وحديث سمرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا بلفظه ، وفي رواية له { nindex.php?page=hadith&LINKID=24203إن ابنة nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة } وحديث أبي رافع صحيح ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا مختصرا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=42478ولد nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله } وأما ألفاظ الفصل : فيقال : سميته عبد الله وبعبد الله لغتان مشهورتان . وقوله " فلاكهن " أي مضغهن " وفغر فاه " أي فتحه . وهو بالفاء والغين المعجمة قوله " يتلمظ " هو أن يتتبع بلسانه بقية الطعام في فمه ، ويخرج لسانه ويمسح به شفتيه . قوله صلى الله عليه وسلم ( حب الأنصار ) روي بضم الحاء وكسرها ، فالكسر بمعنى المحبوب ، كالذبح بمعنى المذبوح ، والباء على هذا مرفوعة ، أي محبوب الأنصار التمر . وأما من ضم الحاء فهو مصدر . وتكون الباء على هذا منصوبة بفعل محذوف أي انظروا حب الأنصار التمر . وهذا هو المشهور في الرواية . وروي بالرفع مع ضم الحاء ، أي حبهم التمر لازم . والله أعلم .
( الثالثة ) يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث الذي ذكره المصنف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { nindex.php?page=hadith&LINKID=992سم ابنك عبد الرحمن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، { وسمى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم } . وعن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16780تسموا بأسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12366إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم } رواه أبو داود بإسناد جيد . وهو من رواية عبد الله بن زيد بن إياس بن أبي زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، والأشهر أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وطائقة : لم يسمعه فيكون مرسلا .
[ ص: 417 ] فرع ) مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم ينقل فيه خلاف إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى عن التسمية بأسماء الأنبياء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين أنه كره التسمية بأسماء الملائكة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين . دليلنا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم ، وسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده ، مع الأحاديث التي ذكرناها ، ولم يثبت نهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكره .
( الرابعة ) تكره الأسماء القبيحة والأسماء التي يتطير بنفيها في العادة ، لحديث سمرة الذي ذكره المصنف . وجاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بمعناه . فمن الأسماء القبيحة حرب ومرة وكلب وكليب وجري وعاصية ومغرية - بالغين المعجمة وشيطان وشهاب وظالم وحمار وأشباهها . وكل هذه تسمى بها ناس . ومما يتطير بنفيه هذه الألفاظ المذكورة في حديث سمرة ، وهي بشار ورباح ونافع ونجاح وبركة وأفلح ومبارك ونحوها . والله أعلم .
( فرع ) مما تعم به البلوى ووقع في الفتاوى التسمية بست الناس أو ست العرب أو ست القضاة أو بست العلماء ما حكمه ؟ [ ص: 419 ] والجواب ) أنه مكروه كراهة ، شديدة ، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=722أخنع اسم عند الله } ومن حديث تغيير اسم برة إلى زينب ، ولأنه كذب . ثم اعلم أن هذه اللفظة باطلة عدها أهل اللغة في لحن العوام ; لأنهم يريدون بست الناس سيدتهم ، ، ولا يعرف أهل اللغة لفظة ست إلا في العدد . والله أعلم .
( السادسة ) يجوز التكني ويجوز التكنية . ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء . سواء كان له ولد أم لا ، وسواء كني ، بولده أو بغيره وسواء كني ، الرجل بأبي فلان أو أبي فلانة . وسواء كنيت ، المرأة بأم فلان أو أم فلانة . ويجوز التكنية بغير أسماء الآدميين ، كأبي هريرة وأبي المكارم وأبي الفضائل وأبي المحاسن وغير ذلك . ويجوز تكنية الصغير . وإذا كني من له أولاد كني بأكبرهم . ولا بأس بمخاطبة الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته إذا لم يعرف بغيرها أو خيف من ذكره باسمه مفسدة . وإلا فينبغي أن لا يزيد على الاسم . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بما ذكرته . فأما أصل الكنية فهو أشهر ، من أن تذكر فيه أحاديث الآحاد . وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقول لأخ nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس صغير : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير ما فعل النغير } وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=43480يا رسول الله كل صواحباتي لهن كنى . قال : فاكتني بابنك عبد الله } قال الراوي : يعني بابنها nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر . وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تكنى أم عبد الله . فهذا هو الصواب ، والمعروف أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم يكن لها ولد . وإنما كنيت بابن أختها nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن أسماء وروينا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني أنها { كنيت بسقط أسقطته من النبي صلى الله عليه وسلم } لكنه حديث ضعيف . وأما تكنية الكافر فمن دلائلها قوله تعالى { تبت ، يدا أبي لهب } [ ص: 420 ] واسمه عبد العزى قيل : إنما ذكر ، تكنيته ; لأنه معروف بها . وقيل : كراهة ، لاسمه حيث هو عبد العزى . وفي الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=3714أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=228لسعد بن عبادة ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ، يريد عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق } وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38840هذا قبر أبي رغال } وكان أبو رغال كافرا ، فهذا كله فيما إذا وجد الشرط الذي قدمناه في تكنية الكافر ، وإلا فلا يزاد على الاسم ، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك الروم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37410من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم } .
( فرع ) ثبت في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20443سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي } وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=12278قلت يا رسول الله : إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك أو أكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم } رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . واختلف العلماء في التكنية بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب ( أحدها ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمدا أم غيره ، لظاهر الحديث المذكور . وممن نقل هذا النص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أصحابنا الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات المحدثون الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي في باب العقيقة من سننه ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13889وأبو محمد البغوي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح ، nindex.php?page=showalam&ids=13359وأبو القاسم بن ، عساكر في ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتابه " تاريخ دمشق " وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه حديث علي رضي الله عنه على الترخص له وتخصيصه ، من العموم وممن قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر ( والمذهب الثاني ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ، ويجعل النهي خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ( والثالث ) لا يجوز [ ص: 421 ] لمن اسمه محمد ويجوز لغيره ، وقال الرافعي في كتاب النكاح : يشبه أن يكون هذا الثالث أصح ، ; لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار ، وهذا الذي قاله هذا الثالث فيه مخالفة ظاهرة للحديث وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والكانين ، الأئمة ، الأعلام وأهل ، الحل ، والعقد والذين يقتدى بهم في أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ويكونون فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ، ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء ، وهذا المعنى قد زال والله أعلم .
[ ص: 422 ] السابعة ) قال الله تعالى { ولا تنابزوا بالألقاب } واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره ، سواء كان صفة كالأعمش والأعمى والأعرج والأحول والأصم والأبرص والأصفر والأحدب والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم والأقطع والزمن ، والمقعد والأشل . أو كان صفة لأبيه أو لأمه ، أو غير ذلك مما يكرهه ، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك ، ودلائل كل ما ذكرته ، مشهورة حذفتها لشهرتها . واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه فمن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان ، ولقبه عتيق ، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم " وقيل " اسمه عتيق حكاه الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13359أبو القاسم بن عساكر في كتابه " الأطراف " والصواب الأول . واتفقوا على أنه لقب خير ، واختلفوا في سبب تسميته عتيقا فروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=100أبو بكر عتيق الله من النار } فمن يومئذ سمي عتيقا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير وغيره من أهل النسب : سمي عتيقا ; لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به ، وقيل غير ذلك ، ومن ذلك أبو تراب لقب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنيته أبو الحسن ، ثبت في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=6374أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما في المسجد وعليه التراب فقال : قم أبا تراب } فلزمه هذا اللقب الحسن ، روينا هذا في الصحيحين [ ص: 423 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال سهل : " وكانت أحب ، أسماء علي إليه ، وإن كان ليفرح ، إن يدعى بها " ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخرباق - بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة ، وآخره قاف - كان في يده طول ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28221كان يدعوه ذا اليدين } والله تعالى أعلم . .
( الحادية عشرة ) يجوز للإنسان أن يخاطب من يتبعه من ولد وغلام ومتعلم ونحوهم باسم قبيح تأديبا وزجرا ورياضة ، ففي الصحيحين أن " nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لابنه عبد الرحمن : يا غنثر ، ، فجدع وسب " ( قوله ) غنثر - بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ، ومعناه البهيم .
( الرابعة عشرة ) يستحب أن يهنأ الوالد بالولد ، قال أصحابنا : ويستحب أن يهنأ ، بما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين رضي الله عنه " أنه علم إنسانا التهنئة فقال : قل بارك الله لك في الموهوب لك ، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره " ويستحب أن يرد المهنأ على المهنئ فيقول ، : بارك الله لك وبارك عليك ، أو جزاك الله خيرا أو رزقك الله مثله ، أو أحسن الله ثوابك وجزاءك ، ، ونحو هذا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14708الفرع حق } " معناه ليس باطلا ، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل ، قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } " واجبة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ، فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليها في سبيل الله . [ ص: 428 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والعتيرة هي الرجبية ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30946لا عتيرة } " أي لا عتيرة واجبة . قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13278اذبحوا لله في أي وقت كان } " أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان ; لأنها في رجب دون غيره من الشهر هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وذكر ابن كج والدارمي وغيرهما الفرع والعتيرة لا يستحبان ، وهل يكرهان ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يكرهان للحديث الأول { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } ( والثاني ) لا يكرهان للأحاديث السابقة بالترخص فيهما ، وأجابوا عن حديث " لا فرع " بثلاثة أوجه ( أحدها ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب ( والثاني ) أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم ( والثالث ) أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم ، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة . وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا ، فالصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا . وادعى القاضي عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء ، والله أعلم . .
( فرع ) عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38453نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب } رواه أبو داود بإسناد حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30967لا عقر في الإسلام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه ، فيعقر كل واحد عددا من إبله ، فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها ; لأنها مما أهل به لغير الله . قال أهل الغريب " العقر هو أن يعقر [ ص: 429 ] كل واحد منهما مفاخرة لصاحبه ، فهو نحو معاقرة الأعراب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38677نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل } رواه أبو داود وقال : أكثر الرواة لم يذكروا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بل جعلوه مرسلا . .
( فرع ) روى أبو عبيد في كتابه غريب الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8421أنه نهى عن ذبائح الجن } قال : وذبائح الجن أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطير . قال أبو عبيد : وهذا التفسير في الحديث ، قال : ومعناه أنهم يتطيرون فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شيء من الجن ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه . .
( فرع ) عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=20394أقروا الطير على مكناتها } وفي رواية { مكانتها } ، بفتح الكاف ، رواه أبو داود وضعفه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى أن رجلا سأله عن معنى هذا الحديث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : إن الله يحب الحق ، كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صاحب هذا ، سمعته يقول في تفسيره " كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى [ الطير ] في وكره فنفره فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته ؟ وإن أخذ ذات الشمال رجع ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يسيح وحده في هذه والله تعالى أعلم . وذكر إمام الحرمين وغيره في تفسير هذا الحديث وجهين أصحهما هذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 430 ] والثاني ) أن المراد به النهي عن الاصطياد ليلا . قالوا : وعلى هذا هو نهي تنزيه . .
( فرع ) في مذاهب العلماء في العقيقة . ذكرنا أن مذهبنا أن العقيقة مستحبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجمهور العلماء وهو الصحيح المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقالت طائفة : هي واجبة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أفرط في العقيقة رجلان ، رجل قال إنها واجبة ، ورجل قال : إنها بدعة . دليلنا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الأخبار الصحيحة السابقة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين قالوا : وهو أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا . قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى الأنصاري التابعي : أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن كان يرى العقيقة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وفاطمة بنت رسول الله وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم . قال : وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين ، مبتغين في ذلك ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . والله أعلم . .
[ ص: 431 ] فرع ) في مذاهبهم في قدر العقيقة . قد ذكرنا أن مذهبنا أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ، وبه قال جمهور العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعق عن الغلام والجارية شاة شاة ، وبه قال أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : لا عقيقة عن الجارية ، دليلنا الأحاديث السابقة .
( فرع ) مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من الإبل والبقر والغنم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يجزئ إلا الغنم .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام العقيقة ، وبه قالت عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ورخص في كسرها الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة ، وبه قال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : يستحب ذلك ثم يغسل لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14678الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى } دليلنا حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35172مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى } حديث صحيح سبق بيانه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق في الكتاب ، وأما حديث ( ويدمى ) فقال أبو داود في سننه وغيره من العلماء : هذه اللفظة لا تصح ، بل هي تصحيف والصواب ويسمى .
[ ص: 432 ] فرع ) مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع ، وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : تفوت .
( فرع ) لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا ، وقال الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك لا تستحب .
( فرع ) مذهبنا أنه لا يعق عن اليتيم من ماله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يعق عنه منه .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يسمى ما لم يستهل صارخا ، والله أعلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . .