( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الأول وحديثه الثاني رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بمعناهما .
وحديث عدي الأول وحديثه الثاني رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وسبق بيان اسم nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة ونسبه في باب الآنية ، ولغات الظفر في باب السواك ، وقوله : منقاره بكسر الميم وقوله : بثقله هو بكسر الثاء وقوله : كالعقر في محل الذكاة ، يعني كما يسقط اعتبار العقر في محل الذكاة ، الذي هو الحلق واللبة .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : [ ص: 114 ] إحداها ) إذا أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على صيد فقتلته بظفره أو منقاره أو نابه حل أكله بلا خلاف ، لما ذكره المصنف وإذا أرسل من لا تحل ذكاته كمرتد أو وثني أو مجوسي جارحة معلمة فقتل الصيد بظفره أو نابه لم يحل سواء كان علمها مسلم أو مجوسي ، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق ، إلا ما شذ به صاحبا العدة والبيان فحكيا وجها أنه يحل ما قتله جارحة المجوسي .
( المسألة الثالثة ) أرسل المسلم جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم يحل بالإجماع وقد سبق بيانه قريبا ، وذكرنا هناك أنه لو جرحه وأدرك فيه حياة مستقرة فذكاه حل ، وإلا فلا .
( الرابعة ) لو استرسل المعلم بغير إرسال فقتل الصيد لم يحل ، لما ذكره المصنف ، قال أصحابنا : فلو أكل من هذا الصيد لم يقدح ذلك في كونه معلما بلا خلاف ، وإنما يقدح في الأكل على أصح القولين إذا أرسله صاحبه ( أما ) إذا استرسل فزجره صاحبه فانزجر ووقف ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد فيحل بلا خلاف ، وإن لم ينزجر ومضى لوجهه لم يحل ، سواء زاد عدوه وحدته أم لا ، ولو لم يزجره بل أغراه ، فإن لم يزد عدوه فحرام قطعا ، وكذا وإن زاد على أصح الوجهين ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وابن الصباغ ، فإن كان الإغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فطريقان ( قطع ) العراقيون بالتحريم ( وقال ) الخراسانيون : فيه وجهان مرتبان على الوجهين السابقين وأولى بالتحريم ولو أرسل مسلم كلبا وأغراه مجوسي فازداد عدوه ( فإن قلنا ) في الصورة السابقة لا ينقطع حكم الاسترسال ولا يؤثر الإغراء حل هنا ولا أثر لإغراء المجوسي . وإن قطعناه وأحلنا على الإغراء لم يحل هذا . هكذا قاله الجمهور وقطع البغوي بالتحريم واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب لأنه قطع للأول أو مشاركة وكلاهما يحرمه . ولو أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم فازداد عدوه فوجهان بناء على عكس ما سبق ومن الأصحاب من قطع هنا بالتحريم . ولو أرسل مسلم [ ص: 116 ] كلبا فزجره فضولي فانزجر ثم أغراه فاسترسل وأخذ صيدا فلمن يكون الصيد ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) للفضولي ( والثاني ) للمالك كالوجهين فيمن غصب كلبا فاصطاد به ولو زجره فلم ينزجر فأغراه أو لم يزجره بل أغراه وزاد عدوه وقلنا : الصيد للغاصب خرج على خلاف في الإغراء هل يقطع حكم الابتداء أم لا ؟ ( إن قلنا ) لا وهو الأصح فالصيد لصاحب الكلب وإلا فللغاصب الفضولي . قال إمام الحرمين : ولا يمنع تخريج وجه باشتراكهما والله أعلم .
( الخامسة ) إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقله وصدمته فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند الأصحاب أنه يحل ( والثاني ) لا يحل ( وأما ) إذا كد الجارحة الصيد حتى أتعبه فوقع ميتا من التعب فلا يحل قولا واحدا لأنه مات من غير فعل فأشبه المتردية . والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في صيد الكتابي . مذهبنا أنه يحل صيد الكتابي كما تحل ذبيحته ، فإذا أرسل جارحة معلما أو سهما فقتل صيدا حل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجمهور العلماء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يحل صيده وتحل ذبيحته ، وهذا ضعيف .
( فرع ) في صيد المجوسي بكلبه المعلم وسهمه . [ ص: 117 ] مذهبنا أنه حرام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال جمهور العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : فيهم قولان ( أحدهما ) كقول الجمهور ( والثاني ) تحل ذبائحهم ولهم كتاب .
( فرع ) في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير إرسال فيقتل الصيد . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حرام ، سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد أم لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، قال العبدري : هو قول الفقهاء كافة قال : وقال الأصم : يحل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأوزاعي : يؤكل إن كان إخراجه للصيد ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم ، فمذهبنا أنه حلال ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : حرام لاشتراكهما ، دليلنا أن نفس القتل لا شركة فيه ، بل هو مضاف إلى كلب المسلم فأشبه ما إذا أمسك المجوسي حيوانا فذبحه مسلم ، ورمى المسلم سهما ورمى المجوسي سهما فرده سهم المجوسي ولم يصبه ، وأصابه سهم المسلم فقتله فإنه يحل بالاتفاق .
( فرع ) في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد في عدوه . قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا يحل ما قتله . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يحل وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان كالمذهبين .
( فرع ) إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح كما سبق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني : حرام . [ ص: 118 ] فرع ) في مذاهبهم فيما إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فوجد معه كلبا آخر والصيد قتيل ، ولا يعلم القاتل ، أو علم أنهما اشتركا في قتله ، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرام وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14947والقاسم بن مخيمرة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الأوزاعي أنهما إذا اشتركا في قتله وكان الآخر معلما حل . دليلنا الحديث المذكور في الكتاب .