[ ص: 269 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( الأعيان ضربان نجس وطاهر ، فأما النجس فعلى ضربين نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة ، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه ، وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات ، والأصل فيه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18064إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } وروى nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، فنص على الكلب والخنزير والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة )
قال أكثر العلماء : لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة [ ص: 270 ] المشهورة ، وإنما قيل له : البدري لأنه سكن بدرا ولم يشهدها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق إمام المغازي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن شهاب الزهري إمام المغازي وغيرهما ، ومحمد بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صاحب الصحيح في صحيحه : إنه شهدها ، واتفقوا على أنه شهد العقبة مع السبعين ، وكان أصغرهم روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث وحديثان ، اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم على تسعة أحاديث منها ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بسبعة ، سكن الكوفة وتوفي بها ، وقيل : توفي بالمدينة رضي الله عنه ( وأما ) السرجين - فبكسر السين وفتحها وبالجيم - ويقال بالقاف - بدلها وسبق إيضاحه في أول كتاب الطهارة ، والله أعلم . أما حكم المسألة : فقد سبق في أول كتاب البيوع أن شروط البيع خمسة : أن يكون طاهرا ، منتفعا به ، مقدورا على تسليمه ، معلوما ، مملوكا لمن وقع العقد له ، فبدأ المصنف بالشرط الأول وهو الطهارة فقال : النجس ضربان نجس في نفسه كالكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، والخمر والنبيذ والسرجين والعذرة ودهن الميتة وعصبها وشعرها - إذا قلنا بالمذهب إنه نجس - وكذا ريشها ولبن ما لا يؤكل إذا قلنا بالمذهب إنه نجس وسائر الأعيان النجسة ، ولا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا ، وسواء الكلب المعلم وغيره ، وسواء الخمر المحترمة وغيرها .
ودليل المسألة ما ذكره المصنف ، والله أعلم .
( فرع ) الفيلج بالفاء والجيم - هو القز قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في فتاويه وآخرون : يجوز بيعه في باطن الدود الميت ، لأن بقاءه من مصالحه كالنجاسة التي في جوف الحيوان ، قالوا : وسواء باعه وزنا أو جزافا ، وسواء كان الدود حيا أو ميتا ، فبيعه جائز بلا خلاف ، والله أعلم . [ ص: 271 ] فرع ) قال أصحابنا : في بيع فأرة المسك أو بيض ما لا يؤكل لحمه ودودة القز وجهان بناء على طهارتها ونجاستها ( أصحهما ) الطهارة وجواز البيع ( وأما ) دود القز فيجوز بيعه في حياته بلا خلاف لأنه حيوان ينتفع به كسائر الحيوان ، وقد ذكر المصنف المسألة في آخر هذا الباب وسبق إيضاحها في باب إزالة النجاسة ، هذا مذهبنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز بيع بزر القز ولا دوده . دليلنا أنه طاهر منتفع به فجاز بيعه كسائر الطاهر المنتفع به .
( فرع ) في حكم ما لا يؤكل لحمه : ذكرنا في باب إزالة النجاسة ثلاثة أوجه ( أصحها ) وأشهرها أنه نجس ( والثاني ) طاهر يحل شربه ، قال أصحابنا : ( إن قلنا : ) إنه نجس لا يجوز بيعه قال المتولي وآخرون : ( وإن قلنا : ) طاهر يحل شربه جاز بيعه ( وإن قلنا : ) طاهر لا يحل شربه ، فإن كان فيه منفعة مقصودة جاز بيعه وإلا فلا
( فرع ) ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذمي أو تبايعها ذميان ، أو وكل المسلم ذميا في شرائها له ، فكله باطل بلا خلاف عندنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيعها وشرائها وهذا فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الخمر ( فرع ) بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم ، هذا مذهبنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحرم ذلك عليهم قال المتولي : المسألة مبنية على أصل معروف في الأصول وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشرع ، وعندهم ليس بمخاطب وقد سبقت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب ، سواء كان معلما أو غيره ، وسواء كان جروا أو كبيرا ، ولا قيمة على من أتلفه ، وبهذا قال جماهير العلماء ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجوز بيع الكلب ، وتجب القيمة على متلفه ، وإن كان كلب صيد أو ماشية وعنه رواية كمذهبنا ، ورواية كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، واحتج لمن جوز بيعه بالحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8416أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد } . وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=17094ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا كلب صيد } وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين بعيرا " وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص " أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، وقضى في كلب ماشية بكبش " . ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد ، ولأنه تجوز الوصية به والانتفاع به ، فأشبه الحمار ، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه ، والنهي يقتضي الفساد ، فإنه لا قيمة على متلفه ، فمن الأحاديث حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري { nindex.php?page=hadith&LINKID=6351أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي وحلوان الكاهن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن أبي جحيفة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=6351أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، وعن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، ولعن آكل الربا ، وموكله ، والواشمة والمستوشمة ، ولعن المصور } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( وأما ) الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار ، فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين ، وهكذا وضح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ضعفها ، ولأنهم لا يفرقون بين المعلم وغيره ، بل يجوزون بيع الجميع ، وهذه الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما ، والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه أنه طاهر بخلاف الكلب ، والجواب عن قياسهم على الوصية أنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ، ولهذا تجوز الوصية بالمجهول والمعدوم والآبق ، والله أعلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا معنى لمن جوز بيع الكلب المعلم ، لأنه مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ونهيه صلى الله عليه وسلم عام يدخل فيه جميع الكلاب ، قال : ولا يعلم خبر عارض الأخبار الناهية ، يعني خبرا صحيحا ، وقال [ ص: 274 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الإسناد المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( فرع ) بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن ابن القاص أنه قال : لا يجوز ، وهذا شاذ باطل مردود ، والمشهور جوازه ، وبه قال جماهير العلماء نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز ، ورخص في بيعه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي ، قال : وكرهت طائفة بيعه ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز ، وهذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر واحتج من منعه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال " سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19765زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به ، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه كالحمار والبغل ، والجواب عن الحديث من وجهين ( أحدهما ) جواب أبي العباس بن القاص nindex.php?page=showalam&ids=14228وأبي سليمان الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال وغيرهم أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح لعدم الانتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها ( والثاني ) أن المراد نهي تنزيه ، والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه ، ويتعاورونه في العادة ، فهذان الجوابان هما المعتمدان ( وأما ) ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما لأن الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسناد صحيح ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إنه لم يروه غير nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فغلط أيضا . فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17119معقل بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، فهذان ثقتان روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وهو ثقة ، والله أعلم .
[ ص: 275 ] فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها ، قال : واختلفوا في الانتفاع بثمن الخمر فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
( فرع ) مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته أو موته ، ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة ، وسبق بيانه في باب الآنية وسبق في باب الأطعمة وجه شاذ أن الفيل يؤكل لحمه ، فعلى هذا إذا ذكي كان عظمه طاهرا ، والمذهب نجاسته مطلقا ، ولا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : مذهب من حرم هو الأصح
( فرع ) بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل ، وثمنه حرام ، هذا مذهبنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار ، ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11206إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه } وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا . وهذا عام إلا ما خرج بدليل كالحمار والعبد وغيرهما ، ولأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها ( وأما ) الجواب عما احتجوا به فهو ما أجاب به الماوردي أن بيعه إنما يفعله الجهلة والأرذال فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام ( وأما ) قولهم : إنه منتفع به فأشبه غيره ، فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره .
[ ص: 276 ] فرع ) جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا وعند الجمهور قبل الدباغ ، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ودليل المذهبين نحو ما سبق في الفرع قبله ، وممن حكى بطلان بيعه عن الجمهور العبدري في أول كتاب الطهارة .
( فرع ) الوصية بالكلب المنتفع به ، والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق ، وفي إجارة الكلب وهبته وجهان مشهوران ( أصحهما ) البطلان ، وسنوضح كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى ، ويورث الكلب بلا خلاف ، وممن نقل الاتفاق عليه الدارمي
( فرع ) قال الدارمي : يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا ، وقال البغوي في كتابه شرح مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : إذا مات وخلف كلابا ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقسم بالقيمة ، وقال : وهذا ضعيف لأنه لا قيمة ( والثاني ) يقسم على طريق الانتفاع ، وقيل : على طريق نقل اليد ( والثالث ) لا يقسم بل يترك بين الورثة كما لو خلف ورثة وجوهرة لا تقسم ، بل تترك بينهم ، هذا ما حكاه البغوي ( والأصح ) أنها تقسم باعتبار قيمتها عندما يرى لها قيمة كما في نظائره ، والله أعلم .