( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ( وقوله ) ثبت له العتق بقول السيد احتراز من فعله وهو الاستيلاد ( وقوله ) وحده احتراز من المكاتب ، وفي الفصل ثلاثة مسائل : ( إحداها ) بيع المعلق عتقه على صفة صحيح لا خلاف فيه ، لما ذكره المصنف وإنما قاسه على المدبر لأن النص ثبت في المدبر وإلا لم يقل أحد ببطلان بيع المعلق عتقه على صفة ، وسواء كانت الصفة محققة الوجود كطلوع الشمس ، أو محتملة كدخول الدار ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( الثانية ) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا ، سواء قلنا : إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه ، أو باق على ملك الواقف ( الثالثة ) في بيع السيد رقبة المكاتب قولان مشهوران ذكرهما [ ص: 294 ] المصنف بدليلهما ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد بطلانه ، وقطع به جماعة ( والقديم ) صحته ، قال أصحابنا : والقولان جاريان في الهبة ( فإن قلنا ) بالجديد فأدى المكاتب النجوم إلى المشتري فهل يعتق ؟ قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع السيد النجوم إلى المشتري فهل يعتق ؟ قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع السيد النجوم التي على المكاتب وقلنا بالمذهب : إنه لا يصح بيعه فأداها المكاتب إلى المشتري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه نصان ( نص ) في المختصر أنه يعتق بدفعها إلى المشتري ( ونص ) في الأم أنه لا يعتق ، وللأصحاب فيه طريقان ( المذهب ) وبه قال الجمهور : إن المسألة على قولين ( أحدهما ) يعتق لأن السيد سلطة على القبض فأشبه الوكيل ( وأصحهما ) لا يعتق ، لأنه يقبض زاعما أنه يقبض لنفسه ، حتى لو تلف في يده ضمنه ، بخلاف الوكيل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : النصان على حالتين ، فإن قال بعد البيع : خذها منه أو قال للمكاتب : ادفعها إليه صار وكيلا وعتق بقبضه ، وإن اقتصر على البيع فلا ، وقيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبا إسحاق عرض هذا الفرق على شيخه أبي العباس بن سريج فلم يرتضه ولم يعبأ به ، وقال : هو وإن صرح بالإذن فإنما يأذن بحكم المعاوضة لا الوكالة .
( فإن قلنا ) لا يعتق ، فما يأخذه المشتري يسلمه إلى السيد لأنا جعلناه كوكيله ( فإن قلنا : ) لا يعتق طالب السيد المكاتب بالنجوم ، واستردها المكاتب من المشتري ، قال أصحابنا : ( وإذا قلنا ) بالجديد : إن بيع رقبة المكاتب باطل ، فاستخدمه المشتري مدة ، لزمه أجرة المثل للمكاتب ، وهل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كان فيها في يد المشتري ؟ فيه القولان المشهوران فيما إذا استخدمه السيد أو حبسه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( أما إذا قلنا ) بالقديم : وإن بيع رقبة المكاتب صحيح ، ففي حكم الكتابة ثلاثة أوجه ( الصحيح ) الذي قطع به كثيرون أن الكتابة تبقى [ ص: 295 ] وينتقل إلى المشتري مكانها ، فإذا أدى إليه النجوم عتق وكان الولاء للمشتري ، جمعا بين الحقوق ( والثاني ) يعتق بالأداء إلى المشتري ، ويكون الولاء للبائع ، ويكون انتقاله بالشري كانتقاله بالإرث ( والثالث ) تبطل الكتابة بمجرد البيع فينتقل غير مكاتب ، وهذا ضعيف جدا ، والله سبحانه أعلم .