قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، فلمن له الخيار الفسخ والإمضاء ، لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع ، فإن فسخ وجبت القيمة على المشتري ، لأنه تعذر رد العين فوجب رد القيمة ، وإن أمضينا العقد ( فإن قلنا ) : إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه ( وإن قلنا ) : يملك بالعقد وانقضاء الخيار وجب على المشتري قيمته ، والله أعلم )
[ ص: 262 ] الشرح ) قوله : ( وجبت قيمته ) قال : وجب بدله ، كان أحسن وأعم ليدخل فيه المثل فيما له مثل قال أصحابنا : إذا تلف المبيع في مدة الخيار في يد المشتري لم ينقطع الخيار ، بل يبقى الخيار في الفسخ والإمضاء لمن كان له ، لما ذكره المصنف وقال الخراسانيون : إذا تلف في يد المشتري ( فإن قلنا : ) الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف ( وإن قلنا : ) للمشتري أو موقوف نظر إن أتلفه أجنبي بني على ما لو تلف بآفة سماوية ، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى ( فإن قلنا : ) ينفسخ العقد هناك فهو كإتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض ، وسيأتي حكمه إن شاء تعالى .
( وإن قلنا ) لا ينفسخ وهو الأصح فكذا هنا ، وعلى الأجنبي البدل وهو المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة ويبقى الخيار بحاله ، فإن تم البيع فالبدل للمشتري وإلا فللبائع ، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن ، فإن أتلفه في يد البائع ، وجعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده ، وإن أتلفه البائع في يد المشتري قال المتولي : يبنى على إتلافه كإتلاف الأجنبي ؟ أم كالتلف بآفة سماوية ؟ وفيه خلاف مشهور فقال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : إن أتلفه البائع في يد نفسه وقلنا : الملك له انفسخ العقد له ( وإن قلنا : ) للمشتري ففي انفساخه قولان ( إن قلنا : ) لا ينفسخ بطل خيار البائع ، وفي خيار المشتري وجهان ( وإن قلنا : ) لا يبطل ففسخ فذاك فإن أجاز أخذ من البائع القيمة ، ورجع إليه بالثمن .
( فرع ) قال أصحابنا : إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار - فإن كان قبل القبض - انفسخ البيع ، وإن كان بعده ( وقلنا ) الملك للبائع انفسخ أيضا ، فيسترد الثمن ويغرم المشتري للبائع البدل ، وهو المثل أو القيمة ، وفي كيفية القيمة الخلاف المشهور في كيفية غرامة المقبوض بالسوم ( وإن قلنا : ) الملك للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان ( أحدهما ) ينفسخ أيضا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد ( وأصحهما ) لا ينفسخ [ ص: 263 ] لدخوله في ضمان المشتري بالقبض ، ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب ، فإن قلنا بالانفساخ فعلى المشتري القيمة . قال إمام الحرمين : وهنا نقطع باعتبار قيمة يوم التلف لأن الملك قبل ذلك للمشتري .
( فإن قلنا : ) بعدم الانفساخ ففي انقطاع الخيار وجهان ( أحدهما ) ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع ( وأصحهما ) لا كما لا يمتنع التخالف بثمن المبيع ، ويخالف الرد بالعيب لأن الضرر هناك يندفع بالأرش ( فإن قلنا ) بالأول استقر العقد ولزم الثمن ( وإن قلنا ) بالثاني فإن تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشتري ، ويرد الثمن ، وإن تنازعا في قدر القيمة فالقول قول المشتري بيمينه ، وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم الانفساخ ( وإن قلنا : ) الملك للبائع وهو ظاهر كلام المصنف قال الإمام : وذكروا تفريعا أنه لو لم ينفسخ حتى انقضى زمن الخيار فعلى البائع رد الثمن ، وعلى المشتري القيمة ، قال الإمام : وهذا تخليط ظاهر ، والله أعلم .
( فرع ) لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري بأن اشترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففي الانفساخ في التالف الخلاف للسابق ، فإن انفسخ جاء في الآخر قولا تفريق الصفقة ، وإن لم ينفسخ بقي خياره في الباقي إن قلنا : يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار ، وإلا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان وإذا بقي الخيار فيه ففسخ رده مع قيمة التالف .
( فرع ) لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري ، حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع : ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة ، هكذا جزم به الدارمي وآخرون وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني ثم أبدى احتمالا لنفسه في سقوط القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين [ ص: 264 ] عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المشتري يلزمه القيمة قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : وهذا تفريع على أن الملك للمشتري ، وقد تلف في يده لأن يد المستودع يد المودع حكما ( قال ) وفيه قول آخر إنه لا ينفسخ العقد والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : لا يجب على البائع تسليم المبيع ، وعلى المشتري تسليمه الثمن في مدة الخيار ، فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع ، هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه ، وممن حكى هذا الوجه الرافعي .
( فرع ) قال : لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار فإن تم العقد وقلنا : الملك للمشتري أو موقوف لم يقع الطلاق ( وإن قلنا ) للبائع وقع على أصح الوجهين وإن فسخ ( وقلنا ) هو للبائع أو موقوف وقع ( وإن قلنا : ) للمشتري فوجهان ، وليس له الوطء في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية ؟ هذا هو الصحيح المنصوص وفيه وجه ضعيف أن له الوطء . قال الروياني : فإن تم البيع فهل يلزمه استبراؤها ؟ فيه وجهان بناء على جواز الوطء ( إن حرمناه ) وجب الاستبراء وإلا فلا . قال : وإن انفسخ البيع ( فإن قلنا ) الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله ( وإن قلنا ) الملك للمشتري فوجهان أحدهما ينفسخ لحصوله في ملكه ( والثاني ) قال وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أن النكاح بحاله ، لأن ملكه غير مستقر ، قال الروياني : ولو طلقها ثم استبرأها ثم راجعها في مدة الخيار ، فإن تم البيع فالرجعة باطلة ، وإن فسخ فإن قلنا : لا يملك بالعقد أو قلنا موقوف صحت الرجعة ( وإن قلنا ) يملك بنفس العقد ففي صحة الرجعة وجهان .
[ ص: 265 ] فصل ) في مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار في البيع ( منها ) ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=10716إلا أن يكون البيع خيارا } وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8737أو يخير أحدهما صاحبه } وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8742أو يقول لصاحبه اختر } واختلف العلماء من أصحابنا وغيرهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم " إلا بيع الخيار " على ثلاثة أقوال جمعها nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في تعليقه والروياني وآخرون من أصحابنا ( أصحها ) المراد التخيير بعد تمام العقد ، وقبل مفارقة المجلس ، وتقديره : لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ، فيلزمه البيع بنفس التخاير ، ولا يدوم إلى المفارقة ( والثاني ) معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها ، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة ( والثالث ) معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس ، فيلزمه البيع بمجرد العقد ، ولا يكون فيه خيار ، وهذا على الوجه الضعيف السابق لأصحابنا فيما إذا تبايعا على أن لا خيار ، وقلنا : يصح البيع ولا خيار ، فهذا ينفسخ على الأقوال المذكورة في تفسيره واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول ، وهو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ونقلوه عنه ، وأبطل كثير من أصحابنا ما سواه ، وغلطوا قائله ، وممن رجحه من المحدثين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : الروايتان الأخيرتان من الروايات التي ذكرتها تدل على أن المراد بالقول الأول الأولى ثم بسط دلائله وضعف ما يعارضها ثم قال : وذهب كثيرون من أهل العلم إلى تضعيف الأثر المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " البيع صفقة أو الخيار وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار ، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع ، أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام ، فلا ينقطع خيارهما بالتفرق " ثم قال : والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع لأن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره ، قال : والذي يبين هذا رواية أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 266 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار ، قال : وربما قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو يقول أحدهما للآخر : اختر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه " هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وممن قال بالقول الأول أيضا من المحدثين الترمذي فقال في جامعه المشهور : معناه إلا أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع ، فإذا أحضره فاختار البيع ، وليس لهما خيار بعد ذلك في فسخ البيع ، وإن لم يتفرقا ، قال : هكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، وهكذا نقل الشيخ أبو حامد والأصحاب هذا التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجزم به كثيرون ومن ذكر منهم خلافا صححه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف هذا التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن الحسن العنبري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المختصر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكل متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما الخيار حتى يتفرقا تفرق الأبدان إلى آخره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والروياني وغيرهما : غلط nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في قوله : سلعة وعين ، فإنهما شيء واحد ، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في سلف بالفاء أو عين وأراد بالسلف السلم ، وأما قوله : " تفرق الأبدان " فاحتراز من تأويل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه يقول : المراد بالحديث حتى يتفرقا بالقول ، وهو تمام عقد البيع ، والله سبحانه أعلم
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : ولا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار . قال أصحابنا : أراد بنقد الثمن تسليمه إلى البائع ، قال أصحابنا : فلا يكره تسليم الثمن في مدة الخيار إلى البائع ، وتسليمه المبيع إلى المشتري في مدة الخيار . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يكره تسليم الثمن في مدة الخيار ، وإنما يسلم بعدها ، قال : لأن قبضه تصرف ، ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الخيار ، ولأنه يصير بيعا [ ص: 267 ] وسلفا ، فإنه إذا سلم إليه الثمن ثم فسخا البيع استرجع الثمن منه ، فيصير كأنه أقرضه الثمن واسترجعه منه قبل التصرف ، وقد نهي عن بيع وسلف .
واحتج أصحابنا بأن القبض حكم من أحكام العقد ، فكان في مدة الخيار كالفسخ والإمضاء ولأنه لا ضرر في قبضه في مدة الخيار ، وما لا ضرر فيه لا يمنع منه ، لأن امتناع التسليم قبل انقضاء الخيار لحق المتعاقدين ، فإذا تراضيا عليه جاز كالإقالة وغيره ( وأما ) قوله : القبض تصرف فلا يسلمه أصحابنا ، وكذا لا يسلمون أن هذا بيع وسلف ، ولا يؤدي إليه ولا ما في معناه ، والله أعلم . قال أصحابنا : وإذا سلم المشتري الثمن إلى البائع في مدة الخيار أو سلم البائع المبيع إلى المشتري لا يسقط خيارهما بلا خلاف عندنا . ونقل القاضي حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إسقاط الخيار لأنه يتضمن الرضى ، واحتج أصحابنا بأن مقصوده بالتسليم الخلاص من عهدة ضمانه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : وهل له بعد ذلك أن ينزعه من يد صاحبه عند استيفاء العوض الآخر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له ، لأن هذا التسليم لا يسقط الخيار فلا يسقط حق الحبس ( والثاني ) ليس به ، لتضمنه إسقاط حق الحبس .
( فرع ) قال صاحب البحر : إذا تقابضا الثمن والمثمن في مدة الخيار ثم تفاسخا لزمهما ترداد العوضين ، وليس لواحد منهما حبس ما في يده [ ص: 268 ] بعد طلب صاحبه ، فليس له إذا طلب صاحبه أن يقول : لا أرد حتى ترد أنت ، بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ، ثم يرد ما كان في يده قال : بخلاف ما لو قال البائع : لا أسلم المبيع حتى يسلم الثمن ، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى يسلم المبيع ، فإن كل واحد حبس ما في يده حتى يدفع صاحبه على الخلاف المشهور فيه ، والفرق أن الفسخ هنا رفع حكم العقد وبقي التسليم بحكم اليد دون العقد ، واليد توجب الرد ، وهناك التسليم بالعقد والعقد يوجب التسليم من الجانبين .
( فرع ) في مذاهب العلماء في شرط الخيار ، وهو جائز بالإجماع واختلفوا في ضبطه ، فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16438وعبد الله بن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر والأوزاعي في رواية عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وفقهاء المحدثين يجوز في كل شيء بقدر الحاجة فيه ، فيجوز في الثوب ونحوه اليوم واليومان ، وفي الجارية ونحوها ستة أيام وسبعة ، وفي الدار نحو الشهر .
( فرع ) في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت ، مذهبنا بطلان البيع لأن فيه غررا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : البيع صحيح ، وأن الخيار باطل ، وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : البيع صحيح والشرط باطل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } قالا : وهذا ظاهر في إبطال الشرط وصحة البيع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : البيع صحيح ويثبت لهما الخيار مدة تليق بذلك البيع والله أعلم .