قال المصنف - رحمه الله تعالى - والأفضل أن يكون المذكي مسلما فإن ذبح مشرك نظرت فإن كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب وإن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم حل للآية الكريمة وإن كان من نصارى العرب وهم بهراء وتنوخ وتغلب لم يحل لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : " ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم " وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : " لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب " ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد [ ص: 84 ] التبديل ، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم ؟ أو في دين من لم يبدل منهم ؟ فصاروا كالمجوس ، لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم . والمستحب أن يكون المذكي رجلا لأنه أقوى على الذبح من المرأة فإن ، كانت امرأة جاز لما روى nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك { nindex.php?page=hadith&LINKID=23386أن جارية لهم كسرت حجرا فذبحت به شاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها } ويستحب أن يكون بالغا لأنه أقدر على الذبح فإن ذبح صبي حل لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكر اسم الله عليه حل " وتكره ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطأ المذبح فإن ذبح حل لأنه لم يفقد فيه إلا النظر وذلك لا يوجب التحريم ويكره ذكاة السكران والمجنون لأنه لا يؤمن أن يخطئ المذبح ويقتل الحيوان فإن ذبح حل ، لأنه لم يفقد في ذبحهما إلا القصد والعلم وذلك لا يوجب التحريم كما لو ذبح شاة وهو يظن أنه يقطع حشيشا .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وصححه بلفظه ( قوله ) وهم بهراء هي بفتح الباء الموحدة ، وإسكان الهاء وبالمد وتنوخ بالتاء المثناة فوق ثم النون ، وخاء معجمة وبنو تغلب بتاء مثناة من فوق مفتوحة وكسر اللام وهي قبائل معروفات ، وفي الفصل مسائل : ( إحداها ) الأفضل أن يكون المذكي مسلما ، ويشترط كونه مسلما أو كتابيا ، فتحل ذبيحة الكتابي بالإجماع للآية الكريمة ، وسواء فيه ما يستحله الكتابي وما لا يستحله وحقيقة الكتابي نبسطها في كتاب النكاح حيث ذكرها الأصحاب ، ومختصره ما أشار إليه المصنف أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم ، أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل ، حلت ذبيحته ، وإن كان من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب أو غيرهم ممن شك في وقت دخولهم في دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم ، لما ذكره المصنف ، ولا تحل ذبيحة المرتد ولا الوثني ولا المجوسي لما ذكره المصنف ، وهكذا حكم الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم كتاب . [ ص: 85 ] وأما ) المتولد بين كتابي وغيره ، فإن كان أبوه غير كتابي والأم كتابية فذبيحته حرام كمناكحته ، وإن كان أبوه كتابيا والأم مجوسية فقولان ( أصحهما ) حرام ( والثاني ) حلال ، وهما كالقولين في مناكحته قال أصحابنا : والمناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان فمن حلت مناكحته حلت ذبيحته ، ومن لا فلا إلا في مسألة ، وهي الأمة الكتابية ، فإنه تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها .
( المسألة الثانية ) تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك المذكور في الكتاب ، وذكاة الرجل أفضل من ذكاتها لما ذكره المصنف وسواء كانت المرأة حرة أو أمة طاهرا أو حائضا أو نفساء مسلمة أو كتابية ، فذبيحتها في كل هذه الأحوال حلال ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفقوا عليه .
( الثالثة ) الأفضل أن يكون الذابح بالغا عاقلا ، فإن ذبح صبي مميز حلت ذبيحته على المذهب وهو المنصوص . وبه قطع المصنف والجمهور وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما فيه وجهين ( الصحيح ) الحل ( والثاني ) التحريم . وأما الصبي الذي لا يميز والمجنون والسكران ففيهم طريقان ( أحدهما ) القطع بحل ذبائحهم ، وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمصنف وجمهور العراقيين ( والثاني ) فيه قولان ( أصحهما ) الحل ( والثاني ) التحريم واختاره إمام الحرمين والغزالي وغيرهما لأنه لا قصد له فأشبه من كان في يده سكين وهو نائم فمرت على حلقوم الشاة فذبحها فإنها لا تحل وهذا الطريق مشهور في كتب العراقيين ( والمذهب ) الأول ، كمن قطع حلق شاة وهو يظنه خشبة فإنها تحل بالاتفاق كما ذكره المصنف وحكى إمام الحرمين في السكران طريقا آخر قاطعا بحل ذكاته مع إجراء الخلاف في المجنون تفريعا على أن له حكم الصاحي . قال البغوي : فإن كان للمجنون أدنى تمييز وللسكران قصد حلت ذبيحته قطعا وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه كما ذكره المصنف ، والله أعلم .
( الرابعة ) تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف ، ولكن تكره كراهة تنزيه ، وفي حل صيده بالكلب والرمي وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين [ ص: 87 ] أصحهما التحريم لأنه لا يرى الصيد فلا يصح إرساله والثاني يحل كذكاته ، وقطع بكل واحد من الوجهين طائفة وممن قطع بالتحريم صاحب الشامل وصححه الرافعي في كتابيه قال إمام الحرمين : عندي أن الوجهين مخصوصان بما إذا أدرك حس الصيد ، وبنى إرساله عليه وقال الرافعي : الأشبه أن الخلاف مخصوص بما إذ أخبره بصير بالصيد فأرسل الكلب أو السهم وكذا صورهما البغوي وأطلق كثيرون الوجهين قال الرافعي : ويجريان في اصطياد الصبي والمجنون والكلب والسهم ، وقيل : يختصان بالكلب ، ويقطع بالحل في السهم كالذبح قلت المذهب حل صيدهما قال صاحب البيان : هو المشهور وقيل : لا يحل لعدم القصد ، وليس بشيء ، والمراد صبي لا يميز ( أما ) المميز فيحل اصطياده بالكلب والسهم قطعا كالذبح ويحتمل على الوجه الشاذ السابق في الذبح . والله أعلم .
( فرع ) الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته بالاتفاق وإلا فطريقان ( المذهب ) وبه قطع الأكثرون الحل أيضا ( والثاني ) أنه كالمجنون وبه قطع البغوي والرافعي قال الرافعي : ولتكن سائر تصرفاته على هذا القياس .
( فرع ) قال في المختصر : ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب لي من ذبح اليهودي والنصراني وقال أصحابنا : أولى الناس بالذكاة وأفضلهم لها الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة أولى من الصبي ثم الصبي المسلم ثم اليهودي والنصراني والنصراني أولى من المجنون والسكران لأنه يخاف منهما قتل الحيوان .
( فرع ) ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون والسكران وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : [ ص: 88 ] لا تحل ذكاة المجنون والسكران والصبي الذي لا يميز ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على حل ذكاة المرأة والصبي المميز .
( فرع ) نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على إباحة مذكاة الأخرس ، ولم يفرق بين فهمه الإشارة وعدمه .
( فرع ) نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الاتفاق [ حل ] ذبيحة الجنب ، قال : وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس ، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى قال : والحائض كالجنب .
( فرع ) في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن . مذهبنا أنه حلال ، وبه قال جماهير العلماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار ، قال : وبه نقول قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والأصحاب بعموم قول الله تعالى : { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ، ومنهم الأقلف فالمسلم أولى .
( فرع ) مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحبها ، ومن أذن له صاحبها وبه قال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : يكره .
( فرع ) ذبيحة أهل الكتاب حلال ، سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا ، لظاهر القرآن العزيز ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وغيرهم ، فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال [ ص: 89 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إذا ذبح النصراني على اسم عيسى فكل قد علم الله أنه سيقول ذلك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا سموا الله تعالى فكل وإن لم يسموه فلا تأكل وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم ، فرخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=481وأبو أمامة الباهلي nindex.php?page=showalam&ids=143والعرباض بن سارية nindex.php?page=showalam&ids=14947والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=12150وأبو مسلم الخولاني وعمرو بن الأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15622وجبير بن نفير nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وإسحاق وجمهور العلماء ومذهبنا تحريمه وقد سبق ذلك في باب الأضحية ، وقالت عائشة : لا نأكله .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بني تغلب وتنوخ وبهراء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وأباحها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والزهري والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، دليلنا ما ذكره المصنف ( فرع ) ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الإسلام ، وهذا لا خلاف فيه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع عليه .
( فرع ) ذبائح المجوس حرام عندنا ، وقال به جمهور العلماء ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أكثر العلماء ، قال : وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعبيد الله بن يزيد ومرة الهمداني والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريضا وأمر مجوسيا أن يذبح أجزأه ، وقد أساء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واختلفوا في المجوسي يسمي شيئا لناره فيذبحه مسلم [ ص: 90 ] فكرهه الحسن وعكرمة ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يأكلها المسلم إذا ذبحها مسلم ، وسمى الله تعالى عليها .
( فرع ) في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا كان الأب مجوسيا فذبيحة الولد حرام بلا خلاف ، وكذا إن كانت الأم على الأصح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يحل في الصورتين وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : له حكم الأب .
( فرع ) ذبيحة المرتد حرام عندنا ، وبه قال أكثر العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم ، وقال إسحاق : إن ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته . ( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي والمرأة الكتابيين العاقلين .
( فرع ) في ذبائح الصابئين والسامرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور الأصحاب : إن وافقت الصابئون النصارى ، والسامرة اليهود في أصول العقائد حلت ذبائحهم ومناكحتهم وإلا فلا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأباح nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذبائح السامرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : لا بأس بذبائح أهل الصابئين ، لأنهم أهل كتاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا يحل قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ( أما ) السامرة فحكمهم ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( وأما ) الصابئون فلا تحل ذبائحهم ، لأن الله تعالى عطفهم على اليهود والنصارى بالواو .
( فرع ) ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والإجماع وحكى العبدري وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا تحل ، والشيعة لا يعتد بهم في الإجماع والله أعلم .
( فرع ) لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل ، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة ، والأصل التحريم ، وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلت والله أعلم .