( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب الغصب من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه } وإسناده ضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ضعيف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فذكر الحديث وفيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31430لا يحل لامرئ من [ ص: 59 ] مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب الغصب بإسناد صحيح ، قال أصحابنا : إذا مر الإنسان بثمر غيره أو زرعه لم يجز أن يأخذ منه ، ولا أن يأكل منه بغير إذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا فيأكل حينئذ ويضمن كما سبق ، قال أصحابنا : وحكم الثمار الساقطة من الأشجار حكم الثمار التي على الشجر ، إن كانت الساقطة داخل الجدار ، وإن كانت خارجة فكذلك إن لم تجر عادتهم بإباحتها فإن جرت فوجهان ( أحدهما ) لا يحل كالداخلة ، وكما إذا لم تجر عادتهم لاحتمال أن هذا المالك لا يبيح ( وأصحهما ) يحل لاطراد العادة المستمرة بذلك ، وحصول الظن بإباحته ، كما يحصل تحمل الصبي المميز الهدية ، ويحل أكلها والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره ، وفيه ثمار أو مر بزرع غيره ، فذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا أن يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل [ ص: 60 ] منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين ، وفي الرواية الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان ، واحتج بما روى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن أبي عياض أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال ( قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل ، فإن أجابكم فاستسقوه ، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها ) رواهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : هذا صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بإسناديه جميعا ، قال : وهو محمول عندنا على حال الضرورة .