( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة . ذكرنا أن مذهبنا بطلان بيعها سواء حكم بصحته حاكم أو لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والعلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فقال : يجوز بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم .
( فرع ) في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب . قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا بطلانه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز بيعه ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك واحتج من جوز بيع رقبة المكاتب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة " أنها كانت مكاتبة فاشترتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بإذن النبي " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق ، واحتج أصحابنا [ ص: 296 ] للمنع بما ذكره المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيره عن حديث بريرة بأنها رضيت هي وأهلها بفسخ الكتابة ثم باعوها .
( فرع ) ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان ، فكل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل ، ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم ، يجوز بيعه واحترزوا بالطاهر عن النجس ، وبالمنفعة عن الحشرات ، ونحوها ، والحمار الزمن والسباع ، وبالمآل كالجحش الصغير ، وقولهم : لم يتعلق به حق احتراز من المرهون والموقوف وأم الولد والمكاتب والجاني ، وقولهم لازم احتراز من المدبر ، والمعلق عتقه ، والموصى به .