( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بإسناد صحيح . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=29788لا أحب العقوق } فرواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقين عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، قال الراوي : أراه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من رواية رجل من بني ضمرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان الإسنادان ضعيفان كما ترى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إذا ضم هذا إلى الأول قويا . وأما حديث أم كرز فصحيح رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي : هو حديث صحيح . هكذا قاله . وفي إسناده عبيد الله بن يزيد وقد ضعفه الأكثرون ، فلعله اعتضد عنده فصححه ، وقد صح هذا المتن من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه الترمذي وغيره ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=21622أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين كبشا كبشا } فرواه أبو داود بإسناد صحيح . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21623عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين وقال : قولوا باسم الله والله أكبر ، اللهم لك ، هذه عقيقة فلان } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن وأما حديثها الآخر في طبخها جدولا فغريب . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من كلام عطاء بن رباح . وأما حديثها الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=21623عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين يوم السابع ، وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن وهو بعض من الحديث السابق قريبا [ ص: 408 ] عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن ، وهو حديث { باسم الله والله أكبر إلى آخره } وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النهي عن القزع فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحيهما وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=28531كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة } إلى آخره . فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح ( وأما لغات الفصل وألفاظه ) فالعقيقة مشتقة من العق وهو القطع .
قال الأزهري في التهذيب : قال أبو عبيد : قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وغيره : العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الولد حين يولد ، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيقة ; لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . ولهذا قال في الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=42843أميطوا عنه الأذى } ويعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه . قال : وهذا من تسمية الشيء باسم ما كان معه أو من سببه . قال أبو عبيدة : وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد يسمى عقيقة وعقة وعقيقا . قال الأزهري : وأصل العق الشق وسمي الشعر المذكور عقيقة ; لأنه يحلق ويقطع . وقيل للذبيحة عقيقة ; لأنها تذبح أي يشق حلقومها ومريئها وودجاها كما قيل لها ذبيحة من الذبح وهو الشق . قال صاحب المحكم : يقال منه : عق عن ولده يعق - بكسر العين وضمها - إذا حلق عقيقته وهي شعره ، أو ذبح عنه شاة . وأما حديث : " لا أحب العقوق " فقال : إن معناه كراهة الاسم ، وسماها نسيكة وهو معنى قوله في تمام الحديث " فأحب أن ينسك " يقال ينسك - بضم السين وكسرها - ( قوله ) ولأنه إراقة دم من غير جناية : احتراز من جزاء الصيد وقتل الزاني والمحصن .
( قوله ) لما روت أم كرز هي - بكاف مضمومة ثم راء ساكنة ثم زاي - وهي صحابية كعبية خزاعية مكية ( قوله صلى الله عليه وسلم ) " شاتان مكافئتان " أي متساويتان وهو - بكسر الفاء وبهمزة بعدها - [ ص: 409 ] هكذا صوابه عند أهل اللغة وممن صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في صحاحه قال : ويقوله المحدثون مكافأتان يعني بفتح الفاء والصحيح كسرها .
( وقوله ) ; لأنه إراقة دم بالشرع احتراز ممن نذر وذبح دون سن الأضحية أو معينة ، فإنه يصح ويلزمه ( وقوله ) تطبخ جدولا هو - بضم الجيم والدال المهملة - وهي الأعضاء واحدها جدل - بفتح الجيم وإسكان الدال ( قوله ) إراقة دم مستحب احتراز من دم جزاء الصيد وجبرانات الحج والأضحية الواجبة " وإماطة الأذى " إزالته ، والمراد بالأذى الشعر الذي عليه ذلك الوقت ، ; لأنه شعر ضعيف " والخلوق " - بفتح الخاء - وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل ( إحداها ) العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة ( الثانية ) السنة أن يعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة ، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ، لما ذكره المصنف ، ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ، ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز ، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية .
( الثالثة ) المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية ، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن ، أو الثنية من المعز والإبل والبقر ، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، فيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز ، والمذهب الأول . قال المصنف والأصحاب : ويشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الأضحية منها اتفاقا واختلافا ، ولا اختلاف في اشتراط هذا ، إلا أن الرافعي قال : أشار صاحب العدة إلى وجه مسامح بالعيب هنا ، وأما الأفضل ففيه وجهان ( أصحهما ) البدنة ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية [ ص: 410 ] المعز كما سبق في الأضحية ( والثاني ) الغنم أفضل من الإبل والبقر ، للحديث السابق " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " ولم ينقل في الإبل والبقر شيء والمذهب الأول . .
( الرابعة ) يستحب أن يسمي الله عند ذبح العقيقة ثم يقول " اللهم لك وإليك عقيقة فلان " ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية ، فإن كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح ؟ فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدي " والأصح أنه يحتاج . .
( الخامسة ) يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء من عظامها ، لما ذكره المصنف ، فإن كسر فهو خلاف الأولى ، وهل هو مكروه كراهة تنزية فيه وجهان ( أصحهما ) لا ، ; لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود . .
( السابعة ) قال جمهور أصحابنا : يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخه وذكر الماوردي أنا إذا قلنا بالمذهب : إنه لا تجزئ دون الجذعة والثنية وجب التصدق بلحمها نيئا . وكذا قال إمام الحرمين إن أوجبنا التصدق بمقدار من الأضحية والعقيقة وجب تمليكه نيئا ، والمذهب الأول ، وهو أنه يستحب طبخه وفيما يطبخ به وجهان .
( أحدهما ) بحموضة ، ونقله البغوي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37887نعم الإدام الخل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( وأصحهما ) وأشهرهما - وبه قطع المصنف والجمهور - يطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه . وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28188كان يحب الحلوى والعسل } وعلى هذا لو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما الرافعي والصحيح أنه لا يكره ; لأنه [ ص: 411 ] ليس فيه نهي ، قال أصحابنا : والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ، ولو دعا إليها قوما جاز ، ولو فرق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز ، قال المصنف والأصحاب : ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية ، والله أعلم . .
( الثامنة ) السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة ، وهل يستحب يوم الولادة من السبعة ؟ فيه وجهان حكاهما الشاشي وآخرون ( أصحهما ) يحسب فيذبح في السادس مما بعده ( والثاني ) لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده ، وهو المنصوص في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث ، فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف . نص عليه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي مع أنه نص فيه أن لا يحسب اليوم الذي ولد فيه . قال المصنف والأصحاب : فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف ، بل تكون شاة لحم . قال أصحابنا : ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة . لكن يستحب أن لا يؤخر عن سن البلوغ . قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمة أصحابنا : إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر ، وإلا ففي الحادي والعشرين ، ثم هكذا في الأسابيع . وفيه وجه آخر أنه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار . قال الرافعي : فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود . وهو مخير في العقيقة عن نفسه قال : واستحسن nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال والشاشي أن يفعلها ، للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21627عق عن نفسه بعد النبوة } ونقلوا عن نصه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أنه لا يفعله واستغربوه . هذا كلام [ ص: 412 ] الرافعي وقد رأيت أنا نصه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي قال : ولا يعق عن كبير . هذا لفظه بحروفه نقله من نسخة معتمدة عن nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وليس هذا مخالفا لما سبق . ; لأن معناه " لا يعق عن البالغ غيره " وليس فيه نفي عقه عن نفسه .
( وأما ) الحديث الذي ذكره في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21627عق عن نفسه بعد النبوة } وهذا حديث باطل قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو حديث منكر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ومن وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وليس بشيء ، فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه ، قال الحفاظ : هو متروك ، والله تعالى أعلم . .
( فرع ) يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهار ، كذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وتابعه الأصحاب . .
( التاسعة ) قال أصحابنا : إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود ، قال الدارمي والأصحاب : فإن عق من مال المولود ضمن العاق قال أصحابنا : فإن كان المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر في الأيام السبعة استحب له العق وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس سقط عنه ، وإن أيسر في عدة النفاس فوجهان حكاهما الرافعي لبقاء أثر الولادة قال أصحابنا : وأما الحديث الصحيح في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين [ ص: 413 ] فقد يقال إنه مخالف لقول أصحابنا إن العقيقة في مال من عليه النفقة لا في مال المولود ، قال الأصحاب : وهو متأول على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به ، أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
( العاشرة ) قال أصحابنا : حكم العقيقة في التصدق منها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء لا فرق بينهما . وحكى الرافعي وجها أنه إذا جوزنا العقيقة بما دون الجذعة لم يجب التصدق ، وجاز تخصيص الأغنياء بها ، والله أعلم . .
( الحادية عشرة ) قال أصحابنا : يكره أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران ، وفي استحباب الخلوق أو الزعفران وجهان حكاهما الرافعي ( أشهرهما ) وبه قطع المصنف وغيره : يستحب .
( الثالثة عشرة ) قال المصنف والأصحاب يكره القزع وهو حلق بعض الرأس للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف وقد سبقت المسألة مستقصاة في باب السواك ، وسبق هناك بيان حكم حلق كل الرأس وبيان ما يتعلق باللحية وخضاب الشعر وأشباه ذلك . .
( فرع ) فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . .