صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى ( قال خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز ، لما روى عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين } ) .


( الشرح ) هذا الحكم مجمع عليه وحديث عبد الله بن زيد هذا رواه البخاري ومسلم من طرق هكذا ، وفيه زيادة حسنة وهي أنه مسح رأسه مرة واحدة ، وهذه الزيادة لائقة هنا ليكون الحديث جامعا لطهارة بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا كما ذكره المصنف ، وعبد الله بن زيد تقدم بيانه في مسح الرأس والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية