( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بلفظه ، وجلالها - بكسر الجيم - جمع جل . واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا ، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار ، بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك وحكى إمام الحرمين أن صاحب التقريب حكى قولا غريبا أنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الأضحية ، فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم . والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يجوز هذا البيع ، كما لا يجوز بيعه لأخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم . قال أصحابنا : ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشيء [ ص: 398 ] ينتفع به في البيت وغيره والله أعلم ، ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التي قلدتها ، ولا يلزمه ذلك ، صرح به البندنيجي وغيره ، والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : لا يكفي التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب إنه يجب التصدق بشيء من اللحم ; لأن المقصود هو اللحم ، قالوا : والقرن كالجلد .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق هكذا حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه ، قال ورخص في بيعه nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والأوزاعي : لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها ، قال : وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطي الجزار جلدها ، وهذا غلط منابذ للسنة وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه ، قالوا : وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها ، دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه والله أعلم .