( الشرح ) هذا الحديث ضعيف لا يعرف ، وثبت في الصحيحين ضده عن ميمونة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37726ناولت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله ثوبا فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض يديه } هذا لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=484أتيته بالمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه } ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=24029فجعل ينفض الماء بيده } . واختلف أصحابنا في النفض على أوجه ( أحدها ) أن المستحب ترك [ ص: 484 ] النفض ولا يقال النفض مكروه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري في الإفصاح ، والمصنف هنا وفي التنبيه ، والغزالي والجرجاني وآخرون ( والثاني ) أنه مكروه وبه قطع القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والماوردي والرافعي وغيرهم ( والثالث ) مباح يستوي فعله وتركه ، وهذا هو الصحيح وقد أشار إليه صاحب الشامل وغيره لحديث ميمونة ، ولم يذكر جماعات من أصحابنا نفض اليد ، وأظنهم رأوه مباحا فتركوه ، فممن لم يذكره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والبغوي والشيخ نصر وغيرهم ودليل الإباحة حديث ميمونة ولم يثبت في النهي شيء والله أعلم .