صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة وفي بقرة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال { نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن [ ص: 400 ] سبعة } فإن اشترك جماعة في بدنة أو بقرة ، وبعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد القربة جاز ; لأن كل سبع منها قائم مقام شاة ، فإن أرادوا القسمة ( وقلنا ) إن القسمة إفراز النصيبين قسم بينهم ( وإن قلنا ) إن القسمة بيع لم تجز القسمة فيملك من أراد القسمة نصيبه لثلاثة من الفقراء ، فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم ، ثم إن شاءوا باعوا نصيبهم ممن يريد اللحم ، وإن شاءوا باعوا من أجنبي وقسموا الثمن . وقال أبو العباس بن القاص : تجوز القسمة قولا واحدا ; لأنه موضع ضرورة . ; لأن بيعه لا يمكن وهذا خطأ ; لأنا بينا أنه يمكن البيع فلا ضرورة لهم إلى القسمة ) .


( الشرح ) حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه ، وقد سبق بيانه في أول هذا الباب ، وذكرنا هناك أن البدنة تجزئ عن سبعة ، وكذلك البقرة سواء كانوا مضحين وبعضهم مضحيا وبعضهم يريد اللحم ، وسواء كانوا أهل بيت أو أبيات ، وسواء كانت أضحية تطوع أو منذورة وذكرنا هناك مذاهب العلماء والدليل عليهم . قال أصحابنا : وإذا اشترك جماعة في بدنة أو بقرة أرادوا القسمة فطريقان ( أحدهما ) القطع بجواز القسمة للضرورة وهذا قول ابن القاص صاحب التلخيص ( والثاني ) وهو المذهب وبه قال جماهير الأصحاب إنه يبنى على القسمة بيع أو فرز النصيبين وفيها قولان مشهوران ( الأصح ) في قسمة الأجزاء كاللحم وغيره أنها فرز النصيبين ( والثاني ) أنها بيع ( فإن قلنا ) إفراز جازت ( وإن قلنا ) بيع . فبيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز . فالطريق أن يدفع المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعا ثم يشتريها منهم من أراد اللحم ، ولهم بيع نصيبهم بعد قبضه سواء باعوه للشريك المريد اللحم أو لغيره أو يبيع مريد اللحم نصيبه للفقراء بدراهم أو غيرها . وإن شاءوا جعلوا اللحم أجزاء باسم كل واحد جزء فإذا كانوا سبعة قسم سبعة أجزاء فيأخذ كل واحد جزءا إلى يده ثم يشتري كل واحد من كل واحد من أصحابه سبع ذلك الجزء الذي في يده بدرهم مثلا . ويبيع لكل [ ص: 401 ] واحد من أصحابه سبع الذي في يده درهم . ثم يتقاصون في الدرهم والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية