والمستحب إذ ذبح أن لا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها قبل أن تبرد لما روي أن الفرافصة قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنه إنكم تأكلون طعاما لا نأكله فقال : وما ذاك يا أبا حسان ؟ فقال : تعجلون الأنفس قبل أن تزهق فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه مناديا ينادي إن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق
[ ص: 96 ] الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحديث عدي فرواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ولفظ روايتي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : " ابعثها مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " وحذف منه المصنف مقيدة ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وآخرون ، وسبق إيضاحه مع غيره مما في معناه ، في فرع مذاهب العلماء في التسمية في باب الأضحية ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة فروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بعضه ولفظهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=3772أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل } ( وأما ) الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فصحيح ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
( وقوله ) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " قياما مقيدة " أي معقولة إحدى الرجلين ( وقوله ) سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم هو بنصب سنة ، أي الزم ( سنة . . . ) أو افعلها ، ويجوز رفعه أي هذه ( سنة . . . ) ، والأعراب بفتح الهمزة ساكن البادية ، والمريء بفتح الميم وآخره همزة ممدودة والروح يذكر ويؤنث ، لغتان ، والنخاع بكسر النون وفتحها وضمها ثلاث لغات حكاهن صاحب المحكم وآخرون ، والنخع بفتح النون وإسكان الخاء وقد فسره المصنف ، قال الأزهري : النخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : والنخاع خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة ، ويكون ممتدا إلى الصلب ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أيضا : هو خيط الفقار المتصل بالدماغ . هذا نقل الأزهري في تهذيب اللغة وقال في شرح ألفاظ المختصر : النخع قطع النخاع وهو الخيط الأبيض الذي مادته من الدماغ في جوف الفقار كلها إلى عجب الذنب ، وإنما تنخع الذبيحة إذا أبين رأسها ، والفقار بفاء مفتوحة ثم قاف وأما عجب الذنب فبفتح العين وإسكان الجيم وهو أصل الذنب .
( وأما ) nindex.php?page=showalam&ids=1500أبو ثعلبة الخشني فبضم الخاء وفتح الشين المعجمة وبالنون وسبق بيانه في كتاب الطهارة ( وأما ) الفرافصة فبضم الفاء [ ص: 97 ] الأولى وكسر الثانية ( وقوله ) لا تعجلون الأنفس هو بضم التاء وإسكان العين ( قوله ) : الحلق واللبة هي بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة وهي الثغرة التي في أسفل العنق .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) السنة في الإبل النحر ، وهو قطع الحلق أسفل العنق ، وفي البقر والغنم الذبح ، وهو قطع الحلق أعلى العنق والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمريء وحكى صاحب البيان وغيره وجها شاذا أنه يتخير في البقر بين الذبح والنحر ، والصواب الأول ، والخيل كالبقر ، وكذا حمار الوحش وبقره ونحوها فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم حلت المذكاة ، وكان تاركا للمستحب ، وهل هو مكروه ؟ فيه قولان ( الصحيح ) المشهور لا يكره ، لأن المكروه هو ما ورد فيه نهي ( والثاني ) يكره .
( الثالثة ) قال أصحابنا : يستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة ، ويوجه الذبيحة إليها ، وهذا مستحب في كل ذبيحة ، وهو في الأضحية والهدي أشد استحبابا ، لأن الاستقبال مستحب في القربات ، وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه سبقت في باب الأضحية ( أصحها ) يوجه مذبحها [ ص: 98 ] إلى القبلة ، ولا يوجه وجهها ليمكنه هو أيضا الاستقبال ( والثاني ) يوجهها بجميع بدنها ( والثالث ) يوجه قوائمها .
( الرابعة ) يستحب أن يسمي الله تعالى عند الذبح وعند إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد ، فلو ترك التسمية عمدا أو سهوا حلت الذبيحة والصيد ، لكن في تركها عمدا ثلاثة أوجه ( الصحيح ) أنه مكروه ( والثاني ) لا يكره ( والثالث ) يأثم به ، وقد سبقت المسألة مبسوطة بفروعها الكثيرة مع ما يتعلق بها مع بيان مذاهب العلماء بأدلتها في باب الأضحية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح وفيه وجه شاذ nindex.php?page=showalam&ids=12535لأبي علي بن أبي هريرة أنها لا تستحب . ولا تكره . والمذهب الأول .
( الخامسة ) في حقيقة الذبح ، وقد لخصه الرافعي - رحمه الله - وجمع فيه متفرقات كلام الأصحاب وهذبها وهو كما قال ، قال : الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا ، أضحية كان أو غيرها . هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمريء ، من حيوان فيه حياة مستقرة ، بآلة ليست عظما ولا ظفرا ، فهذه قيود ( أما ) القطع فاحتراز مما لو اختطف رأس عصفور وغيره بيد أو ببندقة ونحوها فإنه ميتة ( وأما ) الحلقوم فهو مجرى النفس خروجا ودخولا ، والمريء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم ووراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم ، وقيل : يحيطان بالمريء ، يقال لهما : الودجان ، ويقال للحلقوم والمريء معهما الأوداج . ويشترط لحصول الذكاة قطع الحلقوم والمريء ، هذا هو المذهب الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه nindex.php?page=showalam&ids=13785لأبي سعيد الإصطخري أنه يكفي قطع أحدهما لأن الحياة لا تبقى بعده قال الأصحاب : [ ص: 99 ] هذا خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وخلاف مقصود الذكاة وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعذب ، ويستحب أن يقطع الودجين مع الحلقوم والمريء لأنه أوحى والغالب أنهما يقطعان بقطع الحلقوم والمريء فلو تركهما جاز لحصول المقصود بالحلقوم والمريء قال أصحابنا : ولو ترك من الحلقوم والمريء شيئا ومات الحيوان فهو ميتة ، وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة وحكى الماوردي والشاشي وغيرهما وجها أنه إذا بقي من الحلقوم أو المريء شيء يسير لا يضر بل تحصل الذكاة واختاره الروياني في الحلية . والمذهب الأول .
( المسألة الثانية ) يجب أن يشرع الذابح في القطع ، ولا يتأنى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح ، هكذا قاله إمام الحرمين وغيره ، قال الرافعي : وهذا قد يخالف ما سبق أن المتعبد به كون الحياة مستقرة عند الابتداء ، قال : فيشبه أن يكون المقصود هنا إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوح ، وهناك إذا لم يتحقق الحال ، هذا كلام الرافعي ، وهذا الذي قاله خلاف ما سبق تصريح الإمام به . بل الجواب أن هذا مقصر في التأني لم تحل ذبيحته بخلاف الأول ، فإنه لا تقصير في حقه ، ولو لم يحلله أدى إلى حرج والله أعلم .
وأما كون الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة ففيه صور ( إحداها ) لو جرح السبع شاة أو صيدا ، أو انهدم سقف على بهيمة ، أو جرحت هرة حمامة ثم أدركت حية فذبحت ، فإن كان فيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين لما ذكره المصنف ، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وحكى قول أنها تحل في الحالين ، وقول أنها لا تحل في الحالين ، والصواب الأول قال أصحابنا : وهذا بخلاف الشاة إذا مرضت وصارت إلى أدنى رمق فذبحت ، فإنها تحل بلا خلاف ، لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ، وقد ذكر صاحب البيان المسألة وأوهم فيها خلاف الصواب ، قال : إذا أشرفت المريضة [ ص: 101 ] على الموت لم تحل بالذكاة ، قال : وحكى صاحب الفروع عن nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة أنها ما دامت تضرب بذنبها وتفتح عينها حلت بالذكاة قال : وهذا ليس بشيء لأن الحياة فيها غير مستقرة ، وإنما حركتها حركة مذبوح . هذا كلامه : والمذهب ما سبق ، ولو أكلت الشاة نباتا مخضرا فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين مرة : في حلها وجهان وجزم مرة بالتحريم لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع .
( فرع ) كون الحيوان منتهيا إلى حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة ، تارة يستيقن ، وتارة يظهر بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة ، وشبهه الأصحاب بعلامات الخجل والغضب ونحوهما . قالوا : ومن أمارات الحياة المستقرة الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء وانفجار الدم وتدفقه قال إمام الحرمين : من الأصحاب من قال : كل واحد منهما يكفي دليلا على بقاء الحياة المستقرة قال : والأصح أن كلا منها لا يكفي لأنهما قد يحصلان بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح لكن قد ينضم إلى أحدهما أو كليهما قرائن وأمارات أخر تفيد الظن أو اليقين ، فيجب النظر والاجتهاد . هذا كلام الإمام واختار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وطوائف من الأصحاب الاكتفاء بالحركة الشديدة وهو الأصح المختار وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد وقعت المسألة مرات في الفتاوى فكان الجواب فيها أن الحياة المستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر ، ومن علاماتها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء وجريان الدم فإذا حصلت قرينة مع أحدهما حل الحيوان ، والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها . فهذا هو الصحيح الذي نعتمده . وقد ذكر الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين بأن يشق جوفها ، وظهرت الأمعاء ولم تنفصل ، فإذا ذكيت حلت وهذا الذي ذكره منزل على ما قدمناه . والله تعالى أعلم . [ ص: 102 ] وإذا شك في المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه ؟ أم لا ؟ ففي حله وجهان ( أحدهما ) الحل لأن الأصل بقاء الحياة ( وأصحهما ) التحريم للشك في الذكاة المبيحة والله أعلم ( وأما ) قولنا في الآلة : ليست ظفرا ولا عظما فمعناه جواز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا العظم أو الظفر وقد سبقت المسألة قريبا واضحة والله أعلم .
( المسألة السادسة ) قال أصحابنا - رحمهم الله - : إذا قطع الحلقوم أو المريء والودجين استحب أن يقتصر على ذلك ويكره أن يبين رأسه في الحال ، وأن يزيد في القطع وأن يكسر عنقها وأن يكسر الفقار ، وأن يقطع عضوا منها وأن يحركها ، وأن ينقلها إلى مكان آخر ، وكل ذلك مكروه بل يتركه كله حتى تفارقها الروح وتبرد . ويستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب ، وقد ذكر المصنف أدلة هذه الأمور والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح . قد ذكرنا أن السنة ذبح البقر والغنم ونحر الإبل فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم جاز . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال بهذا أكثر أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة كره أكلها ، وإن نحر البقر فلا بأس . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقر [ ص: 103 ] والغنم فهو مصيب ، قال : ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين ، قال : وإنما كره nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ذلك كراهة تنزيه ، وقد يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك رواية بالكراهة ، ورواية بالتحريم ، ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح ، ونقل العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه قال : إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل ، وهو محجوج بإجماع من قبله وبما ذكره المصنف
( فرع ) في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة . قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطع الحلقوم والمريء بكمالهما ، وأن الودجين سنة ، وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى ، وقطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة ، وحلت الذبيحة قال : واختلفوا في قطع البعض وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجين وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يشترط قطع الجميع واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من الأربعة حل والأربعة هي الحلقوم والمريء والودجان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا لروايات ( إحداها ) nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة ( والثانية ) إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حل وإلا فلا ( والثالثة ) يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يجب قطع الحلقوم والودجين ، ولا يشترط المريء ، ونقله العبدري عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، فيصير عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث روايتان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك رواية كاشتراط قطع الأربعة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أيضا الاكتفاء بالودجين . دليلنا ما ذكره المصنف [ ص: 104 ] فرع ) إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها ، فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمريء . وفيه حياة مستقرة ، حل وإلا فلا . قال العبدري وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا تحل بحال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان ( إحداهما ) تحل ( والثانية ) لا تحل إن تعمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي الحنفي : قال أصحابنا : إن مات بعد قطع الأوداج الأربعة حل ، وإلا فلا وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، حل المذبوح من قفاه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد منعها .
( فرع ) في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة . مذهبنا أنها إذا ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح حلت ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إن تعمد ذلك لم يأكلها ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
( فرع ) في مذاهبهم في الشاة المنخوعة : قد ذكرنا أن النخع أن يعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع ، ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه والذبيحة حلال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تؤكل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وكرهه إسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا أحب أن يتعمد ذلك ، وكرهت طائفة الفعل وأباحت الأكل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : بقول هؤلاء أقول ، قال : ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة .
( فرع ) في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد . مذهبنا أن الفعل مكروه ، والعضو المقطوع حلال ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة [ ص: 105 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قال : وقال عمرو بن دينار : ذلك العضو ميتة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ألق ذلك العضو .
( فرع ) في مذاهبهم في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، وما أكل السبع إذا ذكيت واحدة من هؤلاء قال العبدري من أصحابنا : لها ثلاثة أحوال : ( أحدها ) أن يدركها ولم يبق فيها إلا حركة مذبوح فهذه لا تحل عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف والجمهور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رواية أنها إن كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم حلت .
( الثانية ) أن يدركها ، وفيها حياة مستقرة ، ولكن يعلم أنها تموت قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا والصحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنها لا تحل .
( الثالثة ) أن يدركها وهي بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل أن لا تعيش ، والحياة مستقرة فتحل عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا تؤكل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : إذا ذكاها قبل أن تموت حلت ولم يفصلا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رواية أخرى أنها لا تحل إلا إن علم أنها تعيش يوما أو أكثر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إن كانت تعيش معه اليوم ونحوه حلت ، وإن كانت لا تبقى إلا كبقاء المذبوح ، لم تحل ، هذا نقل العبدري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه إن أدركها وهي تحرك يدا أو رجلا فذكاها حلت ، قال : وروي معنى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا خرق السبع بطنها وفيها الروح فذبحها فهي ذكية ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إن ركضت عند الذبح فلا بأس بأكلها ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة . أجمعوا أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة ( وأما ) الإبل فمذهبنا [ ص: 106 ] أنه يسن نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى كما سبق ، وبه قال العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة فقالا : سواء نحرها قائمة وباركة ، ولا فضيلة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أن نحرها باركة معقولة أفضل من قائمة . وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصحيحة السابقة .