( أما الأحكام ) فيحل الأرنب واليربوع والثعلب والقنفذ والضب والوبر وابن عرس ، ولا خلاف في شيء من هذه إلا الوبر والقنفذ ففيهما وجه أنهما حرام والصحيح المنصوص تحليلهما وبه قطع الجمهور ، ويحل الدلدل على الصحيح المنصوص وفيه وجه ( وأما ) السمور والسنجاب والفنل بفتح الفاء والنون والقاقم بالقافين وضم الثانية والحواصل ففيها وجهان ( الصحيح ) المنصوص أنها حلال ( والثاني ) أنها حرام . والله تعالى أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الضب . مذهبنا أنه حلال غير مكروه به قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور ، وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يكره ، وأما اليربوع فحلال عندنا لا يكره . دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=000022خالد وأحاديث كثيرة في الصحيحين ، وأما القنفذ فحلال عندنا لا يكره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والجمهور ، [ ص: 14 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يحرم ، وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يكره ، وأما اليربوع فحلال عندنا لا يكره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وأحمد والجمهور وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يكره ، ونقل صاحب البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تحريم الضب والوبر وابن عرس والقنفذ واليربوع .