( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وسبق بيان طرقه . وقوله " ذبح " بكسر الذال أي ذبيحة . وقوله " يقلم ظفره " يجوز أن يقرأ بفتح الياء وإسكان القاف وضم اللام - ويجوز بضم الياء وفتح القاف وتشديد اللام المكسورة والأول أجود ، ولكن ظاهر كلام المصنف إرادته الثاني ، ولهذا قال : وتقليم الأظفار .
( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا . هو المذهب أنه مكروه كراهة تنزيه ، وفيه وجه أنه حرام ، حكاه أبو الحسن العبادي في كتابه الرقم ، وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث . وأما قول المصنف nindex.php?page=showalam&ids=11976والشيخ أبي حامد والدارمي والعبدري ومن وافقهم أن المستحب تركه ، ولم يقولوا : إنه مكروه فشاذ ضعيف مخالف لنص هذا الحديث .
[ ص: 363 ] وحكى الرافعي وجها ضعيفا شاذا أن الحلق والقلم لا يكرهان إلا إذا دخل العشر واشترط أضحية أو عين شاة أو غيرها من مواشيه للتضحية . وحكى قولا أنه لا يكره القلم ، وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة ( والصحيح ) كراهة الحلق والقلم من حين تدخل العشر ، فالحاصل في المسألة أوجه ( الصحيح ) كراهة الحلق والقلم من أول العشر كراهة تنزيه ( والثاني ) كراهة تحريم ( والثالث ) المكروه الحلق دون القلم ( والرابع ) لا كراهة إنما هو خلاف الأولى ( الخامس ) لا يكره إلا لمن دخل عليه العشر وعين أضحية والمذهب الأول . والمراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره ، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو بنورة وغير ذلك وسواء شعر العانة والإبط والشارب ، وغير ذلك وقال إبراهيم المروروذي في كتابه التعليق : وحكم سائر أجزاء البدن حكم الشعر والظفر ، ودليله حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9945إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والله تعالى أعلم .
قال أصحابنا : الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار ، وقيل التشبه بالمحرم ، قال أصحابنا : وهذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم ، والله أعلم .
( فرع ) مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يكره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يحرم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه يكره ، وحكى عنه الدارمي : يحرم في التطوع ولا يحرم في الواجب . واحتج القائلون بالتحريم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب [ ص: 364 ] عليهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=21384كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية ، فدل على أنه لا يحرم ذلك والله أعلم