صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : { أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال } ولا يحل أكل الضفدع ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل الضفدع } ولو حل أكله لم ينه عن قتله ، وفيما [ ص: 33 ] سوى ذلك وجهان ( أحدهما ) يحل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : اغتسلوا منه وتوضئوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته } ولأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحل أكله كالسمك ( والثاني ) [ أن ] ما أكل مثله في البر حل أكله ، وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارا بمثله ) .


( الشرح ) أما الأثر عن ابن عمر فصحيح سبق بيانه قريبا في فرع مذاهب العلماء في أكل الجراد ( وأما ) حديث النهي عن قتل الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله . قال : { سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها } ( وأما ) حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البحر فصحيح ولفظه : { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته } وقد سبق بيانه واضحا في أول كتاب الطهارة والطحال بكسر الطاء والضفدع بكسر الضاد وبكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أفصح عند أهل اللغة وأنكر جماعة منهم الفتح ( قوله ) حيوان لا يعيش إلا في الماء احتراز من السباع ونحوها .

( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان ( أحدهما ) ما يعيش في الماء ، وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح ، كالسمك بأنواعه فهو حلال ، ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف ، بل يحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غيره . أو مات حتف أنفه سواء طفا على وجه الماء أم لا ، وكله حلال بلا خلاف عندنا ، وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة ففيه ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف في التنبيه وقال القاضي أبو الطيب وغيره : فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند الأصحاب يحل [ ص: 34 ] الجميع وهو المنصوص للشافعي في الأم ومختصر المزني ، واختلاف العراقيين لأن الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها ، وقد قال الله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } قال ابن عباس وغيره : صيده ما صيد ، وطعامه ما قذف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .

( والوجه الثاني ) يحرم وهو مذهب أبي حنيفة ( الثالث ) ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرهما فحلال ، وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام فعلى هذا ما لا نظير له حلال لما ذكرناه في دليل الأصح وعلى هذا الثالث لا يحل ما أشبه الحمار ، وإن كان في البر حمار الوحش المأكول ، صرح به ابن الصباغ والبغوي وغيرهما وقال أصحابنا : وإذا أبحنا الجميع فهل تشترط الذكاة أم تحل ميتته ؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره ، ويقال قولان ( أصحهما ) يحل ميتته ( الضرب الثاني ) ما يعيش في الماء وفي البر أيضا فمنه طير الماء كالبط والإوز ونحوهما ، وهو حلال كما سبق ، ولا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته ، وعد الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين من هذا الضرب الضفدع والسرطان وهما محرمان على المذهب الصحيح المنصوص ، وبه قطع الجمهور وفيهما قول ضعيف أنها حلال ، وحكاه البغوي في السرطان عن الحليمي ، وذوات السموم كالحية وغيرها حرام بلا خلاف . ( وأما ) التمساح فحرام على الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والأكثرون ، وفيه وجه ( وأما ) السلحفاة فحرام على أصح الوجهين قال الرافعي : واستثنى جماعة الضفدع من الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء ، تفريعا على الصحيح وهو حل الجميع ، وكذا استثنوا الحيات والعقارب ، قال : ومقتضى هذا الاستثناء أنها لا تعيش إلا في الماء ، قال : ويمكن أن يكون نوع منها كذا ونوع كذا ، قال : واستثنى [ ص: 35 ] القاضي أبو الطيب النسناس أيضا فجعله حراما ، ووافقه الشيخ أبو حامد ، وخالفهما الروياني وغيره فأباحوه ( قلت ) الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير البحر ، والله تعالى أعلم .

( فرع ) قال الرافعي : أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال إلا اللقلق ففيه خلاف سبق قال وقال الصيمري : لا يؤكل طير الماء الأبيض لخبث لحمه ، والله أعلم .

( فرع ) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر إلا الضفدع ، وحكاه العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم قال : وقال مالك : يحل الجميع سواء الضفدع وغيره ، وقال أبو حنيفة : لا يحل غير السمك .

( فرع ) السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه ، فيحل عندنا كل ميتات البحر غير الضفدع ، سواء ما مات بسبب وغيره ، وبه قال مالك وأحمد وأبو داود وحكاه الخطابي عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري وعطاء بن أبي رباح ومكحول والنخعي وأبي ثور رضي الله عنهم قال أبو حنيفة : إن مات بسبب كضرب وانحسار الماء عنه حل . وإن مات بلا سبب حرم . وإن مات بسبب حر الماء أو برده ففيه روايتان عنه ، والمسألة مشهورة في كتب المذهب ، والخلاف بمسألة السمك الطافي ، وممن قال بمنع السمك الطافي ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس . واحتج لهم بحديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه } رواه أبو داود . [ ص: 36 ] واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } قال ابن عباس وغيره : صيده ما صدتموه ، وطعامه ما قذف ، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } وهو حديث صحيح كما سبق بيانه وبحديث { جابر بن عبد الله قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح يطلب خبر قريش ، فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا ، فأكلنا الخبط ، ثم إن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا } رواه البخاري ومسلم .

وعن ابن عمر قال { غزونا فجعنا حتى إن الجيش ليقسم التمرة والتمرتين ، فبينا نحن على شط البحر إذا رمى البحر بحوت ميت ، فاقتطع الناس منه ما شاءوا من لحم وشحم وهو مثل الطرب ، فبلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال لهم : أمعكم منه شيء ؟ } رواه البيهقي بإسناد صحيح . وعن ابن عباس قال : ( أشهد على أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : السمكة الطافية فيه حلال لمن أراد أكلها ) رواه البيهقي بإسناد صحيح وروى البيهقي بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب قالا : ( الجراد والنون زكي كله ) وعن أبي أيوب وأبي صرمة الأنصاريين ( أنهما أكلا السمك الطافي ) وعن ابن عباس قال : ( لا بأس بالسمك الطافي ) وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت ( أنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأسا ) وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص مثله ، روى البيهقي هذا كله بأسانيده المتصلة .

( وأما ) الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء [ ص: 37 ] فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم المنتشرة ؟ وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر ، قال البيهقي : يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيئ الحفظ ، قال : وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر ، قال : وقال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ ، قال : ويروى عن جابر خلافه ، قال : ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبي الزبير شيئا ، قال البيهقي : وقد رواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير مرفوعا ، ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به ، قال ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به ، قال : ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف قال : وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية