قال المصنف رحمه الله تعالى . ( إذا رأى بعض المبيع دون بعض - نظرت فإن كان مما لا تختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام ، والجرة من الدبس - جاز بيعه ، لأن برؤية البعض يزول غرر الجهالة ولأن الظاهر أن الباطن كالظاهر ، وإن كان مما يختلف نظرت فإن كان مما يشق رؤية باقيه كالجوز في القشر الأسفل جاز بيعه ، لأن رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها كرؤية أساس الحيطان ، وإن لم تشق رؤية الباقي كالثوب المطوي ، ففيه طريقان " من " أصحابنا من قال : فيه [ ص: 369 ] قولان كبيع ما لم ير شيئا منه ( ومنهم ) من قال : يبطل البيع قولا واحدا لأن ما رآه لا خيار فيه ، وما لم يره فيه الخيار وذلك لا يجوز في عين واحدة )
( الشرح ) هذا الفصل سبق بيانه قريبا في الفروع السابقة ، والله سبحانه أعلم .