( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري هذا رواه أبو داود بلفظه ، ورواه أبو داود أيضا والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن أبي الوداك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه } قال [ ص: 146 ] الترمذي : حديث حسن ، قال : وقد روي من غير هذا الوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة : هذا كلام الترمذي ، وهذه الرواية مع رواية المصنف التي نقلها عن سنن أبي داود مدارها على nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد وهو ضعيف لا يحتج ، وقد قال الترمذي : إنه حديث حسن فلعله روي من طريق آخر تقوي بعضها ببعض فيصير حسنا ، كما قال الترمذي ، فإنه قد ذكر أنه روي من طريق آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه } بإسناد جيد إلا أن فيه رجلا جرحه الأكثرون ، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب رضي الله عنهم مرفوعا ، فقد تعاضدت طرقه كما ترى ، فلهذا صار حديثا حسنا يحتج به كما قاله الترمذي ، والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه } هو بالرفع في ذكاة أمه تقديره ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه " .
( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا ذبح المأكولة فوجد في جوفها جنينا ميتا فهو حلال بلا خلاف ، سواء أشعر أم لا ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني في كتابه الفروق : إنما يحل إذا سكن في البطن عقب ذبح الأم ، أما إذا بقي زمنا طويلا يضطرب ويتحرك ، ثم سكن فوجهان ( الصحيح ) أنه حرام ، قال أصحابنا : ولو جرح الجنين وبه حركة مذبوح ثم مات حل ، لأنه في معنى الذي مات في البطن قبل الذبح ، وإن جرح وفيه حياة مستقرة وأمكن ذبحه فلم يذبحه حتى مات فهو حرام ، وإن لم [ ص: 147 ] يتمكن من ذبحه حتى مات فهو حلال كما قاله المصنف والأصحاب ، قياسا على الصيد ، ولو أخرج رأسه وفيه حياة مستقرة ثم ذبحت الأم فمات قبل انفصاله فوجهان ( أصحهما ) وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : يحل ، لأن خروج بعض الولد كعدم خروجه في العدة وسائر الأحكام ( والثاني ) وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والبغوي لا يحل إلا بذبحه ، لأنه مقدور عليه . قال البغوي : ولو أخرج رجله فقياس ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين أنه يجرحه بسكين ونحوه ليحل كما لو تردى بعير في بئر ، ولو وجد في جوف المذكاة مضغة لم تتبين فيها الصورة ، ولا تشكلت الأعضاء ، ففي حلها وجهان ، بناء على وجوب الغرة فيها ، وثبوت حكم الاستيلاد . والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في المسألة . مذهبنا أن الحيوان المأكول إذا ذكي فخرج من جوفه جنين ميت حل ، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، فقالا : لا يحل حتى يخرج حيا فيذكى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إن خرج ميتا تام الخلق وتم شعره فحلال بذكاة الأم . وإن لم يتم ولم ينبت شعره فحرام . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوه إلى أن جاء nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فحرمه ، وقال : ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين : ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال في كتاب آخر له : إنه لم يقل بقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أحد من العلماء غيره . قال : ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد ذهب أكثر العلماء إلى إباحته لكن اشترط بعضهم فيه الإشعار . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بأن ذكاة حيوان لا تكون ذكاة حيوان آخر . قال : وتأولوا حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه } أي ذكاته كذكاة أمه أي [ ص: 148 ] ذكوه كما تذكون أمه . واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف من الحديث ، والقياس على الصيد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والأصحاب : وهذا المنقول عن رواية أبي داود المذكورة في الكتاب صريح في الدلالة لمذهبنا ، ومبطل لتأويلهم المذكور ، ولأن حقيقة الجنين ما كان في البطن ، وذبحه في البطن لا يمكن ، فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه ، بل ذكاة أمه كافية في حله ، ومما يؤيد هذا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين في ذكاة أمه } وفي رواية له أيضا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين بذكاة أمه } ولأنه لو كان المراد ما قالوه لم يكن للجنين مزية ، ولأنه يتبعها في العتق فيتبعها في الذكاة كالأعضاء ، والله أعلم .