( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16045باسم الله والله أكبر } ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=18923سمى وكبر } وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال إسناده ضعيف . وأما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بمعناه ، ويغني عنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في الفرع قبل هذا ، وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ودلالته ظاهرة ، ويا ليت المصنف احتج به . ( أما الأحكام ) فمقصود الفصل بيان آداب الذبح وسننه ، سواء في ذلك الهدي والأضحية وغيرهما ، وفيه مسائل ( إحداها ) يستحب تحديد السكين وإراحة الذبيحة ، وقد ذكره المصنف في باب الصيد والذبائح بدليله ، وهناك نشرحه إن شاء الله تعالى .
( الثالثة ) استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها ، وهذا مستحب في كل ذبيحة ، لكنه في الهدي والأضحية أشد استحبابا ; لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب ، وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه حكاها الرافعي ( أصحها ) يوجه مذبحها إلى القبلة ، ولا يوجه [ ص: 384 ] وجهها ليمكنه هو أيضا الاستقبال ( والثاني ) يوجهها بجميع بدنها ( والثالث ) يوجه قوائمها . ويستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة وإلا فباركا ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر ، هكذا صرح به البغوي والأصحاب ، قالوا ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث .
( الرابعة ) التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وإرسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة ، لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم ، وفي تعليق الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد أنه يأثم به ، والمشهور الأول ، وهل يتأدى الاستحباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة السهم ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) نعم ، وهذا الخلاف في كمال الاستحباب . فأما إذا ترك التسمية عند الإرسال فيستحب تداركها عند الإصابة بلا خلاف كما لو ترك التسمية في أول الوضوء والأكل ، يستحب التسمية في أثنائهما . قال أصحابنا : ولا يجوز أن يقول الذابح : باسم محمد ، ولا باسم الله واسم محمد ، بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه ، والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق . وذكر الغزالي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول : باسم الله ومحمد رسول الله ; لأنه تشريك ، قال : ولو قال باسم الله ومحمد رسول الله فلا بأس . قال الرافعي : ويناسب هذه المسائل ما حكى في الشامل وغيره عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أنه لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله تعالى كالمسيح لم تحل .
وفي كتاب القاضي ابن كج أن اليهودي [ ص: 385 ] لو ذبح لموسى أو النصراني لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للصليب حرمت ذبيحته ، وأن المسلم لو ذبح للكعبة أو ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوى أن يقال : يحرم ; لأنه ذبح لغير الله تعالى قال وخرج أبو الحسين بن القطان وجها آخر أنها تحل ; لأن المسلم يذبح لله تعالى ولا يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعتقده النصراني في عيسى قالوا : وإذا ذبح للصنم لم تؤكل ذبيحته ، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا ، وفي تعليق الشيخ إبراهيم المروروذي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل نجران بتحريمه ; لأنه مما أهل به لغير الله تعالى . قال الرافعي : واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود ، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى ، الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفرا كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة ، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه ، فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه رسول الله ، فهو لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة ، وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو الكعبة ، ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان ; لأنه استبشار بقدومه نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود .
ومثل هذا لا يوجب الكفر ، وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا لا يوجب الكفر ، وإن كان ممنوعا وعلى هذا فإذا قال الذابح : باسم الله واسم محمد ، وأراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد ، فينبغي أن لا يحرم ، وقول من قال : لا يجوز ذلك يمكن حمله على أن اللفظة مكروهة ; لأن المكروه يصح نفي الجواز والإباحة المطلقة عنه . قال : ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من ذبح باسم الله واسم رسوله هل تحرم ذبيحته [ ص: 386 ] وهل يكفر بذلك ؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة ، قال : والصواب ما بيناه هذا كلام الرافعي ، وقد أتقن رحمه الله هذا الفصل ، ومما يؤيد ما قاله واختاره ما ذكره إبراهيم المروروذي في تعليقه ، قال : حكى صاحب التقريب عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى كالمسيح لم تحل ذبيحته ، قال صاحب التقريب : معناه أن يذبحها له ، فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز ، قال وقال الحليمي : تحل مطلقا وإن سمى المسيح ، والله أعلم . .
( فرع ) يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبح ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وبه قطع المصنف في التنبيه وجماهير الأصحاب . وفيه وجه nindex.php?page=showalam&ids=12535لابن أبي هريرة أنه لا يستحب ولا يكره . وعجب أن المصنف هنا كيف أهمل ذكر هذه المسألة مع شهرتها وذكره إياها في التنبيه ، والله أعلم .
هذا مذهبنا ونقل القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وسائر العلماء كراهتها ، قالوا : ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده .
[ ص: 387 ] فرع ) يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية : اللهم منك وإليك تقبل مني . وحكى الماوردي وجها أنه لا يستحب ، وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق . ولو قال : تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما وسلم لم يكره ، ولم يستحب ، كذا نقله الروياني في البحر عن الأصحاب ، واتفق أصحابنا على استحباب التكبير مع التسمية فيقول : بسم الله والله أكبر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور ، وهو صحيح كما سبق . قال الماوردي : يختار في الأضحية أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثا فيقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر . والله أعلم . .
( فرع ) في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى الصيد . مذهبنا أنها سنة في جميع ذلك . فإن تركها سهوا أو عمدا حلت الذبيحة ولا إثم عليه ، قال العبدري : وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان ، وهذا مذهب جماهير العلماء . وعن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك قولان ( أصحهما ) كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( والثاني ) كمذهبنا وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات ( الصحيحة ) عندهم والمشهورة عنه أن التسمية شرط للإباحة ، فإن تركها عمدا أو سهوا في صيد فهو ميتة ( والثانية ) كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( والثالثة ) إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل وإن تركها على الكلب والفهد لم يؤكل ، قال : وإن تركها في ذبيحة سهوا حلت ، وإن تركها عمدا فعنه روايتان وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا تحل سواء تركها عمدا أو سهوا . هذا نقل العبدري .
( وأجاب ) بعض أصحابنا بجواب آخر وهو حمل النهي على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة ( والجواب ) عن حديثي nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=1500وأبي ثعلبة أن ذكر التسمية للندب ( وجواب ) آخر عن قوله صلى الله عليه وسلم " فإنما سميت على كلبك " أن المراد بالتسمية الإرسال والله أعلم .
[ ص: 390 ] فرع ) في مذاهبهم في مسائل مما سبق . يستحب عندنا أن يقول في ذبح الأضحية ( اللهم منك ولك فتقبل مني ) وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح فمستحبة عندنا . وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . .