( الشرح ) هذا الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مشهور ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره nindex.php?page=showalam&ids=17191، ونافع هذا صحابي ، وهكذا قاله الجمهور ، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي صحبته والصواب المشهور صحبته ، وهو خزاعي أسلم يوم فتح مكة وأقام بمكة وكان من فضلاء الصحابة ، واستعمله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على مكة والطائف ، وفيهما سادات قريش وثقيف ، والله تعالى أعلم . nindex.php?page=showalam&ids=90وصفوان بن أمية صحابي مشهور ، وهو أبو وهب ، وقيل : أبو أمية صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن خزامة بن جمح القرشي الجمحي [ ص: 297 ] المكي أسلم بعد شهوده حنينا كافرا ، وكان من المؤلفة ، وشهد اليرموك توفي بمكة سنة اثنتين وأربعين ، وقيل : توفي في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقيل : عام الجمل سنة ست وثلاثين ( وقوله ) لأنه أرض حية ، هكذا هو في النسخ . والضمير عائد إلى البيع ( وقوله ) أرض حية احتراز من الموات ( وقوله ) لم يرد عليها صدقة مؤبدة احتراز من العين الموقوفة .
( والثانية ) يجوز بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم ويجوز إجارتها وهي مملوكة لأصحابها يتوارثونها ويصح تصرفهم فيها بالبيع وغيره من التصرفات المفتقرة إلى الملك ، والله أعلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال : " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمكة يفتي الناس ، ورأيت إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل [ ص: 300 ] حاضرين فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لإسحاق : تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله ، فقال إسحاق : لم تر عيناي مثله ؟ فقال نعم : فجاء به فوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فذكر القصة إلى أن قال ثم تقدم إسحاق إلى مجلس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فسأله عن كراء بيوت مكة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو عندنا جائز ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43095وهل ترك لنا nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل من دار ؟ } فقال إسحاق : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس لم يكونا يريان ذلك . فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لبعض من عرفه : من هذا ؟ قال : هذا إسحاق بن راهويه الحنظلي الخراساني ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم ؟ قال إسحاق : هكذا يزعمون قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بفراك أذنيه ، أنا أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والحسن وإبراهيم ، هؤلاء لا يرون ذلك ؟ وهل لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ وذكر كلاما طويلا . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله تعالى : { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم } أفتنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين ؟ فقال إسحاق : إلى مالكين قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قول الله أصدق الأقاويل ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36338من دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فهو آمن } ، وقد اشترى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار الحجامين وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسحاق : { سواء العاكف فيه والباد } ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله تعالى { والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد } والمراد المسجد خاصة ، وهو الذي حول الكعبة ، ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة وفجاجها ضالة ، ولا ينحر فيها البدن ، ولا يلقي [ ص: 301 ] فيها الأرواث ، ولكن هذا في المسجد خاصة فسكت إسحاق ولم يتكلم ، فسكت عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
( وأما ) الجواب عن أدلتهم فالجواب عن قوله تعالى : " { سواء العاكف فيه والباد } سبق الآن في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( وأما ) قوله تعالى { هذه البلدة الذي حرمها } " فمعناه حرم صيدها ، وشجرها ، وخلاها ، والقتال فيها ، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ، ولم يذكر شيء منها مع كثرتها في النهي عن بيع دورها ( وأما ) حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه فضعيف باتفاق المحدثين ، واتفقوا على تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل وأبيه إبراهيم ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فإن صح كان محمولا على الموات من الحرم ، وهو ظاهر الحديث ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فضعيف من وجهين ( أحدهما ) ضعف إسناده فإن ابن أبي زياد هذا ضعيف ( والثاني ) أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وقالوا : رفعه وهم ، هكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ( وأما ) حديث عثمان بن أبي سليمان فجوابه من وجهين : ( أحدهما ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه منقطع ( والثاني ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا والأصحاب أنه إخبار عن عادتهم في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعا وجودا ، وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه جرى الإرث والبيع فيها ( وأما ) حديث ( منى مباح لمن سبق ) فمحمول على مواتها ومواضع نزول الحجيج منها ( وأما ) الجواب عن قياسهم على نفس المسجد فمردود لأن المساجد محرمة محررة ، لا تلحق بها المنازل المسكونة في تحريم بيعها ، ولهذا في سائر البلاد يجوز بيع الدور دون المساجد والله سبحانه أعلم .
[ ص: 302 ] فرع ) قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب : لا يكره بيع شيء من الملك الطلق إلا أرض مكة ، فإنه يكره بيعها وإجارتها للخلاف وهذا الذي ادعاه من الكراهة غريب في كتب أصحابنا ، والأحسن أن يقال : هو خلاف الأولى ، لأن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود ، ولم يثبت في هذا نهي .
( فرع ) قال الروياني والأصحاب : هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم هو في بيع نفس الأرض ( فأما ) البناء فهو مملوك يجوز بيعه بلا خلاف .