صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس وعلى البهائم ، كالأسد والفهد والذئب والنمر والدب ، لقوله عز وجل { ويحرم عليهم الخبائث } وهذه السباع من الخبائث ، لأنها تأكل الجيف ولا يستطيبها العرب ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير } وفي ابن آوى وجهان ( أحدهما ) يحل لأنه لا يتقوى بنابه ، فهو كالأرنب ( والثاني ) لا يحل لأنه مستخبث كريه الرائحة ، لأنه من جنس الكلاب ، فلم يحل أكله ، وفي سنور الوحش وجهان ( أحدهما ) لا يحل لأنه يصطاد بنابه ، فلم يحل كالأسد والفهد .

( والثاني ) يحل لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي ، ويحرم الأهلي منه ويحل الوحشي منه كالحمار الوحشي ، ولا يحل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفأر والخنافس والعظاء والصراصير والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث }


( الشرح ) حديث ابن عباس رواه مسلم بلفظه ، ورواه البخاري ومسلم جميعا من رواية أبي ثعلبة الخشني { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع } ورواه مسلم أيضا من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كل ذي ناب من السباع فأكله حرام } قال أهل اللغة : المخلب بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وهو للظئر والسباع كالظفر [ ص: 15 ] للإنسان ، ( وأما ) الحشرات فبفتح الحاء والشين ، وهي هوام الأرض وصغار دوابها والحية تطلق على الذكر والأنثى والبطة ( وأما ) العقرب والعقربة والعقربا فاسم للأنثى ، ويقال للذكر : عقربان بضم العين والراء ، وأما الخنافس فجمع خنفساء بضم الخاء وبالمد والفاء مفتوحة ومضمومة والفتح أفصح وأشهر ، قال الجوهري : ويقال خنفس وخنفسة ، ( وأما ) العناكب فجمع عنكبوت وهي هذه الناسجة المعروفة ، قال الجوهري : الغالب عليها التأنيث .

( وأما ) سام أبرص فبتشديد الميم قال أهل اللغة : هو كبار الوزغ ، قال النحويون واللغويون : سام أبرص اسمان جعلا واحدا ويجوز فيه وجهان ( أحدهما ) البناء على الفتح كخمسة عشر ( والثاني ) إعراب الأول وإضافته إلى الثاني ويكون الثاني لأنه لا ينصرف .

( وأما ) الجعلان فبكسر الجيم وإسكان العين جمع جعل بضم الجيم وفتح العين وهي دويبة معروفة يدحرج القذر ، وأما الديدان فبكسر الدال الأولى ، هي جمع دود كعود وعيدان وواحدة دودة ( وأما ) حمار قبان فدويبة معروفة كثيرة الأرجل وهي فعلان لا ينصرف لا معرفة ولا نكرة والله تعالى أعلم .

( أما الأحكام ) فقال الشافعي : ( يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير للحديث ) قالوا : والمراد بذي الناب ما يتقوى بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف ، فمن ذلك الأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والببر بباءين موحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ، وهو حيوان معروف يعادي الأسد ويقال له [ ص: 16 ] أيضا الفرانق بضم الفاء وكسر النون فكل هذه المذكورات حرام بلا خلاف عندنا إلا وجها شاذا في الفيل خاصة أنه حلال ، حكاه الرافعي عن الإمام أبي عبد الله البوشنجي من أصحابنا ، وزعم أنه لا يعدو من الفيلة إلا العجل المغتلم كالإبل والصحيح المشهور تحريمه .

( وأما ) ابن آوى وابن مفترض ففيهما وجهان ( أصحهما ) تحريمها وبه قطع المراوزة وفي سنور البر وجهان ( الأصح ) تحريمه وقال الخضري : حلال ( وأما ) الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج منها وما يطير ( فمنها ) ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور ( ومنها ) الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعظاء وهي ملساء تشبه سام أبرص ، وهي أخس منه واحدتها عظاة وعظاية فكل هذا حرام ويحرم النمل والذر والفأرة والذباب والخنفساء والقراد والجعلان وبنات وردان وحمار قبان والديدان إلا دود الجبن والخل والباقلا والفواكه ، ونحوها من المأكول الذي يتولد منه الدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت في باب المياه ( أحدها ) يحل ( والثاني ) لا ( وأصحها ) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا .

ويحرم اللحكاء وهي بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد وهي دويبة تغوص في الرمل إذا رأت إنسانا قال أصحابنا : ويستثنى من الحشرات اليربوع والضب فإنهما حلالان كما سبق مع دخولهما في اسم الحشرات ، وكذا أم حبين فإنها حلال على أصح الوجهين قالوا : ويستثنى من ذوات الإبر الجراد ، فإنه حلال قطعا وكذا القنفذ على الصحيح كما سبق ، وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء . والله سبحانه أعلم .

( فرع ) في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها . مذهبنا أنها حرام ، وبه قال [ ص: 17 ] أبو حنيفة وأحمد وداود ، وقال مالك : حلال لقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } الآية { وبحديث التلب بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم لام مكسورة ثم باء موحدة الصحابي رضي الله عنه قال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما } رواه أبو داود . واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله صلى الله عليه وسلم : { خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور } رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن عمر . وعن أم شريك { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ } رواه البخاري ومسلم ، وأما قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية . فقال الشافعي وغيره من العلماء : معناها مما كنتم تأكلون وتستطيبون ، قال الشافعي : وهذا أولى معاني الآية استدلالا بالسنة والله أعلم .

( وأما ) حديث التلب فإن ثبت لم يكن فيه دليل ، لأن قوله لم أسمع لا يدل على عدم سماع غيره ، والله أعلم .

( فرع ) في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر والذئب وأشباهها . قد ذكرنا أن مذهبنا أنها حرام ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود والجمهور وقال مالك تكره ولا تحرم ( واحتج ) بقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم [ ص: 18 ] يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به } واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة من رواية ابن عباس وغيره في النهي عن كل ذي ناب من السباع ، وفي رواية مسلم التي قدمناها { كل ذي ناب من السباع فأكله حرام } وأجابوا عن الآية الكريمة بأنه أمر أن يخبر بأنه لا يجد محرما في ذلك الوقت إلا هذا ، ثم ورد وحي آخر بتحريم السباع فأخبر به ، والآية مكية والأحاديث مدنية ولأن الحديث مخصص للآية ، والله سبحانه أعلم .

( فرع ) في أنواع اختلف السلف فيها : ( منها ) القرد هو حرام عندنا وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي . وقال مالك وجمهور أصحابه ليس بحرام .

( ومنها ) الفيل وهو حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسن وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية . حجة الأولين أنه ذو ناب .

( ومنها ) الأرنب وهو حلال عندنا ، وعند العلماء كافة إلا ما حكي عن ابن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها . دلت لنا الأحاديث السابقة في إباحتها ولم يثبت في النهي عنها شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية