صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - وأما الطائر فإنه يحل منه النعامة لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } وقضت الصحابة رضي الله عنهم فيها ببدنة ، فدل على أنه صيد مأكول ، ويحل الديك والدجاج والحمام والدراج والقبج والقطا والبط [ ص: 19 ] والكراكي والعصفور والقنابر لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } وهذه كلها مستطابة ، وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج } وروى { سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى } ويحل أكل الجراد لما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : { غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات يأكل الجراد ونأكله } ويحرم أكل الهدهد والخطاف { لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهما } وما يؤكل لا ينهى عن قتله ، ويحرم ما يصطاد ويتقوى بالمخلب كالصقر والبازي ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير ) ويحرم أكل الحدأة والغراب الأبقع لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خمس يقتلن في الحل والحرم : الحية والفأرة والغراب الأبقع والحدأة والكلب العقور ) وما أمر بقتله لا يحل أكله قالت عائشة رضي الله عنها : ( إني لأعجب ممن يأكل الغراب ، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ) ويحرم الغراب الأسود الكبير لأنه مستخبث يأكل الجيف فهو كالأبقع وفي الغداف وغراب الزرع وجهان ( أحدهما ) لا يحل للخبر ( والثاني ) يحل لأنه مستطاب يلقط الحب فهو كالحمام والدجاج ، وتحرم حشرات الطير كالنحل والزنبور والذباب لقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } وهذه من الخبائث .


( الشرح ) حديث أبي موسى رواه البخاري ومسلم وحديث سفينة رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف ، وقال الترمذي : هو غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه وحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه البخاري ومسلم ولفظه { غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد } .

( وأما ) حديث النهي عن قتل الهدهد فرواه عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد } رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري [ ص: 20 ] ومسلم ذكره في آخر كتابه ، ورواه ابن ماجه في كتاب الصيد بإسناده على شرط البخاري . ( وأما ) النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل ، رواه البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ، وهو من تابعي التابعين أو من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال : لا تقتلوا العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم } قال البيهقي : هذا منقطع قال : وروى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع .

وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه أنه قال : { لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم } قال البيهقي : إسناد صحيح ( وأما ) حديث ابن عباس فرواه البخاري ومسلم وسبق بيان طرقه وشرحه في الفصل الذي قبل هذا .

( وأما ) حديث عائشة : { خمس يقتلن في الحل والحرم إلى آخره } فصحيح رواه البخاري ومسلم وسبق قريبا .

( وأما ) حديث عائشة : { إني لأعجب ممن يأكل الغراب } إلى آخره ) فرواه البيهقي بإسناد صحيح إلا أن فيه عبد الله بن أبي أويس وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم وروى له مسلم في صحيحه . ( أما ألفاظ الفصل ) فقوله : ( وأما الطائر ) هكذا هو في النسخ ، والأجود أن يقول : وأما الطير ، لأن الطير جمع ، والطائر مفرد ، وقد سبق بيانه أول الباب . والنعامة بفتح النون قال الجوهري : يذكر ويؤنث والنعام اسم جنس كحمامة وحمام .

( وأما ) الديك ، فهو ذكر الدجاج جمعه ديوك وديكة ، والدجاجة [ ص: 21 ] بفتح الدال وكسرها لغتان والفتح أفصح باتفاقهم ، الواحد دجاجة يقع على الذكر والأنثى ، وجمع المصنف بين الديك والدجاج هو من باب ذكر العام بعد الخاص ، وهو جائز ، ومنه قوله تعالى : { رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات } وقوله تعالى : { إن صلاتي ونسكي } .

( وأما ) القبج فبفتح القاف وإسكان الباء الموحدة وبالجيم وهو الحجل المعروف . قال الجوهري : هو فارسي معرب ، لأن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب ، قال : والقبجة تقع على الذكر والأنثى حتى تقول يعقوب ، فيختص بالذكر لأن الهاء إنما دخلته على أنه الواحد من الجنس ، وكذلك النعامة حتى تقول ظليم ، والنحلة حتى تقول يعسوب ، والدراجة حتى تقول : حيقطان ، والبومة حتى تقول : صدى أو فياد ، والحبارى حتى تقول : خرب ومثله كثير . هذا آخر كلام الجوهري .

( وأما ) القنابر فبقاف مفتوحة ثم نون ثم ألف ثم باء موحدة ثم راء جمع قبرة بضم القاف وتشديد الباء الموحدة قال الجوهري : وقد جاء في الشعر قنبرة كما تقوله العامة ، وهو ضرب من الطير ( وأما ) الهدهد فبضم الهاءين وجمعه هداهد ويقال للمفرد هداهد أيضا ( وأما ) البازي ففيه ثلاث لغات ، المشهور الفصيحة البازي بتخفيف الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاها ابن مكي وهي غريبة أنكرها الأكثرون قال أبو زيد الأنصاري : يقال للبزاة [ ص: 22 ] والشواهين وغيرهما مما تصيد صقور ، واحدها صقر ، والأنثى صقرة ، وقد ينكر على المصنف كونه جعل الصقر قسيما للبازي ، مع أنه يتناوله وغيره كما ذكره أبو زيد ، ويجاب عنه بأنه من باب ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى : { من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } { وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح } الآية .

( وأما ) الحدأة فبحاء مكسورة ثم دال مفتوحة ثم همزة على وزن عنبة والجماعة حدأ كعنب ( وأما ) الفأرة فبالهمز ويجوز تركه ( وأما ) الغداف فبغين معجمة مضمومة ثم دال مهملة مخففة وآخره فاء جمع غدفان ، قال ابن فارس : هو الغراب الضخم ، قال والجوهري هو غراب القيظ وقال العبدري وغيره من أصحابنا هو غراب صغير أسود ، لونه لون الرماد ، والله أعلم .

( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدجاج والكركي والحبارى والحجل والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام ، قال أصحابنا : وكل ذات طوق من الطير فهي داخلة في الحمام ، وهي حلال ، فيدخل فيه القمري والدبس واليمام والفواخت ويحل الورشان وكل ما على شكل العصفور وفي حده فهو حلال ، فيدخل في ذلك الصعوة والزرزور والنغر بضم النون وفتح الغين المعجمة والبلبل ويحل العندليب والحمرة على المذهب الصحيح ، وفيهما وجه ضعيف أنهما حرام ، وفي الببغاء والطاووس ( وجهان ) قال البغوي وغيره : ( أصحهما التحريم ) . [ ص: 23 ] وأما ) الشقراق فقطع البغوي بحله والصيمري بتحريمه ، قال أبو عاصم العبادي : يحرم ملاعب ظله وهو طائر يسبح في الجو مرارا ، كأنه ينصب على طائر قال أبو عاصم والبوم حرام كالرخم قال : والضوع بضم الضاد المعجمة وفتح الواو بالعين المهملة حرام على أصح القولين ، قال الرافعي : هذا يقتضي أن الضوع غير البوم ، قال : لكن في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام ، وقال المفضل : هو ذكر البوم قال الرافعي : فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه في البوم لأن الذكر والأنثى من جنس واحد لا يفترقان .

( قلت ) : الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم اشتراكهما في الحكم قال أبو عاصم النهاش حرام كالسباع التي تنهش ، قال : واللقاط حلال إلا ما استثناه النص يعني ذا المخلب ، وقال البوشنجي : اللقاط حلال بلا استثناء ، قال أبو عاصم : وما تقوت بالطاهرات فحلال إلا ما استثناه النص ، وما تقوت بالنجس فحرام .

( فرع ) قال الشافعي والمصنف والأصحاب : يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد كالصقر والنسر والبازي والعقاب وغيرها للحديث السابق .

( المسألة الثانية ) قال الشافعي والأصحاب : ما نهي عن قتله حرم أكله لأنه لو حل أكله لم ينه عن قتله كما لو لم ينه عن قتل المأكول ، فمن ذلك النمل والنحل فهما حرام ، وكذلك الخطاف والصرد والهدهد والثلاثة حرام على المذهب ، وفيها وجه ضعيف أنها مباحة وحكاه البندنيجي في كتاب الحج قولا ، وجزم به في الصرد والهدهد . والخفاش حرام قطعا قال الرافعي : وقد يجيء فيه الخلاف ، واللفاف حرام على أصح الوجهين .

( الثالثة ) قال أصحابنا : ما أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام " { لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق الخمس في الحرم والإحرام } فلو حل أكله [ ص: 24 ] لما أمر بقتله مع قول الله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فمن ذلك الحية والفأرة والحدأة وكل سبع ضار ، ويدخل في هذا الأسد والذئب وغيرهما مما سبق ، قال أصحابنا : وقد يكون للشيء سببان أو أسباب تقتضي تحريمه وتحرم البغاثة بفتح الباء الموحدة وتخفيف الغين المعجمة وبالثاء المثلثة في آخرها والرخمة كما تحرم الحدأة ، ( وأما ) الغراب فهو أنواع ( فمنها ) الغراب الأبقع ، وهو حرام بلا خلاف للأحاديث الصحيحة ( ومنها ) الأسود الكبير ، وفيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وجماعة التحريم ( والثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) التحريم ( والثالث ) الحل ( وأما ) غراب الزرع وهو أسود صغير ، يقال له : الزاغ ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين ، ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) أنه حلال والأصح أن الغداف حرام ، قال الرافعي : ومن الغربان غراب صغير أسود أو رمادي اللون ، وقد يقال الغداف الصغير وهو حرام على أصح الوجهين ، وكذلك العقعق ، والله تعالى أعلم .

( الرابعة ) يحرم حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب والبعوض وشبهها لما ذكره المصنف ( الخامسة ) يحل أكل الجراد بلا خلاف للحديث السابق ، وسواء مات بنفسه أو بقتل مسلم أو مجوسي ، وسواء قطع رأسه أم لا ولو قطع بعض جرادة وباقيها حي فوجهان ( أصحهما ) يحل المقطوع لأن المقطوع كالميت وميتته حلال ( والثاني ) حرام وإنما يباح منه الجملة لحرمتها ، والله أعلم .

[ ص: 25 ] فرع ) قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه ، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ، ومحمد بن عبد الحكم والأبهري المالكيان وجماهير العلماء من السلف والخلف ( قال ) العبدري : وقال مالك : لا يحل إلا إذا مات بسبب ، بأن يقطع منه شيء أو يصلق أو يقلى حيا أو يشوى وإن لم يقطف رأسه ، قال : فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يؤكل ، وعن أحمد رواية ضعيفة كمذهب مالك واحتج مالك بقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } واحتج أصحابنا بحديث ابن أبي أوفى السابق : { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد } رواه البخاري ومسلم ، وروى الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالحوت والجراد ، والدمان الكبد والطحال } قال البيهقي : ورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال : { أحلت لنا ميتتان } الحديث " قال البيهقي : هذا هو الصحيح ( قلت ) معناه أن الصحيح أن القائل : { أحلت لنا ميتتان } هو ابن عمر ، لأن الرواية الأولى ضعيفة جدا لاتفاق الحفاظ على تضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال أحمد بن حنبل : روى حديثا منكرا { أحلت لنا ميتتان } الحديث يعني أحمد الرواية الأولى ( وأما ) الثانية فصحيحة كما ذكره البيهقي ، وهذه الثانية هي أيضا مرفوعة ، لأن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا ، كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنزلة قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهذه قاعدة معروفة ، وسبق بيانها مرات والله تعالى أعلم . [ ص: 26 ] وهذا الحديث عام ، والآية الكريمة التي احتج بها مالك مخصوصة بما ذكرناه والله أعلم . وأما حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال : أكثر جنود الله ، لا آكله ولا أحرمه } فرواه أبو داود وغيره هكذا بإسناد صحيح ، قال أبو داود : ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قال البيهقي : وكذا رواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي . قلت : ولا يضر كونه روي مرسلا ومتصلا ، لأن الذي وصله ثقة وزيادة الثقة مقبولة ، قال البيهقي وأصحابنا : إن صح هذا الحديث كان دليلا على إباحة الجراد أيضا ، لأنه إذا لم يحرمه فقد أحله ، وإنما لم يأكله تقذرا كما قال في الضب ، والله أعلم .

( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع مما يعدو على الحيوان كالأسد والذئب والنمر والفهد والدب ، وكذا ما له مخلب من الطير كالبازي والشاهين والعقاب ونحوها وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود قال مالك : يكره ولا يحرم ، دليلنا الأحاديث السابقة . فإن احتجوا بقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية فقد سبق جوابها في مسألة تحريم السباع .

( فرع ) قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداف ، وقال بإباحتهما مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله تعالى -

التالي السابق


الخدمات العلمية