[ ص: 290 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( أما حكم المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها ، هكذا قطع به الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونقل الخراسانيون أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثل القول في بيعها في القديم فقال جمهورهم : ليس nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيه اختلاف قول وإنما مثل القول إشارة إلى مذهب غيره ، وقال كثيرون من الخراسانيين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد ، وممن حكاه صاحب التقريب ، والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي والصيدلاني ، والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد وولده إمام الحرمين والغزالي وغيرهم ، فعلى هذا القديم هل تعتق بموت السيد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا ، وبه قال صاحب التقريب nindex.php?page=showalam&ids=13272وأبو علي السنجي ( وأصحهما ) نعم ، قاله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد والصيدلاني وغيرهما كالمدبر ، قال إمام الحرمين : وعلى هذا يحتمل أن تعتق من رأس المال ، ويحتمل أن تعتق من الثلث ، قلت : الأقوى من رأس المال ، لتأكد حقها ، والله أعلم .
وإذا قلنا بالمذهب : إنه لا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه فطريقان ( أحدهما ) وهو الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وصاحب البيان وغيرهم أن في نقض قضائه وجهين ( والثاني ) أنه ينقض وجها واحدا ، وهو الذي نقله الروياني عن الأصحاب كلهم ، [ ص: 291 ] ولم يحك غيره ، قالوا : لأنه مجمع عليه الآن ، وما كان فيه من خلاف في القرن الأول فقد ارتفع وصار الآن مجمعا على بطلان بيعها ، والله أعلم . وقد حكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود جواز بيعها مع قولهم : إنه مجمع على بطلانه الآن فكأنهم لم يعتدوا بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وقد سبق أن الأصح أنه لا يعتد بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر ، لأنهم نفوا القياس ، وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس وقالت الشيعة أيضا بجواز بيعها ، ولكن الشيعة لا يعتد بخلافهم ، والله سبحانه أعلم . والمعتمد في تحريم بيع أم الولد ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد " ، وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها ، وهذا على قول من يقول من أصحابنا : إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف ، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع أم الولد ( منها ) حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=17623nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهانا فانتهينا } رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وفي رواية قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=29054كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ، لا يرى بذلك بأسا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : يحتمل أن بيعها كان مباحا في أول الإسلام ، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ، ولم يشتهر ذلك النهي إلى زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلما بلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النهي نهاهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم