( الشرح ) حديث أبي موسى رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف ، وقال الترمذي : هو غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولفظه { nindex.php?page=hadith&LINKID=23196غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد } .
( وأما ) حديث النهي عن قتل الهدهد فرواه عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38681نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد } رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 20 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ذكره في آخر كتابه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في كتاب الصيد بإسناده على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ( وأما ) النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ، وهو من تابعي التابعين أو من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8429أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال : لا تقتلوا العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا منقطع قال : وروى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12825إني لأعجب ممن يأكل الغراب } إلى آخره ) فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح إلا أن فيه عبد الله بن أبي أويس وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم وروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه . ( أما ألفاظ الفصل ) فقوله : ( وأما الطائر ) هكذا هو في النسخ ، والأجود أن يقول : وأما الطير ، لأن الطير جمع ، والطائر مفرد ، وقد سبق بيانه أول الباب . والنعامة بفتح النون قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : يذكر ويؤنث والنعام اسم جنس كحمامة وحمام .
( وأما ) الديك ، فهو ذكر الدجاج جمعه ديوك وديكة ، والدجاجة [ ص: 21 ] بفتح الدال وكسرها لغتان والفتح أفصح باتفاقهم ، الواحد دجاجة يقع على الذكر والأنثى ، وجمع المصنف بين الديك والدجاج هو من باب ذكر العام بعد الخاص ، وهو جائز ، ومنه قوله تعالى : { رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات } وقوله تعالى : { إن صلاتي ونسكي } .
( وأما ) القبج فبفتح القاف وإسكان الباء الموحدة وبالجيم وهو الحجل المعروف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : هو فارسي معرب ، لأن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب ، قال : والقبجة تقع على الذكر والأنثى حتى تقول يعقوب ، فيختص بالذكر لأن الهاء إنما دخلته على أنه الواحد من الجنس ، وكذلك النعامة حتى تقول ظليم ، والنحلة حتى تقول يعسوب ، والدراجة حتى تقول : حيقطان ، والبومة حتى تقول : صدى أو فياد ، والحبارى حتى تقول : خرب ومثله كثير . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري .
( وأما ) القنابر فبقاف مفتوحة ثم نون ثم ألف ثم باء موحدة ثم راء جمع قبرة بضم القاف وتشديد الباء الموحدة قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : وقد جاء في الشعر قنبرة كما تقوله العامة ، وهو ضرب من الطير ( وأما ) الهدهد فبضم الهاءين وجمعه هداهد ويقال للمفرد هداهد أيضا ( وأما ) البازي ففيه ثلاث لغات ، المشهور الفصيحة البازي بتخفيف الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاها ابن مكي وهي غريبة أنكرها الأكثرون قال أبو زيد الأنصاري : يقال للبزاة [ ص: 22 ] والشواهين وغيرهما مما تصيد صقور ، واحدها صقر ، والأنثى صقرة ، وقد ينكر على المصنف كونه جعل الصقر قسيما للبازي ، مع أنه يتناوله وغيره كما ذكره أبو زيد ، ويجاب عنه بأنه من باب ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى : { من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } { وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح } الآية .
( وأما ) الحدأة فبحاء مكسورة ثم دال مفتوحة ثم همزة على وزن عنبة والجماعة حدأ كعنب ( وأما ) الفأرة فبالهمز ويجوز تركه ( وأما ) الغداف فبغين معجمة مضمومة ثم دال مهملة مخففة وآخره فاء جمع غدفان ، قال ابن فارس : هو الغراب الضخم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14042والجوهري هو غراب القيظ وقال العبدري وغيره من أصحابنا هو غراب صغير أسود ، لونه لون الرماد ، والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدجاج والكركي والحبارى والحجل والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام ، قال أصحابنا : وكل ذات طوق من الطير فهي داخلة في الحمام ، وهي حلال ، فيدخل فيه القمري والدبس واليمام والفواخت ويحل الورشان وكل ما على شكل العصفور وفي حده فهو حلال ، فيدخل في ذلك الصعوة والزرزور والنغر بضم النون وفتح الغين المعجمة والبلبل ويحل العندليب والحمرة على المذهب الصحيح ، وفيهما وجه ضعيف أنهما حرام ، وفي الببغاء والطاووس ( وجهان ) قال البغوي وغيره : ( أصحهما التحريم ) . [ ص: 23 ] وأما ) الشقراق فقطع البغوي بحله nindex.php?page=showalam&ids=14669والصيمري بتحريمه ، قال أبو عاصم العبادي : يحرم ملاعب ظله وهو طائر يسبح في الجو مرارا ، كأنه ينصب على طائر قال أبو عاصم والبوم حرام كالرخم قال : والضوع بضم الضاد المعجمة وفتح الواو بالعين المهملة حرام على أصح القولين ، قال الرافعي : هذا يقتضي أن الضوع غير البوم ، قال : لكن في صحاح nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام ، وقال المفضل : هو ذكر البوم قال الرافعي : فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه في البوم لأن الذكر والأنثى من جنس واحد لا يفترقان .
( قلت ) : الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم اشتراكهما في الحكم قال أبو عاصم النهاش حرام كالسباع التي تنهش ، قال : واللقاط حلال إلا ما استثناه النص يعني ذا المخلب ، وقال البوشنجي : اللقاط حلال بلا استثناء ، قال أبو عاصم : وما تقوت بالطاهرات فحلال إلا ما استثناه النص ، وما تقوت بالنجس فحرام .
( المسألة الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ما نهي عن قتله حرم أكله لأنه لو حل أكله لم ينه عن قتله كما لو لم ينه عن قتل المأكول ، فمن ذلك النمل والنحل فهما حرام ، وكذلك الخطاف والصرد والهدهد والثلاثة حرام على المذهب ، وفيها وجه ضعيف أنها مباحة وحكاه البندنيجي في كتاب الحج قولا ، وجزم به في الصرد والهدهد . والخفاش حرام قطعا قال الرافعي : وقد يجيء فيه الخلاف ، واللفاف حرام على أصح الوجهين .
( الثالثة ) قال أصحابنا : ما أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=29442لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق الخمس في الحرم والإحرام } فلو حل أكله [ ص: 24 ] لما أمر بقتله مع قول الله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فمن ذلك الحية والفأرة والحدأة وكل سبع ضار ، ويدخل في هذا الأسد والذئب وغيرهما مما سبق ، قال أصحابنا : وقد يكون للشيء سببان أو أسباب تقتضي تحريمه وتحرم البغاثة بفتح الباء الموحدة وتخفيف الغين المعجمة وبالثاء المثلثة في آخرها والرخمة كما تحرم الحدأة ، ( وأما ) الغراب فهو أنواع ( فمنها ) الغراب الأبقع ، وهو حرام بلا خلاف للأحاديث الصحيحة ( ومنها ) الأسود الكبير ، وفيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وجماعة التحريم ( والثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) التحريم ( والثالث ) الحل ( وأما ) غراب الزرع وهو أسود صغير ، يقال له : الزاغ ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين ، ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) أنه حلال والأصح أن الغداف حرام ، قال الرافعي : ومن الغربان غراب صغير أسود أو رمادي اللون ، وقد يقال الغداف الصغير وهو حرام على أصح الوجهين ، وكذلك العقعق ، والله تعالى أعلم .
( الرابعة ) يحرم حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب والبعوض وشبهها لما ذكره المصنف ( الخامسة ) يحل أكل الجراد بلا خلاف للحديث السابق ، وسواء مات بنفسه أو بقتل مسلم أو مجوسي ، وسواء قطع رأسه أم لا ولو قطع بعض جرادة وباقيها حي فوجهان ( أصحهما ) يحل المقطوع لأن المقطوع كالميت وميتته حلال ( والثاني ) حرام وإنما يباح منه الجملة لحرمتها ، والله أعلم .
[ ص: 25 ] فرع ) قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ومحمد بن عبد الحكم والأبهري المالكيان وجماهير العلماء من السلف والخلف ( قال ) العبدري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يحل إلا إذا مات بسبب ، بأن يقطع منه شيء أو يصلق أو يقلى حيا أو يشوى وإن لم يقطف رأسه ، قال : فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يؤكل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ضعيفة كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك واحتج nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك بقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } واحتج أصحابنا بحديث ابن أبي أوفى السابق : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23206غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالحوت والجراد ، والدمان الكبد والطحال } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحلت لنا ميتتان } الحديث " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا هو الصحيح ( قلت ) معناه أن الصحيح أن القائل : { nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحلت لنا ميتتان } هو nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لأن الرواية الأولى ضعيفة جدا لاتفاق الحفاظ على تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : روى حديثا منكرا { nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحلت لنا ميتتان } الحديث يعني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الرواية الأولى ( وأما ) الثانية فصحيحة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وهذه الثانية هي أيضا مرفوعة ، لأن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا ، كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنزلة قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهذه قاعدة معروفة ، وسبق بيانها مرات والله تعالى أعلم . [ ص: 26 ] وهذا الحديث عام ، والآية الكريمة التي احتج بها nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك مخصوصة بما ذكرناه والله أعلم . وأما حديث سليمان التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1544سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال : أكثر جنود الله ، لا آكله ولا أحرمه } فرواه أبو داود وغيره هكذا بإسناد صحيح ، قال أبو داود : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وكذا رواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي . قلت : ولا يضر كونه روي مرسلا ومتصلا ، لأن الذي وصله ثقة وزيادة الثقة مقبولة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأصحابنا : إن صح هذا الحديث كان دليلا على إباحة الجراد أيضا ، لأنه إذا لم يحرمه فقد أحله ، وإنما لم يأكله تقذرا كما قال في الضب ، والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع مما يعدو على الحيوان كالأسد والذئب والنمر والفهد والدب ، وكذا ما له مخلب من الطير كالبازي والشاهين والعقاب ونحوها وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يكره ولا يحرم ، دليلنا الأحاديث السابقة . فإن احتجوا بقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية فقد سبق جوابها في مسألة تحريم السباع .
( فرع ) قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداف ، وقال بإباحتهما nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - رحمهم الله تعالى -