وذكر صاحب الحاوي في
العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه : ( أحدها ) يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده ; لأنه وصل إلى علمه . كوصول العالم .
( والثاني ) يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ، ولا يجوز إن كان غيرهما .
( والثالث ) لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم .