( الشرح ) أما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فصحيح سبق بيانه قريبا في فرع مذاهب العلماء في أكل الجراد ( وأما ) حديث النهي عن قتل الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله . قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19854سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها } ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه في البحر فصحيح ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39005سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته } وقد سبق بيانه واضحا في أول كتاب الطهارة والطحال بكسر الطاء والضفدع بكسر الضاد وبكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أفصح عند أهل اللغة وأنكر جماعة منهم الفتح ( قوله ) حيوان لا يعيش إلا في الماء احتراز من السباع ونحوها .
( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان ( أحدهما ) ما يعيش في الماء ، وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح ، كالسمك بأنواعه فهو حلال ، ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف ، بل يحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غيره . أو مات حتف أنفه سواء طفا على وجه الماء أم لا ، وكله حلال بلا خلاف عندنا ، وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة ففيه ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف في التنبيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره : فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند الأصحاب يحل [ ص: 34 ] الجميع وهو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في الأم ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، واختلاف العراقيين لأن الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها ، وقد قال الله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره : صيده ما صيد ، وطعامه ما قذف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .
( والوجه الثاني ) يحرم وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( الثالث ) ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرهما فحلال ، وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام فعلى هذا ما لا نظير له حلال لما ذكرناه في دليل الأصح وعلى هذا الثالث لا يحل ما أشبه الحمار ، وإن كان في البر حمار الوحش المأكول ، صرح به ابن الصباغ والبغوي وغيرهما وقال أصحابنا : وإذا أبحنا الجميع فهل تشترط الذكاة أم تحل ميتته ؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره ، ويقال قولان ( أصحهما ) يحل ميتته ( الضرب الثاني ) ما يعيش في الماء وفي البر أيضا فمنه طير الماء كالبط والإوز ونحوهما ، وهو حلال كما سبق ، ولا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته ، وعد الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وإمام الحرمين من هذا الضرب الضفدع والسرطان وهما محرمان على المذهب الصحيح المنصوص ، وبه قطع الجمهور وفيهما قول ضعيف أنها حلال ، وحكاه البغوي في السرطان عن الحليمي ، وذوات السموم كالحية وغيرها حرام بلا خلاف . ( وأما ) التمساح فحرام على الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والأكثرون ، وفيه وجه ( وأما ) السلحفاة فحرام على أصح الوجهين قال الرافعي : واستثنى جماعة الضفدع من الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء ، تفريعا على الصحيح وهو حل الجميع ، وكذا استثنوا الحيات والعقارب ، قال : ومقتضى هذا الاستثناء أنها لا تعيش إلا في الماء ، قال : ويمكن أن يكون نوع منها كذا ونوع كذا ، قال : واستثنى [ ص: 35 ] nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب النسناس أيضا فجعله حراما ، ووافقه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ، وخالفهما الروياني وغيره فأباحوه ( قلت ) الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير البحر ، والله تعالى أعلم .
( فرع ) قال الرافعي : أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال إلا اللقلق ففيه خلاف سبق قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري : لا يؤكل طير الماء الأبيض لخبث لحمه ، والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر إلا الضفدع ، وحكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يحل الجميع سواء الضفدع وغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحل غير السمك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=40991غزونا فجعنا حتى إن الجيش ليقسم التمرة والتمرتين ، فبينا نحن على شط البحر إذا رمى البحر بحوت ميت ، فاقتطع الناس منه ما شاءوا من لحم وشحم وهو مثل الطرب ، فبلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال لهم : أمعكم منه شيء ؟ } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ( أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : السمكة الطافية فيه حلال لمن أراد أكلها ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قالا : ( الجراد والنون زكي كله ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب وأبي صرمة الأنصاريين ( أنهما أكلا السمك الطافي ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ( لا بأس بالسمك الطافي ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ( أنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأسا ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص مثله ، روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا كله بأسانيده المتصلة .
( وأما ) الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء [ ص: 37 ] فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم المنتشرة ؟ وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيئ الحفظ ، قال : وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : وقال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ ، قال : ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر خلافه ، قال : ولا أعرف لأثر ابن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير شيئا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد رواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير مرفوعا ، ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به ، قال ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به ، قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا ولا يحتج بما ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية فكيف بما يخالف قال : وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر { nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } والله أعلم .