صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } والظباء والبقر من الطيبات ، يصطاد ويؤكل ، ويحل الحمار الوحشي للآية ولما روي أن أبا قتادة كان مع قوم محرمين وهو حلال [ ص: 11 ] فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا منها وقالوا : نأكل من لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملوا ما بقي من لحمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كلوا ما بقي من لحمها . } ويحل أكل الضبع لقوله عز وجل : { ويحل لهم الطيبات } قال الشافعي - رحمه الله - : ما زال الناس يأكلون الضبع ويبيعونه بين الصفا والمروة . وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الضبع صيد يؤكل } وفيه كبش إذا أصابه المحرم ) .


( الشرح ) حديث أبي قتادة رواه البخاري ومسلم ، وحديث جابر صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وقوله : سنح هو بسين مهملة ونون مخففة مفتوحتين ثم حاء مهملة أي عرض ( قوله ) يأكلون الضبع ويبيعونه ، الضمير في يبيعونه يعود إلى لحم الضبع ، وإلا فالضبع مؤنثة . وهو بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها ، والتثنية ضبعان والجمع ضباع والمذكر ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء وتنوين النون والجمع ضباعين كسرحان وسراحين .

( أما الأحكام ) فدواب الوحش يحل منها الظباء والبقر والحمر والضبع لما ذكره المصنف ، وهذا كله متفق عليه ، ويحل الوعل بلا خلاف .

( فرع ) الضبع والثعلب مباحان عندنا ، وعند أحمد وداود ، وحرمهما أبو حنيفة وقال مالك : يكرهان ، وممن قال بإباحة الضبع علي بن أبي طالب وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين ، وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو ثور .

التالي السابق


الخدمات العلمية