قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن بيع المصاحف ، فقال : لا بأس يأخذون أجور أيديهم ، ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال )
. ( الشرح ) اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة ، ثم إن عبارة المصنف والدارمي وغيرهما أنه يجوز بيعه ، وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروه ، وقد صرح بعدم الكراهة الروياني ، والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابه السنن الكبير ، ومعرفة السنن والآثار ، nindex.php?page=showalam&ids=14669والصيمري في كتابه الإيضاح وصاحب البيان ، فقال : يكره بيعه ، قال : وقيل : يكره البيع دون الشراء ، هذا تفصيل مذهبنا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كره شري المصحف وبيعه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه بهذا ، بل لا يرون بأسا ببيعه وشرائه ، قال : ومن الناس من لا يرى بأسا بالشراء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ونحن نكره بيعها .
[ ص: 303 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف : اختلفوا في شراء المصحف وبيعه فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه شدد في بيعه ، وقال : وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف ، قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري كراهة ذلك ، قال : وكره بيعها وشراءها nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق وعبد الله بن يزيد ، ورخص جماعة في شرائها ، وكرهوا بيعها ، روينا هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وإسحاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الشري أهون ، وما أعلم في البيع رخصة قال : ورخصت طائفة في بيعه وشرائه منهم الحسن وعكرمة والحكم وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم أنهما سئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا : لا نرى أن نجعله متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أنه قال : لا بأس ببيع المصحف وشرائه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد ضعيف : " اشتر المصحف ولا تبعه " وبإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير " اشتره ولا تبعه " وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : " كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول : بئس التجارة " وبإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه قال : " وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبذل بالبيع ، أو يجعل متجرا قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الترخيص فيه ، وإسناده ضعيف ، قال : وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اشتر المصحف ولا تبعه ، إن صح عنه ، يدل على جواز بيعه مع الكراهة والله سبحانه وتعالى أعلم .