( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم مختصرا ، وسبق بيان لفظه قريبا ، وحديث عدي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23760فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل } هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10073إذا رميت سهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم ينتن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، قال أصحابنا : النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه لا للتحريم ، وأما حديث زياد بن أبي مريم فغريب ، وزياد هذا تابعي والحديث مرسل . وهو زياد بن أبي مريم القرشي الأموي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما .
( والثاني ) أنه حلال ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة والطبري ، لأنه معذور ، ولو غصب الآلة فوجهان ( أصحهما ) أنه حرام لآنه عذر نادر ( والثاني ) حلال ، لأنه معذور ، كمن حال بينه وبين الصيد سبع حتى مات ، فإنه يحل وجها واحدا .
( فرع ) لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين ، أو متفاوتتين ، فهما حلال ، ولو أبان منه بسيف أو غيره عضوا كيد أو رجل نظر إن أبانه بجراحة مذففة ومات في الحال حل العضو وباقي البدن ، وإن لم تكن مذففة وأدركه وذبحه أو جرحه جرحا مذففا فالعضو حرام ، لأنه أبين من حي ، وباقي البدن حلال ، وإن أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فيتعين ذبحه ولا تجزئ سائر الجراحات ، ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن ولم يتمكن من ذبحه ، حل باقي البدن . وفي العضو ، وجهان ( أصحهما ) يحرم ، لأنه أبين من حي ، فهو كمن قطع ألية شاة ثم ذبحها . فإنه لا تحل الألية ( والثاني ) تحل لأن الجرح كالذبح للجملة ، فتبعها العضو ، وإن جرحه جراحة أخرى والحالة هذه فإن كانت مذففة فالصيد حلال والعضو حرام . وإلا فالصيد حلال أيضا . وفي العضو وجهان ( الصحيح ) أنه حرام ، لأن الإبانة لم تتجرد ذكاة للصيد . والله أعلم .
( المسألة الثانية ) إذا غاب عنه الكلب والصيد . ثم وجده ميتا فوجهان ( الصحيح ) الذي قطع به الأكثرون لا يحل . لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخه بدمه ، فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى ( وأما ) إذاجرحه سهمه أو كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا فإن انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل ، ولا أثر لغيبته ، وإن لم ينته نظر إن وجده في ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى ونحو ذلك لم يحل سواء وجد الكلب عليه أم لا ; لأنه لا يعلم كيف هلك ، [ ص: 135 ] وإن لم يكن فيه أثر آخر ففيه ثلاثة طرق ( أحدها ) يحل قطعا ( والثاني ) يحرم قطعا ( وأشهرها ) على قولين ( أصحهما ) عند الجمهور من العراقيين وغيرهم التحريم ( وأصحهما ) عند البغوي والغزالي في الإحياء الحل ، وهو الصحيح أو الصواب ، لصحة الأحاديث السابقة فيه ، وعدم المعارض الصحيح لها وقد سبق في كلام المصنف وكلامنا إيضاح دليل الجميع .
( ومن ) قال : بالإباحة يتأول كلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والأحاديث لو صحت في النهي على التنزيه .
( ومن ) قال بالتحريم يتأول أحاديث الإباحة على ما إذا انتهى بالجراحة إلى حركة المذبوح وهو تأويل ضعيف ، قال أصحابنا : وتسمى هذه الحالة مسألة الإيماء ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه ثم وجده ميتا . فقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا تحريمه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود . وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إذا توارى عنه الصيد والكلب ، وهو في طلبه ، فوجده قد قتله ، حل أكله . وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره كرهنا أكله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إن أدركه من يومه أكله في الكلب والسهم إذا كان فيه أثر جارحة ، وإن غابت عنه لم يؤكل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات ( إحداها ) يؤكل ( والثاني ) يؤكل ما لم يبت عنه ( والثالث ) إن كانت الإصابة موحية حل وإلا فلا .
( فرع ) إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال ، سواء كانت القطعتان سواء أو متفاوتين وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وهو الأصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كانتا سواء أو كانت التي مع الرأس أقل : حل جميعه ، وإن كانت التي مع الرأس أكبر حلت وحرمت الأخرى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه ، وإن قطع فخذه حرمت الفخذ وحل الباقي . دليلنا أن ما كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكله كموضع الاتفاق .