( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وهو حديث طويل وروى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29367لألقين الله من قبل أن أعطي [ ص: 186 ] أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه ، إنما البيع عن تراض } وقوله : ( لأنه قول أكره عليه بغير حق ) احترز بالقول عن الفعل ، بأن أكرهت على الإرضاع أو أكره على الحدث ، فإنه يثبت حكمهما ، وكذا الإكراه على القتل على أصح القولين واحترز بقوله : ( بغير حق ) عن الإكراه بحق كإكراه الحربي على الإسلام وإكراه من عليه دين متمكن في البيع في أدائه .
( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : المكره على البيع إن كان إكراهه بغير حق لم يصح بيعه بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، فإن كان بحق صح ، وصورة الإكراه بحق أن يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه بيعه فيه ، فيمتنع من بيعه بعد امتناع المالك من الوفاء والبيع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في كتاب التفليس ، والأصحاب : القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين ، وإن شاء أكرهه على بيعه ، وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه ، والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : التصرفات القولية التي يكره عليها بغير حق باطلة سواء الردة والبيع والإجارة ، وسائر المعاملات والنكاح والخلع والطلاق والإعتاق وغيرها ( وأما ) ما أكره عليه بحق فهو صحيح ، قالوا : فتحصل من هذا أن المرتد والحربي إذا أكرها على الإسلام صح إسلامهما ، لأنه إكراه بحق ، وكذا المكره على البيع بحق يصح بيعه كما سبق ( وأما ) الذمي إذا أكره على الإسلام فهو إكراه بغير حق ، لأنا شرطنا في الذمة أن نقره على دينه ، فإذا أكره فهل يصح إسلامه ؟ فيه طريقان : ( أحدهما ) لا يصح وجها واحدا ، وهو مقتضى كلام المصنف هنا وآخرين .
( والطريق الثاني ) فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين في كتاب الطلاق ، وفي كتاب الكفارات ، حكاهما الغزالي في هذين الموضعين لكنه [ ص: 187 ] حكاهما في الكفارات قولين ، وهو شاذ ، والمشهور أنهما وجهان ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب لا يصح . قال إمام الحرمين : المصير إلى صحته - مع أن إكراهه غير سائغ - وإن صح ما ذكرناه في إكراه الحربي ، لكونه إكراها بحق ، لم يمكن ذلك في الذمي ، لأن إكراهه ممنوع ، قال إمام الحرمين : إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم بإسلامه اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض من جهة المعنى ، لأن كلمتي الشهادتين نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار والظاهر ممن يقولهما تحت السيف أنه كاذب في إخباره ، والله تعالى أعلم . وأما المولى بعد مضي المدة فإذا طلق بإكراه القاضي له نفذ طلاقه ، لأنه إكراه بحق ليس بحقيقة إكراه فإنه لا يتعين الطلاق ، بل يلزمه بالفيئة أو الطلاق ، قال صاحب التتمة وغيره : هذا إذا أكرهه على طلقة واحدة ، فإن أكرهه على ثلاث طلقات فهو ظالم له ، فإذا تلفظ بها - ( فإن قلنا : ) لا ينعزل القاضي بالفسق - وقعت طلقة ولغت الزيادة ( وإن قلنا : ) ينعزل لم يقع شيء كما لو أكرهه غيره .
( فرع ) قال الغزالي في كتاب الطلاق : الإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا إلا في خمسة مواضع ( أحدهما ) الإسلام فيصح إسلام الحربي المكره ولا يصح إكراه الذمي على الأصح ( الثاني ) الإرضاع فإذا أكرهت عليه ثبت حكمه ، لأنه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد ( الثالث ) القتل فإذا أكره الرجل عليه لزمه القصاص على أصح القولين ( الرابع ) الزنا ، فإذا أكره الرجل عليه لزمه الحد في أحد الوجهين ومأخذ الوجهين التردد في تصور الإكراه ( الخامس ) إذا علق الطلاق على دخول الدار فأكره عليه وقع طلاقه في أحد القولين والأصح لا يقع وأنه لا يحد المكره على الزنا . [ ص: 188 ] قال : والاستثناء في التحقيق يرجع إلى الإسلام فحسب ، وإلى القتل على قول ( وأما ) ما عداه فسببه عدم تصور الإكراه ، وعدم اشتراط القصد ، هذا آخر كلام الغزالي ( وقوله ) إنه إنما يستثني هذه الخمسة يرد عليه مسائل ( منها ) إذا أكره على الأكل في الصوم ففي فطره قولان ، سبقا في موضعيهما ، الأصح : لا يفطر ( ومنها ) إذا أكره المصلي على الكلام فتكلم فقولان مشهوران ( أحدهما ) لا تبطل صلاته ( وأصحهما ) تبطل ، وبه قطع البغوي وغيره وسبق بيانه في موضعه ( ومنها ) إذا أكره المصلي حتى فعل أفعالا كثيرة بطلت صلاته قطعا ( ومنها ) لو أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلى قاعدا لزمه الإعادة لأنه عذر نادر .
( فرع ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في تفسير حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن بيع المضطر يكون على وجهين ( أحدهما ) ، أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فلا ينعقد العقد ( والثاني ) أن يضطر إلى البيع لدين أو مؤنة ترهقه ، فيبيع ما في يده ، فالوكس من أجل الضرورة ، فسبيله من حيث المروءة أن لا يترك حتى يبيع ماله ، ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة ، حتى يكون له فيه بلاغ . فإن عقد البيع على هذا الوجه صح ولم يفسخ ، ولكن كرهه عامة أهل العلم . هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رضي الله عنه ، والله أعلم .