( والثاني ) يحل لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي ، ويحرم الأهلي منه ويحل الوحشي منه كالحمار الوحشي ، ولا يحل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفأر والخنافس والعظاء والصراصير والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث }
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم جميعا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني { nindex.php?page=hadith&LINKID=4538أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28756كل ذي ناب من السباع فأكله حرام } قال أهل اللغة : المخلب بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وهو للظئر والسباع كالظفر [ ص: 15 ] للإنسان ، ( وأما ) الحشرات فبفتح الحاء والشين ، وهي هوام الأرض وصغار دوابها والحية تطلق على الذكر والأنثى والبطة ( وأما ) العقرب والعقربة والعقربا فاسم للأنثى ، ويقال للذكر : عقربان بضم العين والراء ، وأما الخنافس فجمع خنفساء بضم الخاء وبالمد والفاء مفتوحة ومضمومة والفتح أفصح وأشهر ، قالnindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : ويقال خنفس وخنفسة ، ( وأما ) العناكب فجمع عنكبوت وهي هذه الناسجة المعروفة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : الغالب عليها التأنيث .
( وأما ) سام أبرص فبتشديد الميم قال أهل اللغة : هو كبار الوزغ ، قال النحويون واللغويون : سام أبرص اسمان جعلا واحدا ويجوز فيه وجهان ( أحدهما ) البناء على الفتح كخمسة عشر ( والثاني ) إعراب الأول وإضافته إلى الثاني ويكون الثاني لأنه لا ينصرف .
( وأما ) الجعلان فبكسر الجيم وإسكان العين جمع جعل بضم الجيم وفتح العين وهي دويبة معروفة يدحرج القذر ، وأما الديدان فبكسر الدال الأولى ، هي جمع دود كعود وعيدان وواحدة دودة ( وأما ) حمار قبان فدويبة معروفة كثيرة الأرجل وهي فعلان لا ينصرف لا معرفة ولا نكرة والله تعالى أعلم .
( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير للحديث ) قالوا : والمراد بذي الناب ما يتقوى بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف ، فمن ذلك الأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والببر بباءين موحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ، وهو حيوان معروف يعادي الأسد ويقال له [ ص: 16 ] أيضا الفرانق بضم الفاء وكسر النون فكل هذه المذكورات حرام بلا خلاف عندنا إلا وجها شاذا في الفيل خاصة أنه حلال ، حكاه الرافعي عن الإمام أبي عبد الله البوشنجي من أصحابنا ، وزعم أنه لا يعدو من الفيلة إلا العجل المغتلم كالإبل والصحيح المشهور تحريمه .
( وأما ) ابن آوى وابن مفترض ففيهما وجهان ( أصحهما ) تحريمها وبه قطع المراوزة وفي سنور البر وجهان ( الأصح ) تحريمه وقال الخضري : حلال ( وأما ) الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج منها وما يطير ( فمنها ) ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور ( ومنها ) الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعظاء وهي ملساء تشبه سام أبرص ، وهي أخس منه واحدتها عظاة وعظاية فكل هذا حرام ويحرم النمل والذر والفأرة والذباب والخنفساء والقراد والجعلان وبنات وردان وحمار قبان والديدان إلا دود الجبن والخل والباقلا والفواكه ، ونحوها من المأكول الذي يتولد منه الدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت في باب المياه ( أحدها ) يحل ( والثاني ) لا ( وأصحها ) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا .
ويحرم اللحكاء وهي بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد وهي دويبة تغوص في الرمل إذا رأت إنسانا قال أصحابنا : ويستثنى من الحشرات اليربوع والضب فإنهما حلالان كما سبق مع دخولهما في اسم الحشرات ، وكذا أم حبين فإنها حلال على أصح الوجهين قالوا : ويستثنى من ذوات الإبر الجراد ، فإنه حلال قطعا وكذا القنفذ على الصحيح كما سبق ، وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء . والله سبحانه أعلم .
( فرع ) في أنواع اختلف السلف فيها : ( منها ) القرد هو حرام عندنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وجمهور أصحابه ليس بحرام .
( ومنها ) الفيل وهو حرام عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والكوفيين والحسن وأباحه الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك في رواية . حجة الأولين أنه ذو ناب .
( ومنها ) الأرنب وهو حلال عندنا ، وعند العلماء كافة إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى أنهما كرهاها . دلت لنا الأحاديث السابقة في إباحتها ولم يثبت في النهي عنها شيء .