صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره ، فإن قدم ليلا لم يلزمه شيء لأن الشرط لم يوجد ، وإن قدم نهارا لزمه اعتكاف بقية النهار ، وفي قضاء ما فات وجهان ( أحدهما ) يلزمه ، وهو اختيار المزني ( والثاني ) لا يلزمه وهو المذهب ، لأن ما مضى قبل القدوم لم يدخل في النذر فلا يلزمه قضاؤه ، وإن قدم وهو محبوس أو مريض فالمنصوص أنه يلزمه القضاء لأنه فرض وجد شرطه في حال المرض فثبت في الذمة كصوم رمضان . وقال القاضي أبو حامد وأبو علي الطبري : لا يلزمه ، لأن ما لا يقدر عليه لا يدخل في النذر ، كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه فحاضت فيه ) .


[ ص: 489 ] الشرح ) قوله ( لأنه فرض ) احتراز من صوم يوم عرفة وعاشوراء ونحوهما ، وقوله ( وجد شرطه ) احتراز مما إذا لم يوجد شرطه لجنون ونحوه . وقوله " في حال المرض " احتراز من المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه . وقوله : ( لأن ما لا يقدر عليه لا يدخل النذر ) احتراز بقوله النذر عن صوم رمضان ، فإنه واجب بالشرع قال الأصحاب : إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم فلان صح نذره بلا خلاف لأن الاعتكاف يصح في بعض اليوم بخلاف الصوم ، فإن قدم ليلا لم يلزمه شيء لما ذكره المصنف ، وإن قدم نهارا لزمه بقية النهار قطعا ، ويلزمه قضاء الماضي على الصحيح من الوجهين لما ذكره المصنف . وإن قدم وهو مريض أو محبوس ففي وجوب القضاء الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) المنصوص وجوبه وقد فرق بينه وبين مسألة الحيض التي قاس عليها القائل الآخر بأن الحائض لا يصح صومها بخلاف اعتكاف المريض والمحبوس .

( فإن قلنا ) بالمذهب لزمه قضاء ما بقي من اليوم بعد القدوم ، وفي قضاء ما مضى من اليوم الوجهان السابقان ( المذهب ) أنه لا يلزمه ، وصورة المسألة في المحبوس إذا حبس بغير حق فإن حبس بحق هو متمكن من أدائه لزمه القضاء وجها واحدا ، لأنه متمكن من الخروج والاعتكاف والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية