( الشرح ) هذا الذي جزم به هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه يصح وضوءه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والمتولي والشاشي ، كما لو استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه حجة الإسلام وحجة نذر في سنة واحدة فحجا فيها فإنه يحصل له الحجتان على الصحيح المنصوص . وفيه وجه مخرج من الوضوء . والفرق على المذهب أن الواجب في الوضوء الترتيب ولم يحصل ، وفي الحج ألا يقدم على حجة الإسلام غيرها ولم يقدم .