( أما حكم المسألة ) فمذهبنا جواز بيع المدبر ، سواء كان محتاجا إلى ثمنه أم لا ، سواء كان على سيده دين أم لا ، وسواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا هذا مذهبنا ، وبه قالت عائشة أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود وغيرهم ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : يجوز إذا احتاج إلى ثمنه سيده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وإن كان تدبيرا مطلقا لم يجز ، وإن كان مقيدا بأن يقول : إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجوز مطلقا ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم [ ص: 293 ] من أهل الحجاز والشام والكوفة . واحتجوا بالقياس على أم الولد واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الكتاب ، وقد بيناه ، وبالقياس على الموصى بعتقه ، فإنه يجوز بيعه بالإجماع ، والله سبحانه وتعالى أعلم .