها قضاء هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تقضى بل تفوت وتسقط .