( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بحروفه ، والفراء معروفة ، وهي [ ص: 399 ] بالمد جمع فرو ، ويقال : فروة بالهاء لغتان الفصيح بلا هاء ( وقوله ) دف بالفاء أي جاء قال أهل اللغة : الدافة قوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد ، يقال : هم يدفون دفيفا ( والبادية ) والبدو بمعنى ، وهو مأخوذ من البدو ، وهو الظهور ( قولها ) حضرة هو - بنصب التاء - أي في وقت حضور الأضحى ، ويجوز فتح الحاء وكسرها وضمها ثلاث لغات ، ويجوز - بفتح الحاء وحذف الهاء ( قوله ) ويجملون الودك هو بالجيم ويجوز فتح الياء وضمها والفتح أفصح - قال أهل اللغة يقال : جملت اللحم أجمله بضم الميم جملا ، وأجملته واجتملته إذا أذبته ، والأول أفصح وأشهر .
( أما حكم المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يجوز أن ينتفع بجلد الأضحية بجميع وجوه الانتفاع بعينه فيتخذ منه خفا أو نعلا أو دلوا أو فروا أو سقاء أو غربالا أو نحو ذلك ، وله أن يعيره ، وليس له أن يؤجره ( واعلم ) أن هذا الذي ذكرناه من جواز الانتفاع بالجلد هو في جلد أضحية ، يجوز الأكل من لحمها وهي الأضحية والهدي المتطوع بهما ، وكذا الواجب إذا جوزنا الأكل منه ، وإذا لم نجوزه وجب التصدق به كاللحم ، وممن نبه عليه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه وصاحب البيان وغيرهما .
( فرع ) قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والأصحاب : إذا أعطى المضحي الجازر شيئا من لحم الأضحية أو جلدها ، فإن أعطاه لجزارته لم يجز ، وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيرا جاز ، كما يدفع إلى غيره من الفقراء ، والله تعالى أعلم . .